Skip navigation links Sitemap | About us | FAQs

UN Programme on Disability   Working for full participation and equality

Download Version: Word | PDF


تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية
المعني برصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق
تكافؤ الفرص للمعوقين عن ولايته الثالثة، 2000-2002


E/CN.5/2002/4 : جزأ 3 من 3  |  السابق


المرفق

الوصول إلى أضعف الفئات؛
الملحق المقترح للقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين


E/CN.5/2002/4 :ارجع إلى التقرير

المحتويات

أولا - مقدمة

ثانيا -   الملحق المقترح للقواعد الموحدة
  ألف - المفاهيم الجوهرية
  باء - كفالة مستوى عيش لائق والتخفيف من وطأة الفقر
  جيم - السكن بما في ذلك مسألة المؤسسات السكنية
  دال - الرعاية الصحية والطبية
  هاء - حالات الطوارئ
  واو - الوصول إلى البيئة الاجتماعية
  زاي - مسائل الاتصال
  حاء - تدريب الأفراد
  طاء - النساء والبنات
  ياء - الأطفال المعوقون والأسرة
  كاف - العنف والإيذاء
  لام - كبار السن
  ميم - إعاقات النمو والإعاقات النفسية
  نون - الإعاقات الخفية
  سين - المبادرات الأخرى المقترح اتخاذها في مجال السياسة العامة والتشريعات على الصعيد الوطني

أولا - مقدمة

1 - شهدت السياسات والتشريعات المعنية بالإعاقة في فترة التسعينات إحراز تقدم أكبر مما تحقق في العقود السابقة. وقد بدأ هذا التطور من خلال الأنشطة المضطلع بها في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للمعوقـــين (1981)، واعتماد برنامج العمل العالمي المتعلــــق بالمعوقيـــن (A/37/351/Add.1 و Add.1/Corr.1، المرفق، الفرع الثامن)، والأنشطة المضطلع بها خلال العقد الدولي للمعوقين (1983-1992).

2 - ومنذ اعتماد الجمعية العامة للقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في قرارها 48/96 (المرفق)، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وإنشاء آلية الرصد المتعلقة بها في 1994، اضطلعت القواعد بدور مهم في مختلف أنحاء العالم في مجال إعداد السياسات والتشريعات الوطنية المعنية بالإعاقة. ووفر هذا التطبيق الفعلي والعملي للقواعد خبرة جديدة وقيِّمة بشأن كيفية استعمالها في المستقبل، وكشف، في الوقت ذاته، عن وجود بعض النقائص وغياب عدد من الجوانب في النص الحالي.

3 - ويستخدم مصطلح “المعوقون” في نص القواعد الموحدة برمته للإشارة إلى الأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من الإعاقة. وفي نص الملحق المقترح، ينبغي أن يفهم ذلك المصطلح دائما بمعنى “الفتيات والفتيان والنساء والرجال المعوقون” حيثما لم ترد أي عبارة وصفية أخرى.

4 - والغرض من إعداد الملحق المقترح لقواعد الأمم المتحدة الموحدة هو تكملة النص وبلورته في بعض الميادين. ويستند العمل إلى تحليل الثغرات وأوجه القصور التي تطرق إليها المقرر الخاص المعني بالإعاقة في تقريره إلى الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية (E/CN.5/2000/3، المرفق). ويبرز تحليل المقرر الخاص المجالات التالية: الشواغل الجنسانية، والإسكان والمسائل المتعلقة بالاتصال، واحتياجات الأطفال والمسنين، واحتياجات الأشخاص المعوقين من حيث النمو والمعوقين نفسيا؛ واحتياجات المعوقين الذين يعيشون في ظل الفقر.

5 - وقد ساهم في عملية إعداد هذا الملحق عدة منظمات دولية وخبراء أفراد، ولا سيما منهم الذين يمثلون مصالح المعوقين من حيث النمو والمعوقين نفسيا والأطفال. وقد درس فريق الخبراء، المرتبط بآلية رصد تنفيذ القواعد الموحدة، نص الملحق وقدم العديد من الاقتراحات القيِّمة. وأخيرا، روعيت نتائج المؤتمر العالمي المعني بإعادة التفكير في الرعاية (أوسلو، 22-25 نيسان/أبريل 2001)، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بتعاون مع حكومة النرويج.

