يقال أن المرء لا يعرف أمة ما من الأمم إلا إذا دخل سجونها. فالحكم على الأمم لا ينبغي أن يرتكز على معاملتها لموطنيها، ولكن على معاملتها لمن في المستويات الدنيا. — نيلسون مانديلا

قواعد نيسلون مانديلا

(قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)

استرشدت الجمعية العامة في قرارها 175/70بالمقاصد الرئيسية للأمم المتحدة المبينة في ديباجة ميثاقها وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأشارت إلى جميع المعايير والقواعد في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية — مع الأخذ في الحسبان ما توليه الأمم المتحدة من اهتمام بإضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وبخاصة في ظل التظور التدريجي الذي طرأ منذ عام 1955 على القانون الدولي المتعلق بمعاملة السجناء — فقررت اعتماد الصيغة المنقحة المقترحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء باعتبارها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ووافقت على توصية بتسمية تلك القواعد بمسمى "قواعد نيسلون مانديلا"، تكريما لإرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الذي قضى 27 سنة في السجن في سياق كفاحه في سبيل حقوق الإنسان العالمية والمساواة والديمقراطية وتعزيز ثقافة السلام.

وقررت كذلك توسيع نطاق اليوم الدولي لنيلسون مانديلا لكي يُستفاد منه كذلك في تعزيز ظروف السجن الإنسانية، وإذكاء الوعي باستمرار كون السجناء جزءا من المجتمع، وتقدير عمل موظفي السجون بوصفه خدمة اجتماعية ذات أهمية خاصة.

قواعد نيسلون مانديلا

اعتمدت الجمعية العامة في قرارها 175/70 الصيغة المنقحة المقترحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
على أن تسمى تلك القواعد بمسمى "قواعد نيسلون مانديلا"، تكريما لإرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا

 

قواعد نيسلون مانديلا

 

 

ملاحظة تمهيدية 1

لا يُقصَد من هذه القواعد تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون. فما تتوخَّاه هو أن تبيِّن، على أساس التوافق العام المعاصر في الآراء والعناصر الأساسية في أصلح النظم المعاصرة، المبادئ والممارسات المقبولة عموماً باعتبارها مبادئ وممارسات جيدة في مجال معاملة السجناء وإدارة السجون.

ملاحظة تمهيدية 2

  • 1 - من الجليِّ، نظراً لما تتَّصف به الظروف القانونية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوُّع بالغ، أنَّ من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل زمان ومكان. ومع ذلك، يُتوخى أن تحفِّز هذه القواعد على بذل جهد حثيث للتغلُّب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقاً من كونها تمثِّل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة.
  • 2 - وتتناول هذه القواعد، من جهة أخرى، ميداناً يظلُّ الرأي فيه في تطوُّر مستمر. وهي من ثمَّ لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة شريطة أن تتَّفقا مع المبادئ والمقاصد النابعة من جميع هذه القواعد. وبهذه الروح يظلُّ دائماً من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج عن هذه القواعد.

ملاحظة تمهيدية 3

  • 1 - يتناول الجزء الأول من هذه القواعد الإدارة العامة للسجون، وهو ينطبق على جميع فئات السجناء، سواء كان سبب حبسهم جنائيًّا أو مدنيًّا، وسواء كانوا غير مُحاكمين أو مدانين، وبما في ذلك السجناء الذين تُطبَّق في حقهم"تدابير أمنية" أو تدابير إصلاحية أَمَرَ بها القاضي.
  • 2 - أمَّا الجزء الثاني، فيتضمَّن قواعد لا تنطبق إلاَّ على فئات السجناء الذين يتناولهم كل باب من أبوابه. ومع ذلك، فإنَّ القواعد الواردة في الباب ألف منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضاً على فئات السجناء الذين تتناولهم الأبواب باء وجيم ودال، ما دامت لا تتعارض مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وتخدم مصلحة هؤلاء السجناء.

ملاحظة تمهيدية 4

1 - لا تسعى هذه القواعد إلى تنظيم إدارة المؤسسات المخصَّصة للأحداث الجانحين مثل مرافق احتجاز الأحداث أو المدارس الإصلاحية، ومع ذلك فإنَّ الجزء الأوَّل منها يصلح أيضاً، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.

2 - ينبغي اعتبار فئة السجناء الأحداث شاملةً على الأقل لجميع القاصرين الذين يشملهم اختصاص محاكم الأحداث. وينبغي أن تكون القاعدة العامة هي ألاَّ يُحكَم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن.

 

أولاً - قواعد عامة التطبيق

المبادئ الأساسية

القاعدة 1

يُعامَل كلُّ السجناءِ بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصِّلة كبشر. ولا يجوز إخضاع أيِّ سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتُوفَّر لجميع السجناء حماية من ذلك كله، ولا يجوز التذرُّع بأيِّ ظروف باعتبارها مسوِّغاً له. ويجب ضمان سلامة وأمن السجناء والموظفين ومقدِّمي الخدمات والزوَّار في جميع الأوقات.

القاعدة 2

1 - تُطبَّق هذه القواعد بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أيِّ وضعٍ آخر. وتُحترَم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للسجناء.

2 - بغية تطبيق مبدأ عدم التمييز في الممارسة العملية، تأخذ إدارات السجون في الاعتبار الاحتياجات الفردية للسجناء، وخصوصاً الفئات الأضعف في بيئات السجون. ومن اللازم اتِّخاذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب ألاَّ يُنظر إلى تلك التدابير على أنها تدابير تنطوي على تمييز.

القاعدة 3

إنَّ الحبس وغيره من التدابير التي تفضي إلى عزل الأشخاص عن العالم الخارجي تدابير مؤلمة من حيث إنها تسلب الفرد حقَّه في تقرير مصيره بحرمانه من حرِّيته. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلاَّ في حدود مبرِّرات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم من المعاناة الملازمة لمثل هذه الحال.

القاعدة 4

1 - ترمي عقوبة الحبس وغيرها من تدابير حرمان الأشخاص من حرِّيتهم بصفة أساسية إلى حماية المجتمع من الجريمة والحدِّ من حالات معاودة الإجرام. ولا سبيل إلى تحقيق هذين الغرضين إلاَّ إذا استُخدمت فترة الحبس للوصول، حتى أقصى مدى مستطاع، إلى ضمان إعادة إدماج أولئك الأشخاص في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، بحيث يتمكَّنون من العيش معتمدين على أنفسهم في ظلِّ احترام القانون.

2 - سعياً إلى تحقيق ذلك الغرض، ينبغي لإدارات السجون والسلطات المختصَّة أن توفِّر التعليم والتدريب المهني والعمل، فضلاً عن الأشكال الأخرى من المساعدة المناسبة والمتاحة، بما في ذلك أشكال المساعدة ذات الطابع الإصلاحي والأخلاقي والروحي والاجتماعي والصحي والرياضي. وينبغي تقديم جميع هذه البرامج والأنشطة والخدمات بما يتماشى مع مقتضيات المعاملة الفردية للسجناء.

القاعدة 5

1 - ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلِّص إلى أدنى حدٍّ من الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرَّة، وهي فوارق من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية.

2 - تهيِّئ إدارات السجون جميع الترتيبات التيسيرية والتعديلات المعقولة لضمان معيشة السجناء ذوي الإعاقات البدنية أو العقلية أو غيرها من الإعاقات في السجن بشكل كامل وفعَّال على أساس من المساواة.

إدارة ملفات السجناء

القاعدة 6

يوضع في أيِّ مكان يُحبَس فيه أشخاص نظام موحَّد لإدارة ملفات السجناء. ويجوز أن يكون ذلك النظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجلات أو سجلاًّ صفحاته مرقمة وموقَّعة. وتُطبَّق إجراءات لضمان وجود مسار تتبُّع مأمون لمراجعة البيانات ولمنع الاطِّلاع على المعلومات المتضمَّنة في النظام أو تعديلها دون إذن.

القاعدة 7

لا يُقبَل إدخال أيِّ شخص في السجن دون أمر حبس مشروع. وتُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجينٍ السجنَ:

(أ) معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه؛

(ب) أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه؛

(ج) يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛

(د) أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛

(ﻫ) قائمة بممتلكاته الشخصية؛

(و) أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة أو الوصاية؛

(ز) بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين.

القاعدة 8

تُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء أثناء وجودهم في السجن، حسب الاقتضاء:

(أ) المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية، بما في ذلك تواريخ جلسات المحاكم والتمثيل القانوني؛

(ب) التقييم الأوَّلي وتقارير التصنيف؛

(ج) المعلومات المتَّصلة بالسلوك والانضباط؛

(د) الطلبات والشكاوى، بما في ذلك الادِّعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما لم تكن ذات طابع سرِّي؛

(ﻫ) معلومات بشأن فرض الجزاءات التأديبية؛

(و) معلومات بشأن الملابسات والأسباب الخاصة بأيِّ إصابات أو حالات وفاة، والجهة التي نقل إليها الرُّفات في حالة الوفاة.

