لجنة المسائل الإدارية ومسائل الميزانية (اللجنة الخامسة)
الأسئلة الشائعة عن اللجنة الخامسة وممارسات عملها
تستند هذه الصفحة إلى الأسئلة الشائعة الحالية عن اللجنة الخامسة وممارسات عملها، بصيغتها المؤرخة نيسان/أبريل 2026.
المحتويات
- انتخاب مكتب اللجنة
- سبب انعقاد أعمال اللجنة في ثلاثة أجزاء
- تمديد أعمال اللجنة بعد المواعيد المقررة
- العلاقة بين اللجنة الخامسة واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
- علاقة اللجنة الخامسة بالجمعية العامة واللجان الرئيسية الأخرى
- الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية
- التقديرات المنقحة
- التعيينات التي تنظر فيها اللجنة
- المسار من عرض التقارير إلى اعتماد مشروع القرار
- الفروق بين الجلسات الرسمية والمشاورات غير الرسمية والمشاورات غير الرسمية غير الرسمية
- مشروع القرار الهيكلي أو الهيكل الأولي
- التنقيح 1 للوثيقة والجهة التي تعده
- القراءة الأولى والقراءة الثانية
- استعمال عبارتي «كذلك» و«فضلا عن ذلك» في النصوص
- مؤشرات الفقرات البديلة مثل bis وغيرها
- الفرق بين «خفض» و«إجراء خفض إضافي»
- الممارسة عند اتخاذ إجراء بشأن التقارير
- اتخاذ القرارات بتوافق الآراء
- اعتماد فقرة بصفة مرجعية
- الفرق بين نص الرئيس ونص المنسق ونص المفاوضين
- إرجاء النظر وعدم اتخاذ إجراء
- الفرق بين القرارات والمقررات
- مكان العثور على البيانات والعروض
تناوب رئاسة اللجنة
| الدورة | المجموعة التي تتولى الرئاسة |
|---|---|
| 74 | مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ |
| 75 | مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي |
| 76 | مجموعة دول أوروبا الشرقية |
| 77 | مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى |
| 78 | مجموعة الدول الأفريقية |
| 79 | مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي |
| 80 | مجموعة دول أوروبا الشرقية |
| 81 | مجموعة الدول الأفريقية |
| 82 | مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى |
| 83 | مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ |
تُجرى انتخابات المكتب وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة، ويُراعى إتمامها قبل افتتاح الدورة بمدة مناسبة وفقا للممارسة المتبعة.
1. انتخاب مكتب اللجنة
ينتخب أعضاء اللجنة رئيس اللجنة وثلاثة نواب للرئيس ومقررا وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة. ويُراعى التناوب الجغرافي في رئاسة اللجنة، فيما تتولى المجموعات الإقليمية الأخرى مناصب نواب الرئيس، ويأتي المقرر من المجموعة التي تولت الرئاسة في السنة السابقة.
2. سبب انعقاد أعمال اللجنة في ثلاثة أجزاء
توزع اللجنة الخامسة أعمالها عادة على الجزء الرئيس من الدورة في تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر، والجزء الأول من الدورة المستأنفة في شباط/فبراير وآذار/مارس، والجزء الثاني من الدورة المستأنفة في أيار/مايو. ويتيح هذا الترتيب النظر في المسائل الإدارية ومسائل الميزانية والعمليات الجارية، ومنها المسائل المتصلة بتمويل عمليات حفظ السلام.
3. تمديد أعمال اللجنة بعد المواعيد المقررة
يعكس البرنامج المقرر تقديرا لحجم العمل ومواعيد صدور الوثائق. وقد تستلزم المفاوضات المعقدة أو تأخر الوثائق أو إحالة مسائل إضافية تمديد العمل، وتقرر اللجنة تنظيم وقتها في ضوء الحالة الفعلية للوثائق والمفاوضات.
4. العلاقة بين اللجنة الخامسة واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
تنظر اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في المقترحات الإدارية ومقترحات الميزانية وتقدم إلى الجمعية العامة توصيات مستقلة. وتدرس اللجنة الخامسة تقارير الأمين العام والتقارير ذات الصلة إلى جانب تقارير اللجنة الاستشارية، ثم تقدم توصياتها إلى الجمعية العامة.