6 - ولا يتقيد نص هذا الملحق بهيكل القواعد الموحدة. وقد اختير نظام الفروع لتفادي التكرار الذي لا داعي له. أما طريقة العرض فتجمع بين التعليق وبيان النص، فضلا عن مجموعة التوصيات التي جاءت متماثلة مع توصيات القواعد من حيث أسلوب العرض.

7 - أما السمة المشتركة الأكثر وضوحا بين التعليقات والتوصيات في هذا الملحق فتتمثل في التركيز على احتياجات المعوقين من الأطفال والكبار الأشد ضعفا.

ارجع إلىالأفق

ثانيا - الملحق المقترح للقواعد الموحدة

ألف - المفاهيم الجوهرية

8 - تتضمن القواعد الموحدة عرضا للتصنيف الدولي للعاهة والعجز والإعاقة الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في سنة 1980. وقد نقح الآن هذا التصنيف. ففي سنة 2001، أقرت جمعية الصحة العالمية التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة، الذي يعرف الأداء الوظيفي والإعاقة بكونهما يقعان في ظروف تخضع لعوامل شخصية وأخرى بيئية: بدنية واجتماعية وسلوكية. ويصنف الأداء الوظيفي والإعاقة على مستوى البدن والشخص والمجتمع. ويمكن استخدام التصنيف لوصف قدرة الشخص على القيام بأعمال بسيطة ومعقدة، مما يمكن الاستعانة به في تحديد الإجراءات الصحية وغيرها من الإجراءات المناسبة للشخص. ويمكن استخدام التصنيف، علاوة على ذلك، لوصف الأداء الفعلي داخل البيئة الحالية للشخص. وعندئذ يمكن تحديد العوامل البيئية التي تسهل أو تعوق الأداء بغية تعيين التغييرات البيئية أو الإجراءات المتصلة بالصحة اللازمة لتحسينه. ومع ذلك، فقد أبقي في هذا الملحق على نفس المصطلحات المستعملة في القواعد الموحدة تجنبا للبس.

9 - وينبغي الإشارة إلى اللبس الذي نشأ عن استخدام لفظة “إعاقة”. فقد اكتسى هذا المصطلح دلالة فيها غضاضة وسلبية بل ومهينة في عدة لغات، حتى وإن استقر في العديد منها،ولذلك ينبغي استعماله بكثيرمن الحذر.

10 - كما ينبغي التأكيد على أن مصطلح “الوقاية”، كما تعرفه القواعد الموحدة، يجب ألا يستعمل أبدا لتسويغ حرمان المعوقين من حقهم في الحياة أو المشاركة في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين.

باء - كفالة مستوى عيش لائق والتخفيف من وطأة الفقر

11 - غني عن البيان أن المعوقين وأسرهم، في البلدان النامية وفي عدد متزايد من المناطق المتقدمة النمو، يكونون أكثر عرضة للعيش في فقر من سائر السكان. والعلاقة هنا ذات اتجاهين: فالإعاقة تزيد من خطر التعرض للفقر، وظروف الفقر تزيد من خطر التعرض للإعاقة. ويؤثر التعصب والوصمة الاجتماعية في حياة المعوقين من الأطفال والكبار ويؤديان إلى عزلهم عن حياة مجتمعاتهم وإقصائهم منها.

12 - ويعد تحقيق المعوقين مستوى عيش لائق مسألة متضمنة في مبدأ توفير حقوق متساوية للجميع وعملية تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين.

13 - وينبغي للدول أن تكفل حصول المعوقين على الدعم الذي يحتاجون إليه داخل النظم العادية في المجتمع مثل التعليم والصحة والعمالة والخدمات الاجتماعية.

14 - كما ينبغي للدول أن تحرص لدى وضع تدابير مكافحة الفقر على تضمينها برامج ترمي إلى المساهمة في إيجاد بيئة مواتية للمعوقين وتعزيز مشاركتهم النشطة في المجتمع.

15 - كذلك، ينبغي للدول أن تكفل للمعوقين، في إطار برامجها الإنمائية المسكن اللائق والآمن، والأطعمة والتغذية، والمياه والملبس.

16 -وينبغي للدول أن توفر، في إطار الخدمات المجتمعية، التعليم والتأهيل والمعينات وخدمات التوظيف للمعوقين.

17 -وينبغي للدول أن تشجع جمع ونشر المعلومات عن أحوال معيشة المعوقين وأن تعزز إجراء البحوث الشاملة عن جميع الظروف التي تؤثر على حياتهم.