القاعدة 9

يُحافَظ على سرِّية جميع السجلات المشار إليها في القاعدتين 7 و 8 ولا يُتاح الاطِّلاع عليها إلاَّ لمن تستدعي مسؤولياتهم المهنية ذلك. ويُسمح لكلِّ سجين بالاطِّلاع على السجلات المتعلقة به، رهناً بأيِّ تعديلات تحريرية مصرَّح بها بمقتضى التشريعات الداخلية، ويكون من حقِّه الحصول على نسخة رسمية من هذه السجلات عند إطلاق سراحه.

القاعدة 10

تُستخدَم نُظم إدارة ملفات السجناء أيضاً لاستخلاص بيانات موثوق بها عن الاتجاهات المتعلقة بالسجناء وخصائص الحياة في السجون، بما في ذلك معدَّلات الإشغال، من أجل وضع أساس لاتخاذ القرارات بالاستناد إلى أدلة.

الفصل بين الفئات

القاعدة 11

توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك:

(أ) يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة؛ وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة للنساء منفصلاً كليًّا؛

(ب) يُفصل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء المدانين؛

(ج) يُفصل المسجونون بسبب الديون وغيرهم من المسجونين لأسباب مدنية عن المسجونين بسبب جريمة جنائية؛

(د) يُفصل الأحداث عن البالغين.

أماكن الاحتجاز

القاعدة 12

1 - حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم، لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلاً. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقَّت، أن اضطُرَّت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يُتفادى وضع سجينين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية.

2 - حيثما تُستخدَم المهاجع، يجب أن يشغلها سجناء يُختارون بعناية من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظلَّ هؤلاء ليلاً تحت رقابة مستمرة ملائمة لطبيعة المؤسسة.

القاعدة 13

تُوفَّر لجميع الغرف المعدَّة لاستخدام السجناء، ولا سيما حجرات النوم ليلاً، جميع المتطلَّبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصاً من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصَّصة لكلِّ سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.

القاعدة 14

في أيِّ مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

(أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتِّساع بحيث تمكِّن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركَّبةً على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وُجدت تهوية صناعية أَمْ لا؛

(ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافيةً لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم.

القاعدة 15

يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كلِّ سجين من قضاء حاجاته الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة.

القاعدة 16

يجب أن تتوفَّر مرافق الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كلِّ سجين ومفروضاً عليه أن يستحمَّ أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيِّفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلَّبه الصحة العامة تبعاً للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألاَّ يقلَّ ذلك عن مرة واحدة في الأسبوع في مناخ معتدل.

القاعدة 17

يجب صيانة جميع أجزاء السجن التي يتردَّد عليها السجناء بانتظام، والمحافظة على نظافتها التامة في كلِّ حين.

النظافة الشخصية

القاعدة 18

1 - يجب أن تُفرَض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يُوفَّر لهم الماء وما تتطلَّبه الصحة والنظافة من أدوات.

2 - بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم، يزوَّد السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن، وتتاح للذكور إمكانية الحلاقة بانتظام.

الثياب ولوازم السرير

القاعدة 19

1 - كلُّ سجين لا يُسمح له بارتداء ثيابه الخاصة يجب أن يُزوَّد بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أيِّ حال أن تكون هذه الثياب مهينةً أو حاطَّةً بالكرامة.

2 - يجب أن تكون جميع الثياب نظيفةً وأن يحافظ عليها في حالة جيِّدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.

3 - في حالات استثنائية، حين يُسمَح للسجين بالخروج من السجن لغرض مرخَّص به، يسمح له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى لا تستلفت الأنظار.

القاعدة 20

حين يُسمَح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تُتَّخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان نظافتها وصلاحيتها للارتداء.

القاعدة 21

يُزوَّد كلُّ سجين، وفقاً للمعايير المحلية أو الوطنية، بسرير فردي ولوازم لهذا السرير مخصَّصة له وكافية، تكون نظيفةً لدى تسليمه إيَّاها، ويُحافَظ على لياقتها، وتُستبدَل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.

الطعام

القاعدة 22

1 - توفِّر إدارة السجون لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيِّدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

2 - تُوفَّر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلَّما احتاج إليه.

التمارين الرياضية

القاعدة 23

1 - لكل سجين غير مستخدَم في عمل في الهواء الطلق الحقُّ في ساعة على الأقل في كلِّ يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك.

2 - تُوَفَّر تربيةٌ رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصَّصة للتمارين، للسجناء الأحداث وغيرهم ممَّن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن يُوفَّر لهم، تحقيقاً لهذا الغرض، المكان والمنشآت والمعدَّات اللازمة.

خدمات الرعاية الصحية

القاعدة 24

1 - تتولَّى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء. وينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجَّاناً ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

2 - ينبغي أن تُنظَّم الخدمات الصحية من خلال علاقة وثيقة بالإدارة العامة للصحة العمومية وبطريقة تضمَن استمرارية العلاج والرعاية، بما في ذلك فيما يخصُّ فيروس نقص المناعة البشرية والسُّل والأمراض المُعدية الأخرى، وكذلك الارتهان للمخدِّرات.

القاعدة 25

1 - يجب أن يكون في كلِّ سجن دائرة لخدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحمايتها وتحسينها، مع إيلاء اهتمام خاص للسجناء الذين لديهم احتياجات إلى رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم.

2 - تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّد التخصُّصات يضمُّ عدداً كافياً من الأفراد المؤهَّلين الذين يعملون باستقلالية إكلينيكية تامة، وتضمُّ ما يكفي من خبــرة فــي علم النفــس والطــب النفســي. ويجــب أن تُتاح لكلِّ سجين خدمات طبيب أسنان مؤهَّل.

القاعدة 26

1 - تقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهُّد ملفات طبِّية فردية دقيقة ومحدَّثة وسرِّية لجميع السجناء، ويُسمح لجميع السجناء بالاطِّلاع على ملفاتهم بناءً على طلبهم. وللسجين أن يفوِّض لطرف ثالث الاطِّلاع على ملفه الطبِّي.
2 - تحال الملفات الطبِّية إلى دائرة خدمات الرعاية الصحية في المؤسسة المستقبِلة لدى نقل السجين وتحاط بالسرِّية الطبِّية.

القاعدة 27

1 - تَكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أمَّا السجناء الذين تتطلَّب حالاتهم عنايةً متخصِّصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصِّصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفَّر في السجن دائرة خدمات طبِّية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزوَّدةً بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المُحالين إليها.

2 - لا يجوز إلاَّ لاختصاصيي الرعاية الصحية المسؤولين اتخاذ قرارات إكلينيكية، ولا يجوز لموظفي السجون غير الطبِّيين إلغاء تلك القرارات ولا تجاهلها.

القاعدة 28

تُزوَّد سجون النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. وتُتَّخذ، حيثما أمكن، ترتيبات لولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن. وفي حالة ولادة طفلٍ داخل السجن، لا يُسجَّل ذلك في شهادة الميلاد.

القاعدة 29

1 - يُستند في اتخاذ قرار بشأن السماح للطفل بالبقاء مع أحد والديه في السجن إلى مصلحة الطفل الفُضلى. وفي حال السماح ببقاء الأطفال في السجن مع أحد الوالدين، تُتَّخذ ترتيبات لتأمين ما يلي:

(أ) مرافق داخلية أو خارجية لرعاية الأطفال يقوم عليها أشخاص مؤهَّلون يودع الأطفال فيها عندما لا يكونون تحت رعاية والديهم؛

(ب) خدمات رعاية صحية خاصة بالأطفال، بما في ذلك الفحص الصحي عند الدخول ورصد نموهم باستمرار من قِبَل متخصِّصين.

2 - لا يُعامَل الأطفال الذين يرافقون أحد والديهم في السجن إطلاقاً كسجناء.

القاعدة 30

يقوم طبيب، أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهلين، بغض النظر عن تبعيتهم للطبيب أو عدم تبعيتهم له، بمقابلة كل سجين والتحدث إليه وفحصه في أقرب وقت ممكــن بعــد دخولــه السجن أولاً، ثم كلما اقتضــت الضــرورة بعــد ذلك. ويولى اهتمام خاص لما يلي:

(أ) تحديــد الاحتياجــات مــن الرعايــة الصحيــة واتخاذ جميــع التدابير اللازمة لتقديم العلاج؛

(ب) تبيُّن أيِّ سوء معاملة قد يكون السجناء الوافدون قد تعرَّضوا له قبل دخولهم السجن؛

(ج) تبيُّن أيِّ علامــات على حــدوث توتُّر نفسي أو غيره بسبب واقعة السَّجن، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر الانتحار أو إيذاء النفس والأعراض الناتجة عن الانقطاع عن تعاطي المخدِّرات أو الأدوية أو الكحوليات؛ واتخاذ كلِّ ما يناسب من التدابير الفردية أو العلاجية؛

(د) في حالة الاشتباه بإصابة سجناء بأمراض مُعدية، الترتيب للعزل الإكلينيكي والعلاج الملائم لهؤلاء السجناء خلال فترة العدوى؛

(ﻫ) تحديد لياقة السجناء للعمل وممارسة التمارين الرياضية والمشاركة في الأنشطة الأخرى، حسب الاقتضاء.

