Download Version: Word | PDF
تقرير
المقرر الخاص
للجنة
التنمية
الاجتماعية
المعني برصد
تنفيذ
القواعد
الموحدة بشأن
تحقيق
تكافؤ
الفرص
للمعوقين عن
ولايته
الثالثة، 2000-2002
E/CN.5/2002/4 : جزأ 1 من 3 | التالي
لجنة
التنمية الاجتماعية
الدورة
الأربعون
22 شباط/فبراير
2002
البند
3 (ب) من جدول الأعمال
المؤقت
متابعة
مؤتمر القمة العالمي
للتنمية الاجتماعية
والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين
للجمعية العامة:
استعراض خطط وبرامج عمل
الأمم المتحدة
ذات الصلة بحالة
الفئات الاجتماعية
رصد تنفيذ القواعد
الموحدة بشأن
تحقيق تكافؤ الفرص
للمعوقين
مذكرة من الأمين العام
1 - اعتمدت الجمعية
العامة في دورتها
الثامنة والأربعين
القواعد الموحدة
بشأن تحقيق تكافؤ
الفرص للمعوقين،
الواردة في مرفق
قرارها 48/96 المؤرخ
20 كانون الأول/
ديسمبر 1993[1]. وتقدم
هذه القواعد الـ
22 إطارا لتعزيز
أهداف “المساواة”
و “المشاركة الكاملة”
للمعوقين في الحياة
الاجتماعية وفي
عملية التنمية
المشمولة ببرنامج
العمل العالمي
بشأن المعوقين
الذي اعتمدته
الجمعية العامة
في قرارها 37/52 المؤرخ
3 كانون الأول/ديسمبر
1982[2].
2 - وتنص الفقرة
2 من الجزء رابعا
من القواعد الموحدة
على أن ترصد القواعد
في إطار دورات
لجنة التنمية
الاجتماعية. وتشير
الفقرة أيضا إلى
تعيين مقرر خاص
لرصد تنفيذ القواعد
في إطار لجنة التنمية
الاجتماعية.
3 - وفي آذار/مارس
1994، عين الأمين
العام بينغت لينكفيست
(السويد) مقررا
خاصا لشؤون الإعاقة
في لجنة التنمية
الاجتماعية. وأعد
المقرر الخاص
تقريرا لكي تنظر
فيه لجنة التنمية
الاجتماعية في
دورتها الرابعة
والثلاثين في
عام 1995[3]، واستنادا
إلى التقرير والنتائج
التي توصل إليها
الفريق العامل
التابع للجنة،
اتخذت اللجنة
القرار 34/2 المعنون
“رصد تنفيذ القواعد
الموحدة بشأن
تحقيق تكافؤ الفرص
للمعوقين”[4]. وفي
ذلك القرار، أحاطت
اللجنة علما مع
التقدير بتقرير
المقرر الخاص
وتوصياته ورحبت
بنهج الرصد الشامل
الذي اتبعه، بما
في ذلك تأكيده
على تقديم المشورة
والدعم إلى الدول
في تنفيذ القواعد.
4 - ونظرت لجنة
التنمية الاجتماعية
في دورتها الخامسة
والثلاثين المعقودة
في عام 1997 في تقرير
المقرر الخاص
عن رصد تنفيذ القواعد
الموحدة للفترة
من 1994 إلى 1996[5]وأحاطت
علما مع التقدير
بالعمل القيم
الذي قام به المقرر
الخاص، وقررت
تجديد ولايته
لفترة ثلاث سنوات
أخرى، وطلبت إليه
إعداد تقرير لتقديمه
إلى اللجنة في
دورتها الثامنة
والثلاثين في
عام 2000[6].
5 - ونظرت لجنة
التنمية الاجتماعية
خلال دورتها الثامنة
والثلاثين المعقودة
في عام 2000 في تقرير
المقرر الخاص
عن رصد تنفيذ القواعد
الموحدة للفترة
من عام 1997 إلى عام
2000[7]. وأحاطت اللجنة
علما مع التقدير
بالعمل القيم
الذي قام به المقرر
الخاص، وقررت
تجديد ولايته
لفترة أخرى حتى
نهاية عام 2002 وطلبت
إلى المقرر الخاص
أن يعد تقريرا
لتقديمه إلى اللجنة
في دورتها الأربعين
في عام 2002، يعرض
فيه، ضمن جملة
أمور، “آراءه بشأن
مواصلة تطوير
المقترحات الواردة
في تقريره بشأن
مهمته الثانية[8]
وبشأن تكملة القواعد
الموحدة والتوسع
فيها”[9].
6 - وتنص الفقرة
12 من الجزء رابعا
من القواعد أيضا
على أن تنظر اللجنة
في دورتها التي
تعقدها بعد انقضاء
ولاية المقرر
الخاص، في إمكانية
تجديد هذه الولاية
أو تعيين مقرر
خاص جديد أو النظر
في إنشاء آلية
أخرى للرصد، على
أن تتقدم بالتوصيات
الملائمة في هذا
الشأن إلى المجلس
الاقتصادي والاجتماعي.
وتنتهي الولاية
الحالية للمقرر
الخاص في عام 2002.
والمطلوب من اللجنة
أن تتقدم بتوصياتها
في هذا الصدد إلى
المجلس الاقتصادي
والاجتماعي وإلى
الجمعية العامة.
7 - يتشرف الأمين
العام بأن يحيل
إلى اللجنة التقرير
النهائي للمقرر
الخاص عن رصد تنفيذ
القواعد الموحدة
بشأن تحقيق تكافؤ
الفرص للمعوقين
خلال الفترة 2000-2002.
ارجع إلىالأفق
الحواشي
1 يمكن
الاطلاع عليه
من http:www.un.org/esa/socdev/enable/ dissre00.htm.
2 A/37/351/Add.1 و Add.1/Corr.1، الفرع
الثامن، ويمكن
الاطلاع عليها
في الموقع الشبكي
التالي: http:www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm.
3 A/50/374، المرفق.
4 الوثائق
الرسمية للمجلس
الاقتصادي والاجتماعي،
1995، الملحق رقم
4 (E/1995/24)، الفصل
الأول، الفرع
هاء.
5 A/52/56، المرفق.
ويمكن الاطلاع
عليه في الموقع
الشبكي التالي:
http:www.un.org/esa/socdev/enable/dismsre0.htm.
6 الوثائق
الرسمية للمجلس
الاقتصادي والاجتماعي،
1997، الملحق رقم
6 (E/1997/26)، الفصل
الأول، الفرع
ألف، المعتمد
فيما بعد بوصفه
قرار المجلس الاقتصادي
والاجتماعي 1997/19
المؤرخ 21 تموز/يوليه
1997.
7 E/CN.5/2000/3، المرفــــــــق.
ويمكــــــــن
الاطــــــلاع
عليــــــــه
في الموقع الشبكي
التالي: http:www.un.org/esa/socdev/enable/disecn003e0.htm.
8 المرجع
نفسه.
9 الوثائق
الرسمية للمجلس
الاقتصادي والاجتماعي،
2000، الملحق رقم
6(E/2000/26)، الفصل
الأول، الفرع
ألف، المعتمد
فيما بعد بوصفه
قرار المجلس الاقتصادي
والاجتماعي 2000/10
المؤرخ 27 تموز/يوليه
2000.
ارجع إلىالأفق