18 -وينبغي للدول، بالتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الأطراف الفاعلة، أن توفر المساعدة اللازمة للأشخاص عديمي المأوى والمشردين واللاجئين المعوقين، مما يمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي ويعزز إيجاد حلول مستدامة لمشاكلهم.

19 - وينبغي استشارة منظمات المعوقين على جميع المستويات لدى تنفيذ البرامج التي تؤثر على مستوى معيشة المعوقين.

جيم - السكن بما في ذلك مسألة المؤسسات السكنية

20 - يعد تمكين المعوقين من النمو والعيش وتنمية إمكاناتهم داخل المجتمع الذي ينتمون إليه من الشروط الأساسية لتحقيق المشاركة والمساواة الكاملتين. وفي هذا الإطار يعد توفير السكن اللائق أمرا حاسما.

21 - وينبغي للدول أن تكفل السكن والمأوى الآمنين واللائقين والمتيسرين وبأسعار مقبولة لجميع المعوقين على نحو يتناسب مع صحتهم ورفاههم. وينبغي لظروف السكن هذه، بما فيها الهياكل الأساسية الاجتماعية والمادية، أن تمكن الأطفال المعوقين من النمو في ظل آبائهم وأن تمكن المعوقين الكبار من المساهمة في المجتمع.

22 - وينبغي أن تتضمن التدابير كذلك تنظيم حملات للتوعية بغرض مكافحة المواقف السلبية بين الجيران فضلا عن السكان المحليين.

23 - وفي البلدان التي ترمي فيها السياسة العامة إلى إيواء العديد من مجموعات المعوقين في مؤسسات منفصلة وكبيرة، ينبغي للدول أن تعيد توجيه سياساتها نحو الخدمات المجتمعية والدعم الأسري. وبهذه الطريقة يمكن الشروع في تنفيذ برامج تهدف إلى وقف القبول بهذه المرافق والتخطيط لإغلاقها في نهاية المطاف.

24 - وينبغي إيجاد أسر بديلة لليتامى المعوقين ولغيرهم من مجموعات الأطفال المعوقين فاقدي السند الأسري وغيره من السند الشخصي. وبالنسبة للكبار الذين يواجهون نفس الوضع، ينبغي أن يستعاض عن المؤسسات الكبيرة بمرافق صغيرة شبيهة بالأسر (دور جماعية) تقع داخل المجتمع المحلي.

25 - وينبغي للدول أن تكفل توفير الدعم المناسب للمقيمين المعوقين عندما يغادرون مؤسساتهم السكنية للالتحاق من جديد بالمجتمع، وينبغي أن يستمر توفير خدمات الدعم ما دام ذلك لازما.

26 - وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يزالون يعيشون في المؤسسات، يتعين على الدول أن تكفل تلبية احتياجاتهم الأساسية، واحترام حقهم في أن يكون لهم حيز خاص يمكنهم فيه استقبال الزوار والاحتفاظ بملفاتهم ووسائلهم وأمتعتهم الشخصية الأخرى. وينبغي أن توجه معالجة كل شخص نحو المحافظة على الاستقلال الشخصي وتشجيعه. كما يتعين على الدول أن تكفل توفر فرص المشاركة الهادفة في الحياة المجتمعية والإسهام فيها.

دال - الرعاية الصحية والطبية

27 - يتعين على الدول، إدراكا منها لكون الصحة حقا من حقوق الإنسان، أن تكفل فرص الاستفادة من الخدمات والمرافق الطبية ذات الجودة العالية والأمان لجميع الأشخاص دون مراعاة لطبيعة الإعاقة و/أو شدتها، وللسن، ونوع الجنس، والعرق، والأصل الإثني ونوع الميل الجنسي. وينبغي للدول أن تعترف للمعوقين بنفس الحق في تقرير المصير الذي تعترف به لبقية المواطنين، بما في ذلك الحق في قبول أو رفض العلاج. ويتعين على الدول أن تكفل أولوية الحق في الحياة عند تقديم الخدمات الطبية والصحية.

28 - وينبغي للدول أن تكفل حصول المعوقين على نفس مستوى الرعاية الطبية الذي يحصل عليه أفراد المجتمع الآخرين وداخل النظام ذاته، وأن تكفل عدم تعرضهم للتمييز على أساس افتراضات متعلقة بنوعية حياتهم وإمكانياتهم.

29 - وينبغي للدول أن تكفل حصول جميع الموظفين الطبيين وشبه الطبيين والموظفين المرتبطين بهم على التدريب والتجهيز الملائمين لتقديم الرعاية للمعوقين، وأن تتيح لهم الوقوف على الأساليب والتكنولوجيات العلاجية الملائمة. وينبغي للمهنيين المقبلين أن يلتقوا بالمعوقين وأن يتعلموا منهم حتى يفهموا تماما معنى الحياة مع الإعاقة.