القاعدة 31

تُتاح للطبيب، وعند الاقتضاء لغيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين، إمكانية الوصول يوميًّا إلى جميع السجناء المرضى، وجميع السجناء الذين يشكون من مشاكل متعلقة بالصحة البدنية أو العقلية أو الإصابة بأذى، وأيِّ سجين يُسترعى انتباههم إليه على وجه خاص. وتُجرى جميع الفحوص الطبِّية في سرِّية تامة.

القاعدة 32

1 - تحكُم العلاقةَ بين الطبيب، أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية، والسجنــاء نفــس المبادئ الأخلاقيــة والمهنيــة التي تنطبق على المرضى في المجتمع، وخصوصاً ما يلي:

(أ) واجب حماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ووقايتهم من الأمراض ومعالجتها على أسس طبِّية إكلينيكية فقط؛

(ب) التقيُّد باستقلالية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم والموافقة المستنيرة فيما يخص العلاقة بين الطبيب والمريض؛

(ج) احترام سرِّية المعلومات الطبِّية، ما لم يؤدِّ ذلك إلى خطر حقيقي ووشيك يهدِّد بإلحاق الضرر بالمريض أو بغيره؛

(د) الحظر المطلق للمشاركة، سواء بشكل فاعل أو غير فاعل، في أفعال قد تشكِّل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التجارب الطبِّية أو العلمية التي قد تضرُّ بصحة السجين، مثل إزالة خلايا أو أنسجة من جسم السجناء أو نزع أعضائهم.

2 - دون مساس بالفقرة 1 (د) من هذه القاعدة، يجوز السماح للسجناء، بناءً على موافقتهم الحرَّة والمستنيرة ووفقاً للقانون المنطبق، بالمشاركة في التجارب الإكلينيكية والبحوث الصحية الأخرى المتاحة في المجتمع، إذا كان المتوقع أن تفيدهم صحيًّا فائدة مباشرة ومعتبرة، وبالتبرُّع بخلايا أو أنسجة من جسمهم أو أعضاء لذويهم.

القاعدة 33

علـى الطبيــب أن يقدِّم تقريــراً إلى مديــر السجــن كلَّما ارتــأى أنَّ الصحـــة البدنية أو العقلية لسجينٍ ما قد تضرَّرت أو ستتضرَّر من جرَّاء استمرار سجنه أو من جرَّاء أيِّ ظرف من ظروف السجن.

القاعدة 34

إذا تبيَّن لاختصاصيي الرعاية الصحية أثناء فحص سجين لدى دخوله السجن أو أثناء تقديم الرعاية الطبِّية له لاحقاً وجود أيِّ علامات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وجب عليهم توثيق هذه الحالات وإبلاغ السلطة الطبِّية أو الإدارية أو القضائية المختصَّة بها. وتُطبَّق الضمانات الإجرائية الصحيحة من أجل عدم تعريض السجين أو الأشخاص المرتبطين به لمخاطر منظورة تسبِّب الأذى.

القاعدة 35

1 - يواظب الطبيب أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة على إجراء التفتيش وتقديم المشورة إلى مدير السجن فيما يتعلق بما يلي:

(أ) كمُّ الغذاء ونوعيته وإعداده وتقديمه؛

(ب) مدى اتِّباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء؛

(ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن؛

(د) مدى ملاءمة ثياب السجناء وفرشهم ونظافتها؛

(ﻫ) مدى التقيُّد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة إذا لم يكن ثمَّة متخصِّصون قائمون على هذه الأنشطة.

2 - يأخذ مدير السجن في الاعتبار ما يرد إليه من مشورة وتقارير وفقاً للفقرة 1 من هذه القاعدة والقاعدة 33، ويتَّخذ خطوات فورية لإعمال الآراء والتوصيات المشار بها في التقارير. أمَّا إذا لم تكن تلك الآراء أو التوصيات واقعةً في نطاق اختصاص المدير أو إذا لم يتَّفق معها، فعليه أن يرفع فوراً تقريراً برأيه الشخصي، مشفوعاً بآراء أو توصيات الطبيب المسؤول أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة، إلى سلطة أعلى.

القيود والانضباط والجزاءات

القاعدة 36

يجب الحفاظ على الانضباط والنظام دون تجاوز الحدِّ اللازم من القيود لضمان سلامة الاحتجاز وتسيير شؤون السجن بأمان وتحقيق حياة مجتمعية جيِّدة التنظيم.

القاعدة 37

تكون الأمور التالية مرهونةً دوماً بما تأذن به أحكام القانون أو اللوائح التنظيمية للسلطة الإدارية المختصَّة:

(أ) السلوك الذي يشكِّل مخالفةً تأديبية؛

(ب) أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز فرضها ومدَّتها؛

(ج) السلطة المختصَّة بتوقيع هذه العقوبات؛

(د) أيُّ شكل من أشكال الفصل غير الطوعي عن عموم نزلاء السجن، مثل الحبس الانفرادي والعزل والتفريق ووحدات الرعاية الخاصة أو الإقامة المقيَّدة، سواء كان ذلك من باب العقوبة التأديبية أو المحافظة على النظام والأمن، بما في ذلك إصدار سياسات وإجراءات تحكم استخدام ومراجعة تطبيق أيِّ شكل من أشكال الفصل غير الطوعي أو رفعه.

القاعدة 38

1 - تُشجَّع إدارات السجون على الاستعانة، قدر المستطاع، بآليات منع نشوب الن‍زاعات، أو الوساطة، أو أيِّ آليات بديلة أخرى لتسوية الن‍زاعات من أجل الوقاية من وقوع المخالفات التأديبية أو من أجل تسوية الن‍زاعات.

2 - تتَّخذ إدارة السجن حيال كل سجين يخضع أو خضع للفصل ما يلزم من تدابير للتخفيف من الآثار الضارة المحتملة لهذا النوع من الحبس عليه وعلى مجتمعه إثر إطلاق سراحه من السجن.

القاعدة 39

1 - لا يُعاقَب أيُّ سجين إلاَّ وفقاً لأحكام القانون أو اللوائح التنظيمية المشار إليها في القاعدة 37 ومبادئ الإنصاف وسلامة الإجراءات القانونية. ولا يجوز أبداً أن يُعاقَب سجين مرتين على نفس الفعل أو المخالفة.

2 - على إدارات السجون أن تراعي التناسب بين الجزاء التأديبـي والمخالفة التي تستوجب فرض ذلك الجزاء، وعليها أن تحتفظ بسجلات سليمة لجميع الجزاءات التأديبية المفروضة.

3 - على إدارات السجون أن تنظر قبل فرض جزاءات تأديبية في مدى وكيفية إسهام مرض السجين العقلي أو إعاقة نموِّه في سلوكه وفي ارتكابه المخالفة أو الفعل الذي يستوجب الجزاء التأديبـي. ولا يجوز لإدارات السجون معاقبة سجين على أيِّ سلوك يعتبر نتيجة مباشرة لمرض السجين العقلي أو إعاقته الذهنية.

القاعدة 40

1 - لا يجوز أن يُستخدَم أيُّ سجين، في خدمة السجن، في عمل ينطوي على صفة تأديبية.

2 - مع ذلك، لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق حسن أداء نظم قائمة على الحكم الذاتي، تُناط في إطارها أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية محدَّدة، تحت إشراف الإدارة، بسجناء منظَّمين في مجموعات لأغراض العلاج.


القاعدة 41

1 - تُبلَّغ السلطة المختصَّة فوراً بأيِّ ادِّعاء بارتكاب سجين لمخالفة تستوجب التأديب، وعلى تلك السلطة أنْ تحقِّق في الأمر دون إبطاء لا مبرِّر له.

2 - يُبلَّغ السجناء دون إبطاء وبلغة يفهمونها بطبيعة الاتهامات الموجَّهة إليهم ويُمنحون ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم.

3 - يُسمح للسجناء بالدفاع عن أنفسهم شخصيًّا أو عن طريق المساعدة القانونية عندما تتطلَّب مصلحة العدالة ذلك، وخصوصاً في الحالات التي تتعلق بتهم تأديبية خطيرة. وإذا تعذَّر على السجناء فهم اللغة المستخدمة في مجلس التأديب أو التحدث بها، وجب أن يساعدهم مترجم شفوي كفء دون مقابل.

