اللائحة الداخلية للفريق

التي اعتمدها في دورته العادية العاشرة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967

العضوية

1. وفقاً للفقرة الأولى من ملحق قرار الجمعية العامة 1438 (د-14) فإن أعضاء مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة والمراجعين الخارجيين المعينين في الوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيكوِّنون فريق المراجعين الخارجيين، الذي سيشار إليه فيما بعد باسم الفريق.

2. في حالة انتهاء عضوية أي عضو في مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة أو في المراجعين الخارجيين المعينين في إحدى الوكالات المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنتهي عضويته في الفريق بصورةٍ تلقائية.

3. يتم شغل الوظيفة الخالية بهذه الطريقة، بتعيين عضو جديد من أعضاء مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، أو المراجع الخارجي المعين حديثاً في الوكالة المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الحالة.

إلى أعلى الصفحةالأهداف

4. هدف الفريق هو استمرار تنسيق أعمال المراجعة التي يسأل عنها أعضاؤه، وتبادل المعلومات بشأن طرق المراجعة واستنتاجاتها. وللفريق أيضاً أن يقدم رأيه وملاحظته وتوصيته إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة، بشأن المسائل التي تقع ضمن اختصاصاته، ليسترشدوا بها، وبغية تحقيق قدر أكبر من التناسق بين معايير المحاسبة واستخدام المبادئ المحاسبية داخل منظمات منظومة الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة – عن طريق مراجعهم (أو مراجعيهم) - أن يتقدموا بطلبات إلى الفريق للحصول على مشورته أو رأيه.

إلى أعلى الصفحةالدورات

5. للفريق أن يقرر تواتر دوراته العادية، على أن يعقد في جميع الأحوال دورة واحدة مرة على الأقل في كل سنة. وتتحدد مواعيد هذه الدورات بمعرفة رئيس الفريق بالتشاور مع أعضائه.

6. للفريق أن يعقد دورات استثنائية في مواعيد أخرى عندما تدعو حاجة الفريق إلى ذلك. وفي هذه الحالات، يقوم رئيس الفريق بإبلاغ أسباب مثل هذه الدورات إلى الأعضاء ويطلب رأيهم فيما إذا كانت هذه الاجتماعات ستعقد من عدمه. وعندما يتلقى الرئيس موافقة أغلب الأعضاء، عليه أن يحدد موعد الدورة الاستثنائية ومكانها، وفقاً للمبادئ الواردة في المادة 9.

7. يجوز للعضو الذي يتعذر عليه حضور الدورة أن يمثَّل بوكيل يسميه كتابةً في رسالةٍ إلى رئيس الفريق..

للاطلاع على المزيد، يرجى النقر هنا* (بالانكليزية)