30 - وينبغي أن يقدم الموظفون الطبيون وشبه الطبيين معلومات ونصائح كاملة ومتوازنة للمعوقين فيما يتصل بتشخيص إعاقتهم ومعالجتها. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في حالة تشخيص الإعاقة قبل الولادة. وينبغي أن تقدم المعلومات، في حالة الأطفال، إلى الآباء ولغيرهم من أفراد الأسرة عند الاقتضاء.

31 - وينبغي للدول أن تضع وتنفذ برامج يشارك فيها المعوق والمعوقة مشاركة كاملة بغرض إتاحة الفرص كاملة لهم للحصول على الثقافة والمعلومات والخدمات المناسبة بغية تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية.

32 - وينبغي للدول أن تزيد من الوعي بسبل الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومعالجتها.

33 - وينبغي للدول أن تكفل قيام المرافق الطبية والموظفين الطبيين بإبلاغ المعوقين بحقهم في تقرير المصير، بما في ذلك شرط الموافقة الواعية، والحق في رفض العلاج والحق في رفض الإلحاق قسرا بالمرافق المؤسسية. كما ينبغي للدول أن تمنع فرض إجراء العمليات الطبية والعمليات المرتبطة بها غير المرغوب فيها و/أو العمليات الجراحية التصحيحية على المعوقين.

34 - وينبغي للدول أن تضع برامج تأهيل وطنية لجميع مجموعات المعوقين. وينبغي أن تستند هذه البرامج إلى الاحتياجات الفردية الفعلية للمعوقين. وينبغي أن يستند التدريب إلى مبادئ المشاركة والمساواة الكاملتين، وأن يستهدف إلغاء الحواجز التي تحول دون مشاركتهم في الحياة المجتمعية العامة.

هاء - حالات الطوارئ

35 - من المعترف به غالبا أن احتياجات المعوقين تغفلها أو تهملها برامج الإغاثة العامة.

36 - وينبغي للدول، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تضع سياسات ومبادئ توجيهية لإدراج تدابير دعم تتعلق بالمعوقين في حالات الطوارئ. وينبغي أن تكون خدمات الطوارئ التي تقدمها الدول مجهزة ومعدة بشكل مناسب لتقديم المعالجة والدعم الطبيين للمعوقين ولأسرهم.

37 - وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتعرض المعوقين بشكل خاص لسوء المعاملة في حالات الطوارئ.

واو - الوصول إلى البيئة الاجتماعية

38 - ورد في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ذكر نوعين من فرص الوصول: الوصول إلى البيئة المادية والوصول إلى المعلومات وسبل الاتصال. بيد أن التجربة أثبتت ضرورة إدراج بُعد ثالث في البرامج الوطنية المعنية بالإعاقة - وهو الوصول إلى البيئة الاجتماعية.

39 - وينبغي للدول أن تشجع اتخاذ تدابير لإزالة جميع الحواجز المترتبة على الجهل والمواقف السلبية حيال المعوقين.

40 - وينبغي أن تتخذ تدابير لمكافحة التحيز من خلال تنظيم حملات التثقيف والإعلام العامة، وزيادة الوعي وتشجيع تقديم صورة إيجابية للمعوق في وسائط الإعلام. وينبغي التركيز على نحو خاص على البعد الجنساني، وعلى الأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية وعلى الأطفال المعوقين وعلى الأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة أو غير المنظورة.

41 - ومن الأهمية بمكان بالنسبة للدول أن تكفل مشاركة منظمات المعوقين عند التخطيط لاتخاذ تدابير لمكافحة التحيز الاجتماعي.

زاي - مسائل الاتصال

1 - تكنولوجيا المعلومات والاتصال

42 - تزداد بسرعة أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال والهياكل الأساسية في توفير المعلومات والخدمات للسكان. ولذلك يجب إتاحة تلك التكنولوجيات واستغلال إمكانياتها العريضة في مساعدة ودعم المعوقين.

43 - وينبغي للدول أن تكفل الوصول منذ البداية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال ونظم الخدمات المقدمة للجمهور العام أو أن تكيف هذه التكنولوجيا وهذه النظم لتصبح متاحة للمعوقين. ومن المهم كذلك إتاحة الفرص للمعوقين للمشاركة في دورات تدريبية خاصة، وللحصول على المعدات والبرامج الحاسوبية بأسعار مقبولة وللتعلم من بعد بواسطة تلك التكنولوجيات.