4 - تُتاح للسجناء فرصة لالتماس مراجعة قضائية للعقوبات التأديبية المفروضة عليهم.

5 - في حال محاكمة سجين على جريمة تمثِّل إخلالاً بالنظام، يحقُّ له الحصول على جميع ضمانات مراعاة الأصول الإجرائية القانونية الواجبة التطبيق على الدعاوى الجنائية، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ دون قيود.

القاعدة 42

تُطبَّق على جميع السجناء دون استثناء الظروف المعيشية العامة التي تتناولها هذه القواعد، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالضوء والتهوية ودرجة الحرارة والصرف الصحي والتغذية ومياه الشرب وإمكانية الخروج إلى الهواء الطلق وممارسة الرياضة البدنية والنظافة الشخصية والرعاية الصحية والقدر الكافي من الحيِّز المكاني الشخصي.

القاعدة 43

1 - لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حدِّ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتُحظَر الممارسات التالية على وجه الخصوص:

(أ) الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمَّى؛

(ب) الحبس الانفرادي المطوَّل؛

(ج) حبس السجين في زنزانة مظلمة أو مُضاءة دون انقطاع؛

(د) العقاب البدني أو خفض كمية ما يقدَّم للسجين من الطعام أو مياه الشرب؛

(ﻫ) العقاب الجماعي.

2 - لا يجوز أبداً أن تُستخدَم أدوات تقييد الحرِّية كعقوبة تأديبية.

3 - لا يجوز أن تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم. ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام.

القاعدة 44

يشير الحبس الانفرادي في سياق هذه القواعد إلى حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير. ويشير الحبس الانفرادي المطوَّل إلى الحبس الانفرادي لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متتالية.

القاعدة 45

1 - لا يُستخدَم الحبس الانفرادي إلاَّ في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ويكون رهناً بمراجعة مستقلة للحالة، وبمقتضى تصريح من سلطة مختصة. ولا يُفرض استناداً إلى الحكم الصادر في حق السجين.

2 - يُحظَر فرض الحبس الانفرادي على السجناء ذوي الإعاقة العقلية أو البدنية إذا كان من شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى تفاقم حالتهم. وينطبق حظر استخدام الحبس الانفرادي والتدابير المماثلة عندما يتعلق الأمر بنساء أو أطفال، على النحو المشار إليه في معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

القاعدة 46

1 - يجب ألاَّ يكون لموظفي الرعاية الصحية أيُّ دور في فرض التدابير التأديبية أو غيرها من التدابير المقيِّدة. غير أنه يجب عليهم أن يولوا اهتماماً خاصًّا لصحة السجناء الخاضعين لأيِّ شكل من أشكال الفصل غير الطوعي، وذلك من خلال عدَّة سُبل منها زيارة هؤلاء السجناء يوميًّا وتقديم المساعدة الطبِّية والعلاج على نحو فوري بناءً على طلب هؤلاء السجناء أو طلب موظفي السجن.

2 - على موظفي الرعاية الصحية المسارعة إلى إبلاغ مدير السجن عن أيِّ آثار سلبية لجزاءات تأديبية أو غيرها من التدابير المقيِّدة على الصحة البدنية أو العقلية لأيِّ سجين يخضع لهذا النوع من الجزاءات أو التدابير، وإعلام المدير إذا وجدوا ضرورة لإنهائها أو تعديلها لأسباب تتعلق بالصحة البدنية أو العقلية.

3 - يخوَّل موظفو الرعاية الصحية صلاحية مراجعة حالات الفصل غير الطوعي للسجناء والتوصية بإدخال تغييرات لضمان عدم إفضاء ذلك الفصل إلى تفاقم الحالة الصحية أو الإعاقة العقلية أو البدنية للسجين.

أدوات التقييد

القاعدة 47

1 - يُحظر استخدام السلاسل والأصفاد وأدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة أو مؤلمة.

2 - أمَّا غير ذلك من أدوات تقييد الحرِّية فلا تُستخدَم إلاَّ عندما يجيزها القانون وفي الظروف التالية:

(أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تُفَكَّ حين مثول السجين أمام سلطة قضائية أو إدارية؛

(ب) بأمر من مدير السجن، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبُّب في خسائر مادية؛ وعلى المدير في مثل هذه الحالة أن ينبِّه الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين إلى ذلك فوراً وأن يبلِّغ به السلطة الإدارية الأعلى.

القاعدة 48

1 - تنطبق المبادئ التالية إذا أجيز فرض أدوات تقييد الحرِّية وفقاً للفقرة 2 من القاعدة 47:

(أ) لا تُفرض أدوات تقييد الحرِّية إلاَّ إذا تعذَّر استخدام شكل أخف وطأة من أشكال السيطرة للتصدِّي بفعالية للمخاطر الناشئة عن الحركة غير المقيَّدة؛

(ب) لا يُستخدَم من أساليب التقييد إلاَّ أخف ما هو ضروري ومتاح على نحو معقول للسيطرة على حركة السجين في ضوء مستوى المخاطر القائمة وطبيعتها؛

(ج) لا تُفرَض أدوات تقييد الحرِّية إلاَّ للفترة اللازمة، ويجب رفعها عن السجين بأسرع ما يمكن بعد زوال الخطر المتوقَّع من الحركة غير المقيَّدة.

2 - لا تُستخدم أدوات تقييد الحرِّية البتَّة مع النساء أثناء المخاض وأثناء الولادة وبعد الوضع مباشرة.

القاعدة 49

ينبغي لإدارة السجن التماس الحصول على أساليب للسيطرة تُغني عن الحاجة إلى فرض أدوات تقييد الحرِّية أو تحدُّ من شدتها، وتوفير التدريب على استخدام تلك الأساليب.

تفتيش السجناء والزنازين

القاعدة 50

يجب أن تكون القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم إجراءات تفتيش السجناء والزنازين متوافقةً مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وأن تأخذ في الحسبان المعايير والقواعد الدولية، مع مراعاة ضرورة ضمان الأمن في السجن. ويُجرى التفتيش بطريقة تحترم الكرامة الإنسانية المتأصِّلة للشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيته، فضلاً عن مبادئ التناسب والمشروعية والضرورة.

القاعدة 51

لا يُستخدَم التفتيش للتحرُّش بسجين أو تخويفه أو التطفُّل دون داع على خصوصيته. وتحتفظ إدارة السجن، لأغراض المساءلة، بسجلات مناسبة تقيَّد فيها إجراءات التفتيش، وخصوصاً إجراءات تفتيش الجسد العاري وتفتيش تجاويف الجسم وتفتيش الزنازيــن، وكذلك أسبــاب هذه الإجراءات، وهويات القائمين عليها، وأيُّ نتائج يُسفِر عنها التفتيش.

القاعدة 52

1 - لا يُلجأ إلى إجراءات التفتيش الاقتحامي، بما في ذلك تفتيش الجسد العاري وتفتيش تجاويف الجسم، إلاَّ في حالات الضرورة القصوى. وتُشجَّع إدارات السجون على وضع بدائل مناسبة للتفتيش الاقتحامي وعلى استخدام تلك البدائل. ويجب أن تنفَّذ إجراءات التفتيش الاقتحامي في مكان تتوفَّر فيه الخصوصية، وأن يتولى القيام بها موظفون مدرَّبون من نفس جنس السجين.

2 - لا يتولَّى القيام بإجراءات تفتيش تجاويف الجسم إلاَّ اختصاصيو الرعاية الصحية المؤهَّلون خلاف أولئك المسؤولين في المقام الأوَّل عن رعاية السجين، أو، كحدٍّ أدنى، موظفون مدرَّبون تدريباً مناسباً على يد اختصاصيين طبِّيين طبقاً لمعايير النظافة الصحية والصحة والسلامة.

القاعدة 53

يُسمح للسجناء بالاطِّلاع على الوثائق ذات الصلة بالإجراءات القانونية الخاصة بهم، أو يسمح لهم بالاحتفــاظ بهــا فــي حيازتهــم دون أن يكــون لإدارة السجـــن الحقُّ في الاطلاع عليها.

تزويد السجناء بالمعلومات وتقديمهم للشكاوى

القاعدة 54

يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عمَّا يلي:

(أ) قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن؛

(ب) حقوقه، ومنها الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونيـــة، بما فــي ذلك من خــلال برامــج المساعــدة القانونيــة، وإجــراءات تقديــم الطلبات أو الشكاوى؛

(ج) واجباته، بما في ذلك الجزاءات التأديبية السارية؛

(د) جميع المسائل الأخرى اللازمة لتمكين السجين من تكييف نفسه مع الحياة في السجن.

القاعدة 55

1 - تُتاح المعلومات المشار إليها في القاعدة 54 بأشيعِ اللغات استعمالاً وفقاً لاحتياجات نزلاء السجن. وإذا كان السجين لا يفهم أيًّا من هذه اللغات، فينبغي مساعدته بترجمة المعلومات شفويًّا.