44 - وينبغي للدول أن تنظر في تقديم معايير ومبادئ توجيهية لفرص الوصول والاستخدام كشرط مسبق لتقديم التمويل العام وأن تسلم بالشراء العام كأداة لتحقيق فرص الوصول.

45 - وينبغي للدول أن تشرع في وضع واستخدام ترتيبات تقنية وقانونية خاصة لجعل تكنولوجيات المعلومات والاتصال متاحة للمعوقين.

2 - لغة الإشارات

46 - اعترف عدد متزايد من الدول خلال عقد التسعينات لغة الإشارات بوصفها وسيلة أساسية للتخاطب لدى الصم. ويجب تشجيع هذا الاعتراف على صعيد العالم نظرا للأهمية الحاسمة التي تكتسيها هذه اللغة في النماء الشخصي للصم.

47 - وينبغي للدول أن تعترف بلغة الإشارات كلغة طبيعية وباعتبارها وسيلة الاتصال بين الصم. وينبغي أن تستخدم هذه اللغة في تعليم الأطفال الصم، وداخل أسرهم وفي المجتمعات المحلية.

48 - وينبغي توفير خدمات الترجمة الشفوية إلى لغة الإشارات لتيسير التخاطب بين الصم وغيرهم من الأشخاص.

3 - احتياجات الاتصال الأخرى

49 - ينبغي بحث احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقات الأخرى المتصلة بالتخاطب، كالأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام والسمع والعميان والصم والأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية، الذين يتطلبون أشكالا محددة من المساعدة.

50 - وبالإضافة إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال، قد يلزم توفير معينات خاصة وخدمات للترجمة الشفوية.

حاء - تدريب الأفراد

51 - يمثل وجود أفراد مدربين جيدا ومستنيرين عنصرا أساسيا في جميع البرامج والخدمات المقدمة للمعوقين. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتاح للمجموعات المهنية التي تعمل على خدمة عامة السكان، مثل الأطباء والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، معلومات عن الإعاقة والأحوال المعيشية للمعوقين كجزء من التدريب الأساسي الذي يتلقونه. وفضلا عن المعلومات التقنية، ينبغي أن يكون لدى المهنيين معرفة بالمواقف السائدة حيال المعوقين.

52 - وينبغي للدول أن تكفل قيام جميع السلطات التي تقدم خدمات في ميدان الإعاقة بتوفير التدريب الملائم لموظفيها وأن يكون من محصلة هذا التدريب فهم مضمون القواعد الموحدة للأمم المتحدة.

53 - وينبغي للدول أن تكفل تثقيف الأفراد من أجل التعرف على أعمال التمييز ضد المعوقين من الأطفال والكبار على أساس نوع الجنس والأصل الإثني والعرق والسن و/أو نوع الميل الجنسي.

54 - وينبغي للدول أن تيسر تدريب الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة حتى يمكنهم العمل كمهنيين في مجال الإعاقة وليكونوا مثالا يحتذى.

55 - وينبغي إتاحة وتشجيع مواصلة التعليم على أساس منتظم لجميع الأشخاص والمجموعات والمؤسسات المعنية بالإعاقة.

طاء - النساء والبنات

56 - كثيرا ما تتعرض المعوقات إلى تمييز مزدوج أو ثلاثي. فيعانين من التمييز باعتبارهن نسوة وباعتبارهن معوقات وعلى أساس وضعهن الاقتصادي.

57 - ويتأثر وضع المرأة المعوقة، في كثير من الثقافات بشكل سلبي لأنها نادرا ما تتزوج وتنجب أطفالا. وهي تتعرض كثيرا للتمييز في الرعاية الصحية والتأهيل، والتعليم، والتأهيل المهني والتوظيف.

58 - ويرد مصطلح “المعوقون” في الجملة التي تبدأ بها كل قاعدة في وثيقة القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. وينبغي أن يفهم هذا المصطلح دائما على أنه يشير إلى “المعوقين من الفتيات والفتيان والنساء والرجال”. ومن المهم التأكيد على المساواة بين الجنسين وعلى إدماج الأطفال والشباب، حيثما كان ذلك مناسبا.

59 - وينبغي أن يتم، في البرامج الإنمائية التي تراعي الفروق القائمة بين الجنسين، تحديد المعوقات من النساء والفتيات كأطراف مستفيدة مستهدفة.