2 - إذا كان السجين أُميًّا وجب أن تُتلى عليه هذه المعلومات شفويًّا. وينبغي أن تُقدَّم المعلومات إلى السجناء ذوي الإعاقات الحسيَّة بطريقة ملائمة تلبِّي احتياجاتهم.

3 - تَعرض إدارة السجن بشكل بارز ملخَّصات لهذه المعلومات في الأماكن المشتركة في السجن.

القاعدة 56

1 - تُتاح لكلِّ سجين فرصة التقدُّم في أيِّ يوم بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوَّض بتمثيله.

2 - تُتاح للسجناء إمكانية تقديم طلبات أو شكاوى إلى مفتِّش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن. وتُتاح للسجين فرصة التحدث مع المفتِّش أو مع أيِّ موظف آخر مكلَّف بالتفتيش بحرِّية وبسرِّية تامة دون حضور مدير السجن أو غيره من موظفيه.

3 - يُسمح لكلِّ سجين بتقديم طلب أو شكوى فيما يتعلق بمعاملته، دون رقابة على فحوى ذلك، إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى السلطات الأخرى المختصَّة، بما في ذلك الجهات المخوَّلة صلاحية المراجعة أو التصحيح.
4 - تنسحب الحقوق الواردة في الفقرات 1 إلى 3 من هذه القاعدة على محامي السجين. وفي الحالات التي يتعذَّر فيها على السجين أو محاميه ممارسة هذه الحقوق، يجوز لأحد أفراد أسرة السجين أو لأيِّ شخص آخر مُلِم بالقضية القيام بذلك.

القاعدة 57

1 - يُعالَج كلُّ طلب أو شكوى على الفور، ويُجاب عنه دون إبطاء. وفي حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخُّر لا داعي له، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

2 - تُوضَع ضمانات تكفل للسجناء تقديم الطلبات أو الشكاوى بأمان، وبطريقة سرِّية إذا طلب الشاكي ذلك. ولا يجوز أن يتعرَّض أيُّ سجين أو أيُّ شخص آخر مشار إليه في الفقرة 4 من القاعدة 56 لأيٍّ من مخاطر الانتقام أو التخويف أو غير ذلك من العواقب السلبية نتيجة لتقديمه لطلب أو شكوى.

3 - تُعالَج ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الفور وتفضي إلى تحقيق فوري حيادي تجريه سلطة وطنية مستقلة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من القاعدة 71.

الاتصال بالعالم الخارجي

القاعدة 58

1 - يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي:

(أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها؛

(ب) باستقبال الزيارات.

2 - حيثما يُسمَح بالزيارات الزوجية، يُطبَّق هذا الحق دون تمييز، وتُتاح للسجينات إمكانية ممارسة هذا الحق على قدم المساواة مع الرجال. وتُوضع إجراءات وتُوفَّر أماكن لضمان إتاحة فرصة عادلة ومتساوية للانتفاع من هذا الحق، مع إيلاء العناية الواجبة للحفاظ على السلامة وصون الكرامة.

القاعدة 59

يوزَّع السجناء، قدر المستطاع، على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيًّا.

القاعدة 60

1 - يكون قبول دخول الزائرين إلى مرفق السجن رهناً بموافقتهم على الخضوع للتفتيش. وللزائر أن يسحب موافقته في أيِّ وقت، وفي هذه الحالة يحقُّ لإدارة السجن منعه من الدخول.

2 - لا يجوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائرين ودخولهم مُهينةً ويجب أن تخضع لمبادئ توفِّر على أضعف تقدير ضروب الحماية المبيَّنة في القواعد 50 إلى 52. وينبغي تجنُّب تفتيش تجاويف الجسم وعدم إخضاع الأطفال له.

القاعدة 61

1 - تُتاح للسجناء الفرصة والوقت والتسهيلات الملائمة لكي يزورهم محام من اختيارهم أو مقدِّم للمساعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولا تنصُّت ولا رقابة وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقاً للقانون الداخلي الساري. ويجوز أن تجري هذه الاستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم.

2 - في الحالات التي لا يتحدَّث فيها السجناء اللغة المحلية، تيسِّر إدارة السجن سُبل الحصول على خدمات مترجم شفوي كفء مستقل.

3 - ينبغي أن تتاح للسجناء سُبل الحصول على مساعدة قانونية فعَّالة.

القاعدة 62

1 - يُمنح السجناء من الرعايا الأجانب قدراً معقولاً من التسهيلات للاتصال بالممثِّلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليها.

2 - يُمنح السجناء الذين هم من رعايا دول ليس لها ممثِّلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد، واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثِّل الدبلوماسي للدولة المكلَّفة برعاية مصالحهم أو بأيَّة سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص.

القاعدة 63

تتاح للسجناء مواصلة الاطِّلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق قراءة الصحف اليومية أو الدورية أو المنشورات الخاصة التي تصدرها مؤسَّسة السجون أو بالاستماع إلى برامج إذاعية أو محاضرات، أو بأيِّ وسيلة مماثلة تسمح بها إدارة السجن أو تكون خاضعةً لإشرافها.

الكتب

القاعدة 64

يُزوَّد كل سجن بمكتبة مخصَّصة لمختلف فئات السجناء تضمُّ قدراً وافياً من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويُشجَّع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حدٍّ ممكن.

الدين

القاعدة 65

1 - إذا كان السجن يضمُّ عدداً كافياً من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعيَّن أو يُعتمَد ممثِّل لهذا الدين مؤهَّل لهذه المهمَّة. وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل بدوام كامل إذا كان عدد السجناء يبرِّر ذلك وكانت الظروف تسمح به.

2 - يُسمح للممثِّل المؤهَّل المعيَّن أو المُعتمَد وفقاً للفقرة 1 من هذه القاعدة أن يُقيم الشعائر الدينية بانتظام وأن يقوم، كلَّما كان ذلك مناسباً، بزيارات خاصَّةٍ للسجناء من أهل دينه رعايةً لهم.

3 - لا يُحرم أيُّ سجين من الاتصال بالممثِّل المؤهَّل لأيِّ دين. وفي مقابل ذلك، يُحترم رأي السجين كليًّا إذا اعترض على قيام أيِّ ممثِّل ديني بزيارة له.

القاعدة 66

يُسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك ممكناً عمليًّا، بأداء فروض حياته الدينية بحضــور الصلــوات المقامــة فــي السجــن، وبحيــازة كتــب الشعائــر والتربيــة الدينية التي تأخذ بها طائفته.

حفظ متاع السجناء

القاعدة 67

1 - حين لا تسمح اللوائح التنظيمية في السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع يوقِّعه السجين، وتُتَّخذ التدابير اللازمة للمحافظة على هذه الأشياء في حالة جيِّدة.

2 - لدى إطلاق سراح السجين، تُعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سُمِح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى خارج السجن من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب. ويوقِّع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه.

3 - تُطبَّق هذه المعاملة نفسها على أيَّة نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن.

4 - إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أيَّة عقاقير أو أدوية، يبتُّ الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين في وجه استعمالها.

الإخطارات

القاعدة 68

لكلِّ سجين الحق في إبلاغ أسرته، أو أيِّ شخص آخر يعتبره واسطة اتصال، على الفور بسجنه أو نقله إلى مؤسسة أخرى وبما قد يلحق به من الأمراض أو الإصابات الخطيرة، ويجب تمكينه من ذلك وتزويده بما يحتاجه من وسائل لهذا الغرض. ويخضع الإفصاح عن معلومات السجناء الشخصية للتشريعات المحلية.

القاعدة 69

في حالة وفاة السجين، يبادر مدير السجن فوراً إلى إبلاغ أقرب أقرباء السجين أو الشخص الذي طلب الاتصال به في حالات الطوارئ. وإذا لحق بالسجين مرض خطير أو تعرَّض لإصابة أو نُقل إلى مؤسسة صحية، يبلِّغ المدير الأشخاص الذين حدَّدهم السجين لتلقِّي بياناته الصحية. ويُحترَم أيُّ طلب صريح من السجين بعدم إبلاغ زوجه أو أقرب أقربائه بمرضه أو إصابته.

القاعدة 70

تُخطِر إدارةُ السجن السجينَ فوراً إذا أصيب أحد أقاربه المقرَّبين أو أيُّ شخص آخر يهمه شأنه بمرض خطير أو توفِّي. وينبغي السماح للسجين، كلَّما سمحت الظروف بذلك، بالذهاب تحت الحراسة أو وحده لعيادة ذلك القريب أو الشخص إذا كانت حالته الصحية حرجةً أو لحضور جنازته في حالة الوفاة.

التحقيقات

القاعدة 71

1 - يبلِّغ مدير السجن دون إبطاء عن أيِّ حالات وفاة أو اختفاء أو إصابة خطيرة أثناء الاحتجاز، بغضِّ النظر عن بدء تحقيق داخلي بشأنها، إلى سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصَّة تكون مستقلَّةً عن إدارة السجن ومكلَّفةً بإجراء تحقيق سريع وحيادي وفعَّال في ملابسات هذه الحالات وأسبابها. وعلى إدارة السجن أن تتعاون على نحو كامل مع هذه السلطة، وأن تضمن الحفاظ على جميع الأدلة.

2 - تنطبق الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من هذه القاعدة بنفس الكيفية كلَّما توافرت أسباب معقولة للاعتقاد بأنَّ عملاً من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ارتُكب في السجن، بصرف النظر عن تلقِّي أو عدم تلقِّي شكوى رسمية بشأنه.

3 - حيثما توفَّرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنَّ أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه القاعدة قد ارتُكب، تُتَّخذ خطوات فورية لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين يُحتمل تورُّطهم في ذلك الفعل في التحقيق وعدم اتصالهم بالشهود أو الضحية أو أسرة الضحية.

القاعدة 72

تُعامِل إدارة السجن جثمان السجين المتوفى باحترام وبما يصون الكرامة. وينبغي تسليم جثمانه إلى أقرب أقربائه في أقرب وقت معقول، على ألاَّ يتأخَّر ذلك عن وقت الانتهاء من التحقيق على أقصى تقدير. وتيسِّر إدارة السجن إجراء مراسم دفن وفق الشعائر المناسبة المتَّبعة في ثقافة المتوفى إذا لم يوجد أيُّ طرف مسؤول آخر يرغب في تولِّي ذلك أو يستطيع القيام به، كما يجب عليها الاحتفاظ بسجل كامل للواقعة.

نقل السجناء

القاعدة 73

1 - حين يُنقل السجين إلى السجن أو منه، لا يُعرَّض لأنظار الجمهور إلاَّ بأدنى قــدر ممكـــن، وتُتَّخـــذ تدابيــر لحمايتـــه من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأيِّ شكل من أشكالها.

2 - يُحظَر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأيَّة وسيلة تفرض عليهم عناءً بدنيًّا لا داعي له.

3 - يُنقَل السجناء على نفقة إدارة السجن، ويعامَلون جميعاً على قدم المساواة.

موظفو السجن

القاعدة 74

1 - تحرص إدارة السجون على انتقاء موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ يتوقَّف حسن إدارة السجن على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وأهليَّتهم الشخصية للعمل.

2 - تسهر إدارة السجون باستمرار على بثِّ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الرأي العام على السواء، بأنَّ هذه المهمَّةَ هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، تحقيقاً لهذا الغرض، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.

3 - بغية بلوغ الأهداف السالفة الذكر، يُعيَّن موظفو السجون على أساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجن محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يُضمَن لهم من ثَمَّ أمن العمل دون أن يكون مرهوناً إلاَّ بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنســاء؛ كما يجــب أن تحدَّد مزايــا عملهم وظــروف خدمتهم علــى نحو يراعي طبيعة عملهم المرهقة.

القاعدة 75

1 - يُشترط حصول جميع موظفي السجون على قسط مناسب من التعليم وتمكينهم من الاضطلاع بواجباتهم بطريقة مهنية وتزويدهم بالوسائل اللازمة لذلك.

2 - يُزوَّد جميع موظفي السجون قبل الدخول في الخدمة بتدريب مصمَّم خصِّيصاً بحيث يناسب واجباتهم العامة والمحدَّدة، ويمثِّل أفضل الممارسات المعاصرة المثبتة الفعالية في العلوم الجنائية. ولا يُسمح بالالتحاق بالعمل في السجون إلاَّ للمرشَّحين الذين ينجحون في الاختبارات النظرية والعملية في نهاية هذا التدريب.

3 - تكفل إدارة السجن للموظفين بعد الدخول في الخدمة وطوال مزاولتهم لمهنتهم الحصول بصفة مستمرَّة على دورات تدريبية أثناء الخدمة، بغية ترسيخ وتحسين معارفهم وقدراتهم المهنية.

القاعدة 76

1 - يتضمَّن التدريب المشار إليه في الفقرة 2 من القاعدة 75، كحدٍّ أدنى، التدريب على ما يلي:

(أ) التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات الوطنية ذات الصلة، علاوةً على الصكوك الدولية والإقليمية الواجبة التطبيق، التي يجب أن يسترشد موظفو السجون بأحكامها في عملهم وتعاملاتهم مع السجناء؛

(ب) حقوق موظفي السجون وواجباتهم أثناء ممارستهم وظائفهم، بما في ذلك احترام الكرامة الإنسانية لجميع السجناء وحظر تصرفات معيَّنة، خاصَّةً التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) الأمن والسلامة، بما في ذلك مفهوم الأمن الدينامي، واستخدام القوة وأدوات تقييد الحرِّية، وإدارة التعامل مع المجرمين العنيفين، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأساليب الوقاية ونزع فتيل التوتُّر، مثل التفاوض والوساطة؛

(د) الإسعافات الأوَّلية، والاحتياجات النفسية الاجتماعية للسجناء والديناميات المناسبة لذلك في بيئة السجن، فضلاً عن جوانب الرعاية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك الاكتشاف المبكِّر لمشاكل الصحة العقلية.

2 - يتلقَّى الموظفون المكلَّفون بالعمل مع فئات معيَّنة من السجناء، أو الذين يُعهَد إليهم بمهام متخصِّصة أخرى، تدريباً يركِّز على المواضيع المناسبة في هذا الشأن.

القاعدة 77

يتعيَّن على كل موظفي السجون في جميع الأوقات أن يتصرَّفوا وأن يؤدُّوا مهامهم على نحو يجعل منهم قدوةً طيبةً للسجناء وموضعَ احترامهم.

القاعدة 78

1 - يجب أن يضمَّ مِلاك موظفي السجون، بقدر الإمكان، عدداً كافياً من المتخصِّصين كأطباء الأمراض العقلية واختصاصيي علم النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين والمدرَّبين على المهارات المهنية.

2 - يجب ضمان خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين والمدرَّبين على المهارات المهنية على أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو العاملين المتطوِّعين.

القاعدة 79

1 - ينبغي أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته، من حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته.

2 - يكرِّس مدير السجن وقتَ عمله كلَّه لمهامه الرسمية، فلا يُعيَّن على أساس العمل بدوام جزئي. وعليه أن يجعل إقامته داخل مبنى السجن أو على مقربة مباشرة منه.

3 - حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يتعيَّن عليه أن يزور كلاًّ منها في مواعيد متقاربة، كما يجب أن يتولَّى موظف مقيم مسؤولية الإشراف على كل سجن من هذه السجون.

القاعدة 80

1 - يجب أن يكون مدير السجن ونائبه وأكثرية موظفي السجن الآخرين قادرين على تكلُّم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء.

2 - يُستعان بخدمات مترجم شفوي كفء، كلَّما اقتضت الضرورة ذلك.

القاعدة 81

1 - في السجون التي تُؤوي الذكور والإناث معاً، يوضع القسم المخصَّص للنساء مــن مبنى السجــن تحــت رئاسة موظفة مسؤولة تُؤتَمن على مفاتيح جميع أبواب هذا القسم من السجن.

2 - لا يجوز لأيٍّ من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم تصحبه في ذلك موظفة أنثى.

3 - تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن من النساء حصراً. على أنَّ هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلِّمين، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصَّصة للنساء.

القاعدة 82

1 - لا يجوز لموظفي السجون أن يلجؤوا إلى القوة في علاقاتهم بالسجناء إلاَّ دفاعاً عن أنفسهم، أو في حالات محاولة الفرار أو المقاومة البدنية بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو اللوائح التنظيمية. وعلى الموظفين الذين يلجؤون إلى القوة ألاَّ يستخدموها إلاَّ في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدِّموا فوراً تقريراً عن الحادث إلى مدير السجن.

2 - يُوفَّر لموظفي السجون تدريب بدني خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوي التصرف العدواني.

3 - لا ينبغي للموظفين الذين يؤدُّون مهامَّ تجعلهم على احتكاك مباشر بالسجناء أن يكونوا مسلَّحين، إلاَّ في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال تسليم سلاح لأيِّ موظف ما لم يكن قد تمَّ تدريبه على استعماله.

عمليات التفتيش الداخلية أو الخارجية

القاعدة 83

1 - يُوضع نظام لعمليات التفتيش المنتظمة في السجون والمرافق العقابية يتضمَّن عنصرين:

(أ) عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم بها الإدارة المركزية للسجون؛

(ب) عمليات تفتيش خارجية تقوم بها هيئة مستقلة عن إدارة السجن، ممَّا قد يشمل هيئات دولية أو إقليمية مختصَّة.