60 - وينبغي لمنظمات المعوقين أن تتخذ إجراءات لإدراج شواغل المعوقات من النساء والفتيات في جداول أعمالها وفي جداول أعمال المنظمات النسائية والمنظمات التي تمثل الأطفال.

ياء - الأطفال المعوقون والأسرة

61 - في بعض الثقافات، يُنظر إلى الإعاقة في أغلب الأحيان بوصفها عقوبة وترتبط بمشاعر الخوف والخجل. ولذلك، قد يتعرض الأطفال المعوقون إلى الإخفاء عن الأنظار أو الإهمال من قِبل بقية المجتمع. ونتيجة لذلك لا تتوافر لهم إمكانية التمتع بحياة كريمة، ويُحرمون في بعض الأحيان من الحق في البقاء.

62 - وغالبا ما يهمل النظام المدرسي الأطفال المعوقين. فعوائق البيئة المادية تحول دون تنقل الأطفال بحرية ودون اللعب ومرافقة الأطفال الآخرين.

63 - وينبغي للدول أن تشرع في تنفيذ برامج للكشف المبكر والتدخل لضمان إتاحة فرص الإفادة من خدمات الرعاية الصحية والتأهيل للأطفال المعوقين، بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقات الحادة و/أو المتعددة. وينبغي أن تقدم هذه الخدمات دون تحيز على أساس نوع الجنس أو السن أو غيرها من الأوضاع.

64 - وينبغي لبرامج التدريب والتأهيل ألا تهدر حق الطفل المعوق في الحياة الأسرية والتفاعل الاجتماعي مع أقرانه السويين.

65 - وينبغي أن تتاح فرص التعليم لجميع الأطفال المعوقين، بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقات الحادة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمعوقين الصغار جدا من البنين والبنات وللشابات المعوقات.

66 - وينبغي للدول أن تشجع اتخاذ تدابير تمكن الأطفال المعوقين من اللعب ومن الاختلاط بالأطفال الآخرين في المجتمع.

67 - وينبغي للدول أن تكفل للمعوقين من الأطفال والمراهقين والشباب حرية التعبير عن آرائهم بشأن المسائل التي تهمهم وأن تكفل أخذ تلك الآراء مأخذ الجد وفقا لسنهم ودرجة نضجهم.

68 - وينبغي للدول أن توفر الدعم المناسب للأسر التي يوجد لديها أطفال معوقون، بما في ذلك تقديم المساعدة والمعلومات الخاصة بالإعاقة، وتوفير فرص الإفادة من دعم الآباء العام ومن إمكانيات تبادل الآراء والخبرات بين الآباء.

69 - وينبغي للدول أن تشجع أرباب العمل على إجراء تعديلات معقولة للتيسير على أفراد الأسرة المسؤولين عن رعاية المعوقين من الأطفال والكبار.

70 - وينبغي للدول أن تدعم المعوقين من النساء والرجال الذين يرغبون في المضي في إجراءات الانفصال أو الطلاق بسبب سوء المعاملة أو العنف.

كاف - العنف والإيذاء

71 - أفادت الدراسات التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة أن التعرض للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف والإيذاء يكثر بين المعوقين. وغالبا ما يصعب اكتشاف هذه المشاكل نظرا للظروف الخاصة، إذ أنها قد تحدث داخل بيئات مغلقة وتقترف أحيانا في حق المعوقين من الأطفال والكبار الذين يصعب عليهم وصف ما حدث.

72 - وينبغي للدول أن تضع برامج للتعرف على الإيذاءات والانتهاكات المقترفة ضد الفتيات والفتيان والنساء والرجال والقضاء عليها. وقد ترتكب هذه الأعمال داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي وفي المؤسسات و/أو في حالات الطوارئ.

73 - وينبغي توعية المعوقين بشأن كيفية تفادي التعرض للإيذاء، وكيفية إدراك متى يحدث والإبلاغ عنه.

74 - وينبغي للدول أن توفر معلومات للمعوقين وأسرهم بشأن سبل الاحتياط من الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال الإيذاء.

75 - وينبغي تدريب الأخصائيين على كيفية التعرف على الظروف التي يحتمل أن تفضي إلى وقوع الإيذاء وعلى كيفية تفادي هذه الظروف، وعلى كيفية إدراك متى وقع الإيذاء، وكيفية دعم المعوق الضحية وكيفية الإبلاغ عن هذه الأعمال.