2 - في كلتا الحالتين، يكون الهدف المنشود من عمليات التفتيش هو ضمان توافق أسلوب إدارة السجون مع القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والإجراءات القائمة بغية تحقيق أهداف المرافق العقابية والإصلاحية، وضمان حماية حقوق السجناء.

القاعدة 84

1 - يتمتَّع المفتِّشون بالصلاحيات التالية:

(أ) الاطِّلاع على جميع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز ومواقعها، إلى جانب جميع المعلومات ذات الصلة بمعاملة السجناء، بما في ذلك سجلاتهم وظروف احتجازهم؛

(ب) حرِّية اختيار السجناء الذين يريدون زيارتهم، بما في ذلك القيام بزيارات غير معلنة، بمبادرة منهم، واختيار السجناء الذين يريدون إجراء مقابلات معهم؛

(ج) إجراء مقابلات على انفراد وفي سرِّية تامة مع السجناء وموظفي السجن أثناء الزيارات؛

(د) تقديم توصيات إلى إدارة السجن وغيرها من السلطات المختصَّة.

2 - تتألَّف أفرقة التفتيش الخارجي من مفتِّشين مؤهَّلين وذوي خبرة تعيِّنهم سلطة مختصَّة، وتشمل اختصاصيين في الرعاية الصحية. ويُولى الاعتبار الواجب للتمثيل المتوازن بين الجنسين.

القاعدة 85

1 - يُقدَّم عقبَ كلِّ تفتيش تقريرٌ كتابي إلى السلطة المختصَّة. ويُولى الاعتبار الواجب لإتاحة الاطلاع العام على تقارير عمليات التفتيش الخارجي بعد استبعاد أيِّ بيانات شخصية تتعلق بالسجناء ما لم يُبدوا موافقتهم الصريحة على ذلك.

2 - تبيِّن إدارة السجن أو غيرها من السلطات المختصَّة، حسب الاقتضاء، في غضون فترة زمنية معقولة، ما إذا كانت ستنفِّذ التوصيات المنبثقة عن التفتيش الخارجي.


ثانياً - قواعد تنطبق على فئات خاصة

ألف - السجناء المحكوم عليهم

مبادئ توجيهية

القاعدة 86

تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى إظهار الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون والأهداف التي يجب أن تسعى إليها، طبقاً للبيان الوارد في الملاحظة التمهيدية 1 من هذه القواعد.

القاعدة 87

من المستحسن أن يُعمد، قبل انتهاء مدَّة العقوبة، إلى اتِّخاذ التدابير الضرورية لكي تُضمَن للسجين عودةٌ تدريجيةٌ إلى الحياة في المجتمع. وهذا هدف يمكن بلوغه، تبعاً للحالة، من خلال نظام يمهِّد لإطلاق سراح السجين يُنفَّذ في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، أو من خلال إطلاق سراحه تحت الاختبار مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة لا تتولاه الشرطة، ويشتمل على مساعدة اجتماعية فعَّالة.

القاعدة 88

1 - لا ينبغي، في معاملة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم من المجتمع، بل على استمرار كونهم جزءاً منه. ولهذا ينبغي الاستعانة، بقدر المستطاع، بهيئات المجتمع المحلي لمساعدة موظفي السجن على أداء مهمة إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء.

2 - ينبغي أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل سجن وتناط بهم مهمة الحفاظ على استمرار كل علاقات السجين المستحسنة بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية التي تعود عليه بالفائدة، وتحسين تلك العلاقات. كما ينبغي اتِّخاذ تدابير تكفل، إلى أقصى الحدود المتَّفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، حماية ما للسجين من حقوق تتَّصل بمصالحه المدنية وبتمتُّعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية.

القاعدة 89

1 - يتطلَّب إعمالُ هذه المبادئ إفرادية المعاملة، ممَّا يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات. ولذا يُستصوَب أن تُوزَّع هذه الفئات على سجون منفصلة مناسبة لمعاملة كل فئة.

2 - ليس من الضروري أن يتوفَّر في كلِّ سجن نفس القدر من متطلَّبات الأمن لكل فئة، بل يُستحسنُ أن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعاً لاحتياجات مختلف الفئات. والسجون المفتوحة الأبواب، بحكم كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في ذلك على انضباط السجين نفسه، توفِّر أفضل الظروف مؤاتاة لإعادة تأهيل السجناء الذين تمَّ اختيارهم بعناية.

3 - يُستصوب ألاَّ يكون عدد المحتجزين في السجون المغلقة الأبواب من الكثرة بحيث يعرقل إفرادية المعاملة. ويعتبر بعض البلدان أنَّه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز 500. أمَّا في السجون المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد السجناء صغيراً قدر الإمكان.

4 - لا يُستصوب، من جهة أخرى، إقامة سجون من الصِّغر بحيث يتعذَّر فيها توفير التسهيلات المناسبة.

القاعدة 90

لا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين. ولذلك ينبغي أن تكون هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن تُعير السجين الذي استردَّ حرِّيته رعايةً ناجعةً بعد إطلاق سراحه، تهدف إلى تخفيف حدَّة مواقف العداء العفوية ضدَّه وتسمح بإعادة تأهيله للعودة إلى المجتمع.

معاملة السجناء

القاعدة 91

الغرض من معاملة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من الحرِّية يجب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدَّة العقوبة، إكسابهم الرغبة في العيش بعد إطلاق سراحهم في ظلِّ القانون معتمدين على أنفسهم، وتأهيلهم لتحقيق هذه الرغبة. ويجب أن تهدف هذه المعاملة إلى تشجيع احترامهم لذواتهم وتنمية روح المسؤولية لديهم.

القاعدة 92

1 - تحقيقاً لهذه المقاصد، تُستخدَم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يتسنى فيها ذلك، والتعليم، والإرشاد والتدريب المهنيين، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والتوجيه المهني، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعاً للاحتياجات الفردية لكلِّ سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته وملكاته البدنية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدَّة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه.

2 - يجب أن يتلقَّى مدير السجن عن كلِّ سجين محكوم عليه لمدَّة معيَّنة، وفي أقرب موعد ممكن بعد دخوله السجن، تقارير كاملة حول جميع الأمور المشار إليها في الفقرة 1 من هذه القاعدة. وينبغي أن تشمل هذه التقارير دائماً تقريراً يعدُّه طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين حول أحوال السجين البدنية والذهنية.

3 - توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فردي. ويجب المواظبة على تحديث هذا الملف وتصنيفه على نحو يمكِّن الموظفين المسؤولين من الاطِّلاع عليه كلَّما دعت الحاجة إلى ذلك.

التصنيف وإفرادية المعاملة

القاعدة 93

1 - الغرض من التصنيف هو:

(أ) أن يُفصَل عن الآخرين السجناءُ الذين يرجَّح، بسبب سجلهم الجنائي أو طباعهم، أن يكونوا ذوي تأثير سيِّئ عليهم؛

(ب) أن يُصنَّف السجناء فــي فئـــات، بغيــة تيسير معاملتهم توخِّياً لإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

2 - تُستخدَم لمعاملة مختلف فئات السجناء، بقدر الإمكان، سجون مختلفة أو أقسام مختلفة في السجن الواحد.

القاعدة 94

يوضع من أجل كلِّ سجين محكوم عليه بعقوبة لمدة مناسبة، في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن وبعد دراسة شخصيته، برنامج معاملة يتمُّ إعداده في ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته واستعداده الشخصي.

الامتيازات

القاعدة 95

تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف أساليب المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها.

 

العمل

القاعدة 96

1 - يجب إتاحة الفرصة للسجناء المحكوم عليهم للعمل و/أو المشاركة بنشاط في إعادة تأهيلهم، على أن يقرِّر طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين لياقتهم البدنية والعقلية.

2 - يُوفَّر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.

القاعدة 97

1 - لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة.

2 - لا يجوز استرقاق السجناء أو استعبادهم.

3 - لا تجوز مطالبة أيِّ سجين بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأيِّ موظف من موظفي السجن.

القاعدة 98

1 - يكون العمل الذي يُوفَّر للسجين، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من النوع الذي يصون أو يزيد قدرته على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه.

2 - يُوفَّر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما السجناء الشباب.

3 - تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشَّى مع الاختيار المهني السليم ومتطلَّبات إدارة السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون في القيام به.

القاعدة 99

1 - يُنظَّم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء للظروف المهنية الطبيعية.

2 - لا يجوز أن تصبح مصلحة السجناء وتدريبهم المهني خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن.


القاعدة 100

1 - يفضَّل أن تقوم إدارة السجن مباشرةً، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل مصانعه ومزارعه.

2 - حين يُستخدَم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان إدارة السجن، يجب أن يكونوا دائماً تحت إشراف موظفي السجن. وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية أخرى، يجب على الأشخاص الذين يُقدَّم لهم هذا العمل أن يدفعوا لإدارة السجن كامل الأجر الذي يُتقاضى عادةً عنه، مع مراعاة إنتاجية السجناء.

القاعدة 101

1 - تُراعى في السجون الاحتياطات المتَّخذة لحماية سلامة العمال الأحرار وصحتهم.

2 - تُتَّخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل، بما في ذلك الأمراض المهنية، بشروط لا تكون أقل مؤاتاةً من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار.

القاعدة 102

1 - يحدَّد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي للسجناء بالقانون أو بلوائح تنظيمية إدارية، مع مراعاة القواعد أو العادات المحلية المتَّبعة في مجال استخدام العمال الأحرار.

2 - يُشترَط في تحديد الساعات المذكورة أن يُترك يوم للراحة في الأسبوع ووقت كافٍ للتعليم وغيره من الأنشطة المقرَّرة كجزء من معاملة السجناء وإعادة تأهيلهم.

القاعدة 103

1 - يُكافَأ السجناء على عملهم وفقاً لنظام أجور منصف.

2 - يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءاً على الأقل من أجرهم في شراء أشياء مرخَّص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءاً آخر منه إلى أسرتهم.

3 - يجب أن ينصَّ النظام أيضاً على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكِّل كسباً مدَّخراً يتمُّ تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه.

التعليم والترفيه

القاعدة 104

1 - تُتَّخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم السجناء من الأمِّيين والأحداث إلزاميًّا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن.

2 - يُجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليًّا، متناسقاً مع نظام التعليم العــام فــي البلد، بحيث يكون فــي مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.

القاعدة 105

تُنظَّم فــي جميــع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية وثقافية.

العلاقات الاجتماعية والرعاية اللاحقة

القاعدة 106

تُبذل عناية خاصة للحفاظ على استمرار علاقات السجين بأسرته وتحسينها، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين.

القاعدة 107

يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ عقوبة السجن، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويُشجَّع ويُساعَد على أن يصون أو يُقيم من العلاقات بالأشخاص أو الهيئات خارج السجن كل ما من شأنه أن يساعده على إعادة تأهيله ويخدم مصالح أسرته على أفضل وجه.

القاعدة 108

1 - على الأجهزة والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على إعادة تثبيت أقدامهم في المجتمع، أن تضمَن بالقدر الممكن واللازم حصول السجناء المطلَق سراحهم على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفِّر لهم من الوسائل ما يكفي لوصولهــم إلــى وجهتهم ولتأميــن أسبــاب العيــش لهم خــلال الفترة التـي تلــي مباشرة إطلاق سراحهم.

2 - يجب أن تتاح للممثِّلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجــن والوصــول إلى السجناء، ويجب أن يُستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته.

3 - يُستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزةً أو منسَّقةً بقدر الإمكان كيما يُنتفع بجهودها على أفضل وجه.

 

باء - السجناء ذوو الإعاقة الذهنية و/أو المشاكل الصحية العقلية

القاعدة 109

1 - لا يجوز أن يوضع في السجون الأشخاص الذين يتبيَّن أنَّهم غير مسؤولين جنائيًّا أو يكشف التشخيص لاحقاً أنَّ لديهم إعاقاتٍ ذهنيةً و/أو مشاكلَ صحيةً عقليةً شديدةً ممَّن يؤدِّي بقاؤهم في السجن إلى تفاقم حالتهم، وتُتَّخذ ترتيبات لنقلهم إلى مرافق للصحة العقلية في أقرب وقت ممكن.

2 - يُوضَع السجناء الآخرون المصابون بإعاقات ذهنية و/أو مشاكل صحية عقلية، إذا اقتضت الضرورة، تحت المراقبة والعلاج في مرافق متخصِّصة تحت إشراف اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين.

3 - توفِّر دوائر الرعاية الصحية العلاجَ لجميع السجناء الآخرين الذين يحتاجون إلى العلاج من أمراض عقلية.

القاعدة 110

من المستحسن أن تُتَّخذ، بالاتِّفاق مع الأجهزة المختصَّة، تدابير لمواصلة العلاج النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراحه عند الضرورة.

جيم - السجناء الموقوفون أو المحتجزون رهن المحاكمة

القاعدة 111

1 - في الفقرات التالية من هذه القواعد تشير عبارة ''السجين غير المحاكم'' إلى أيِّ شخص تمَّ توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة جنائية ووضعه في عهدة الشرطة أو السجن ولكنَّه لم يُحاكَم ولم يصدر في حقه حكم بعدُ.

2 - يُفترَض في السجين غير المحاكم أنَّه بريء ويعامَل على هذا الأساس.

3 - دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرِّية الفردية أو التي تنصُّ على الإجراءات الواجبة الاتِّباع إزاء السجناء غير المحاكَمين، يجب أن يتمتَّع هؤلاء بنظام معاملة خاص لا تحدِّد القواعد الواردة أدناه إلاَّ عناصره الأساسية.

القاعدة 112

1 - يُفصَل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء المدانين.

2 - يُفصَل السجناء غير المحاكَمين الأحداث عن البالغين ويجب من حيث المبدأ أن يُحتجزوا في مؤسسات منفصلة.

القاعدة 113

ينام كلُّ سجين غير محاكَم في غرفة فردية، ولكن مع مراعاة العادات المحلية المختلفة فيما يتعلق بالمناخ.

القاعدة 114

للسجناء غير المحاكَمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتَّفقة مع حفظ النظام في المؤسسة، أن يشتروا ما يريدون من الطعام من الخارج على نفقتهم، إمَّا بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرهم أو أصدقائهم. وفيما عدا ذلك، تتكفَّل الإدارة بإطعامهم.

القاعدة 115

يُسمَح للسجين غير المحاكَم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفةً ولائقةً. أمَّا إذا ارتدى ثياب السجن، فيجب أن تكون هذه مختلفة عن الثياب التي تُعطى للمحكوم عليهم.

القاعدة 116

يُعطَى السجين غير المحاكَم دائماً فرصةً للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه. فإذا اختار العمل، وجب أن يتقاضى عليه أجراً.

القاعدة 117

يُرخَّص لكلِّ سجين غير محاكَم بأن يحصل، على نفقته أو نفقة الغير، وفي الحدود المتَّفِقة مع مصلحة إقامة العدل ومع أمن السجن والمحافظة على النظام فيه، على ما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت.

القاعدة 118

يُرخَّص للسجين غير المحاكَم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص، إذا كان لطلبه مبرِّر معقول وكان قادراً على دفع النفقات اللازمة.

القاعدة 119

1 - لكلِّ سجين غير محاكَم الحق في أن يُبلَّغ فوراً بأسباب احتجازه وأيِّ تهم موجَّهة إليه.

2 - إذا لم يكن للسجين غير المحاكَم محام اختاره بنفسه، فمن حقِّه توكيل محام تعيِّنه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك دون مقابل إذا كان لا يملك موارد كافية لدفع التكاليف. ويخضع الحرمان من الاستعانة بمحام لمراجعة مستقلة دون تأخير.

القاعدة 120

1 - تخضع حقوق السجين غير المحاكَم في الاستعانة بمحاميه أو مقدِّم المساعدة القانونيــة للدفــاع عن نفســه والطرائــق المنظِّمــة للاستعانة بهما لنفس المبادئ المبيَّنة في القاعدة 61.

2 - تُوفَّر للسجين غير المحاكَم، بناءً على طلبه، أدوات الكتابة اللازمة لإعداد الوثائق المتعلقة بدفاعه، بما في ذلك التعليمات السرِّية الموجَّهة إلى محاميه أو الشخص الذي يقدِّم إليه المساعدة القانونية.

دال - السجناء المدنيون

القاعدة 121

في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بأمر من المحكمة في أيِّ دعوى أخرى غير جنائية، لا يجوز إخضاع السجناء على هذا النحو لأيِّ قيود أو لأيِّ صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان سلامة الاحتجاز وللحفاظ على النظام. ويجب ألاَّ تكــون معاملتهم أقل مؤاتاةً من معاملة السجناء غير المحاكَمين باستثناء أنَّه يمكن إجبارهم على العمل.


هاء - الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون بغير تهمة

القاعدة 122

دون الإخلال بأحكام المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتمتَّع الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجَّه إليهم تهمة بنفس الحماية المكفولة بموجب الجزء الأول والفرع جيم من الجزء الثاني من هذه القواعد. كما تنطبق عليهم الأحكام ذات الصلة من الفرع ألف من الجزء الثاني من هذه القواعد، حيثما يمكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة الخاصة من المحتجزين، شريطة ألاَّ يُتَّخذ أيُّ تدبير يفترض ضمناً أنَّ إعادة التعليم أو إعادة التأهيل يمكن على أيِّ نحو أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأيِّ جريمة جنائية.

 

تفصيل أوفى على الصفحة الانكليزية الموازية.