76 - وينبغي تدريب سلطات الشرطة والسلطات القضائية على التعامل مع المعوقين حتى يمكنها الحصول على أقوال هؤلاء المعوقين، وأخذ حالات الاعتداء مأخذ الجد. وينبغي التعرف على مرتكبي الإيذاء وتقديمهم للعدالة.

77 - وقد يلزم اتخاذ تدابير تشريعية خاصة لحماية الحق في السلامة والخصوصية الشخصية للمعوقين من الأطفال والكبار بغرض تفادي استغلالهم وإيذائهم.

لام - كبار السن

78 - توجد فئتان رئيسيتان من كبار السن المعوقين. فبالنسبة لكبار السن الذين أصيبوا بالإعاقة منذ الصغر قد تتغير احتياجاتهم بتقدمهم في السن. أما الفئة الأخرى فتتألف من الأشخاص الذين يفقدون الوظائف البدنية والحسية والعقلية بسبب التقدم في السن. ويتزايد عدد الأشخاص في هذه الفئة نظرا للزيادة الحاصلة في متوسط العمر المتوقع بسبب التحسن العام في مستوى المعيشة.

79 - ولا تميز القواعد الموحدة بين المعوقين على أساس السن. ويُطلق مصطلح “المعوقون” على الأشخاص من كل الأعمار. بيد أن التجربة أثبتت أن احتياجات المسنين المعوقين لا تُدرج في كثير من الأحيان في السياسات والبرامج الوطنية المعنية بالإعاقة، ولذلك قد يكون من المناسب تقديم بعض التوضيحات بهذا الشأن.

80 - وينبغي للدول أن تكفل إدراج احتياجات كبار السن المعوقين في السياسات والبرامج والخدمات الرامية للوفاء باحتياجات المعوقين.

81 - وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات كبار السن المعوقين لدى تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية، والتأهيل، والمعينات وغيرها من أشكال خدمات الدعم.

82 - وينبغي أن يُدرج وضع كبار السن المعوقين في إجراء البحوث وفي جمع الإحصاءات وفي الرصد العام لأحوال معيشة المعوقين.

83 - وينبغي أن تولي حملات الإعلام والتوعية اهتماما لوضع كبار السن المعوقين.

ميم - إعاقات النمو والإعاقات النفسية

84 - تختلف فئتا المصابين بإعاقات النمو والمصابين بإعاقات نفسية من حيث منشأ وطبيعة مشاكلهم. بيد أن الفئتين تنتميان إلى أضعف المواطنين في المجتمع. وتُحاط الإعاقات الخاصة بهما بقدر من المواقف السلبية والتحيز أكبر مما تُحاط به أغلب الفئات الأخرى من المعوقين. ونادرا ما يُسمع صوت المعوقين من ذوي إعاقات النمو والإعاقات النفسية وبخاصة في المناطق النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ونتيجة لذلك، تُنسى احتياجاتهما أو تهمل لدى وضع الخطط التي ترمي إلى تحسين ظروف معيشة المعوقين.

85 - ومن بين أخطر نقاط الضعف في القواعد الموحدة أنها لم تعالج بطريقة مرضية احتياجات الأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية. وتكتسي مجالات مثل الرعاية الصحية والطبية، والتأهيل، وخدمات الدعم، وظروف السكن، والحياة الأسرية والسلامة الشخصية أهمية حاسمة بالنسبة لكلتا الفئتين. وقد شكلت احتياجاتهما بعدا مهما عند إعداد الجوانب المتعلقة بالسياسة العامة الواردة في هذا الملحق.

86 - وينبغي للدول أن تكفل احترام الاحتياجات الخاصة للأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية في الرعاية الصحية والطبية، وإعادة الإدماج وخدمات الدعم. وينبغي التركيز بصفة خاصة على مسائل تقرير المصير.

87 - وينبغي للدول أن تضع أشكالا من الدعم للأسر التي يوجد ضمن أفرادها أطفال أو كبار مصابون بإعاقات نمو أو إعاقات نفسية. وقد يلزم تقديم هذا الدعم لتمكين المعوق من العيش مع الأسرة.

88 - ويحتاج عديد من الكبار المصابين بإعاقات نمو أو إعاقات نفسية إلى ترتيبات سكنية خاصة ليتمكنوا من مواجهة وضعهم. ويمكن أن تشكل المرافق الصغيرة الشبيهة بالأسر (مثل الدور الجماعية) التي تتوافر لها خدمات الدعم الكافية، والمقدمة أحيانا في إطار نُظم العيش المستقل، بدائل مفيدة.

89 - وينبغي للدول أن تكفل إدراج وضع الأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية في البحوث، وجمع البيانات والرصد العام لمجال الإعاقة.

90 - وينبغي للدول أن تشجع وتدعم إنشاء منظمات تمثل مصالح الأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقات نفسية، بما في ذلك مجموعات الدعوة الذاتية ومجموعات تحرك الآباء.

نون - الإعاقات الخفية

91 - يشكل الأشخاص المصابون بإعاقات يصعب على الآخرين اكتشافها فئة هامة من المعوقين. وهذا الأمر كثيرا ما يؤدي إلى حالات من سوء الفهم والاستنتاج الخاطئ. ومن بين هذه الفئات المصابة بإعاقات خفية يمكن أن نذكر مَن يلي: الأشخاص المصابون بإعاقات نفسية أو إعاقات نمو، والأشخاص المصابون بإعاقات تسببت فيها أمراض مزمنة، والأشخاص الذين يسمعون بصعوبة أو الصم.

92 - ومن المهم في برامج التوعية العامة إدراج معلومات عن الأشخاص المصابين بإعاقات خفية وعن المشاكل الخاصة التي قد يواجهونها.

93 - ومن المهم كذلك إدراج السمات الفريدة للإعاقات الخفية عند اتخاذ التدابير لتحقيق المشاركة الكاملة وتكافؤ الفرص للمعوقين.

سين - المبادرات الأخرى المقترح اتخاذها في مجال السياسة العامة والتشريعات على الصعيد الوطني

94 - ونتيجة للخبرة المكتسبة من استخدام القواعد الموحدة لعدة سنوات ونظرا للتطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان، يمكن وضع التوصيات العامة التالية المتعلقة بالسياسة العامة الحكومية.

(أ) ينبغي للدول أن تشرع قوانين شاملة وملزمة لمناهضة التمييز لضمان إلغاء الحواجز التي تحول دون مشاركة المعوقين على قدم المساواة في الحياة المجتمعية العامة. وينبغي لها أن تكفل إدراج المعوقين من السكان الأصليين وغيرهم من الأقليات في هذه العملية؛

(ب) ينبغي للدول أن تنظر في سن تشريعات مُلزمة لكفالة توفير التكنولوجيات المعِينة والمساعدة الشخصية وخدمات الترجمة الشفوية وفقا لاحتياجات المعوقين واحتياجات الأطراف التي ترعاهم داخل أسرهم، باعتبارها تدابير هامة لتحقيق تكافؤ الفرص؛

(ج) ينبغي للدول أن تنظر في طريقة التوفير الحكومي للوسائل اللازمة للتيسير على المعوقين. وينبغي إدراج شروط التيسير على المعوقين في دخول المباني ضمن تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية منذ بداية عملية التصميم؛

(د) ينبغي كذلك بحث اتخاذ تدابير تشريعية لتشجيع ودعم سبل تيسير الاستخدام على المعوقين فيما يتعلق بوسائل النقل والسكن وخدمات المعلومات والاتصال؛

(هـ) ينبغي للدول أن تدعم وتشجع تبادل نتائج البحوث والخبرات على المستوى الدولي ونشر أفضل الممارسات في جميع قطاعات المجتمع؛

(و) ينبغي للدول أن تتخذ التدابير اللازمة لإدراج الإبلاغ عن وضع المعوقين في التقارير المرحلية التي تقدمها إلى لجان الاتفاقيات المختلفة بحقوق الإنسان التي تكون أطرافا فيها. وينبغي جمع المعلومات وتقديمها بغض النظر عما إذا كانت بعض المواد المحددة في كل اتفاقية تشير بالتحديد إلى المعوقين. وينبغي للدول أن تدعم اشتراك منظمات المعوقين وتشجعها على الإعراب عن آرائها خلال عملية الاستعراض؛

(ز) وقبل اتخاذ قرارات بشأن السياسات والبرامج والتشريعات التي تؤثر على حياة السكان بصفة عامة، ينبغي إجراء تحليلات لما ينتج عنها من آثار بالنسبةللمعوقين.

ارجع إلىالأفق

UN Enable Home | About UN Enable | What's New | Site Map | Contact

Copyright © 2003 United Nations / Division for Social Policy and Development
Updated: 11 June 2003. Comments and suggestions: Contact Us

[FrontPage Include Component]