5. علاقة اللجنة الخامسة بالجمعية العامة واللجان الرئيسية الأخرى
اللجنة الخامسة إحدى اللجان الرئيسية للجمعية العامة وتتولى المسؤولية عن المسائل الإدارية ومسائل الميزانية. وتحيل الجمعية العامة المسائل إليها، كما قد تترتب على قرارات اللجان الرئيسية الأخرى آثار في الميزانية البرنامجية تنظر فيها اللجنة الخامسة قبل أن تتخذ الجمعية العامة إجراءها النهائي.
6. الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية
إذا كان من شأن مشروع قرار أو مقرر أن يترتب عليه احتياج إلى موارد إضافية أو تغيير في الموارد المعتمدة، يقدم الأمين العام بيانا بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية، وتنظر فيه اللجنة الخامسة قبل اتخاذ الجمعية العامة الإجراء النهائي.
7. التقديرات المنقحة
تُقدم التقديرات المنقحة عندما تستدعي تطورات لاحقة تعديلا في الاحتياجات من الموارد أو في تقديرات الميزانية المعروضة أو المعتمدة. وتنظر اللجنة الخامسة فيها استنادا إلى الوثائق والتوصيات الاستشارية ذات الصلة.
8. التعيينات التي تنظر فيها اللجنة
تنظر اللجنة في تعيينات وانتخابات لهيئات فرعية أو هيئات خبراء تقع ضمن اختصاصها، وفقا للبنود المدرجة في جدول الأعمال والوثائق الرسمية للجمعية العامة.
9. المسار من عرض التقارير إلى اعتماد مشروع القرار
يُعرض البند والوثائق ذات الصلة في جلسة رسمية، ثم يُختتم النظر العام فيه وتنتقل الوفود عادة إلى مشاورات غير رسمية بقيادة منسق يعينه المكتب. ويسعى المنسق إلى تيسير التوصل إلى توافق في الآراء، ثم يُعرض مشروع القرار أو المقرر على اللجنة في جلسة رسمية لاتخاذ إجراء، ويُحال بعد ذلك إلى الجمعية العامة.
10. الفروق بين الجلسات الرسمية والمشاورات غير الرسمية والمشاورات غير الرسمية غير الرسمية
الجلسات الرسمية مدونة في سجل الجمعية العامة وتُتخذ فيها الإجراءات الرسمية. أما المشاورات غير الرسمية فتُستخدم للتفاوض بشأن النصوص والتوصل إلى حلول وسط. وقد تعقد مجموعات أصغر مشاورات غير رسمية غير رسمية لمعالجة مسائل محددة قبل العودة إلى إطار المشاورات الأوسع.
11. مشروع القرار الهيكلي أو الهيكل الأولي
هو نص أولي ينظم بنية مشروع القرار ويبين المسائل التي تحتاج إلى تفاوض من دون أن يفترض مسبقا نتيجة المفاوضات. ويستخدمه المنسقون أداة عملية لتنظيم العمل على النص.
12. التنقيح 1 للوثيقة والجهة التي تعده
يشير الرمز Rev.1 إلى تنقيح أول لوثيقة سبق إصدارها. وتُعد الصيغة المنقحة وفقا لطبيعة الوثيقة والجهة المقدمة لها، ويبين الرمز الرسمي للوثيقة تسلسل التنقيحات.
13. القراءة الأولى والقراءة الثانية
في الممارسة العامة للمشاورات، تتيح القراءة الأولى للوفود عرض مواقفها واقتراحاتها بشأن النص بندا بندا، ثم تُستخدم القراءة الثانية للنظر في نص منقح وتقريب المواقف وحسم المسائل المتبقية.
14. استعمال عبارتي «كذلك» و«فضلا عن ذلك» في النصوص
تُراجع أدوات الربط في ضوء بنية الفقرات السابقة وتسلسلها كي تعكس العلاقة الصحيحة بين الأحكام ولا تنشئ معنى غير مقصود. ويجري توحيد الصياغة في النص النهائي وفق ممارسات التحرير المعمول بها في الأمم المتحدة.
15. مؤشرات الفقرات البديلة مثل bis وغيرها
تُستخدم مؤشرات مثل bis وter وquater مؤقتا أثناء التفاوض لتمييز فقرات جديدة تُدرج بين فقرات مرقمة أصلا من دون إعادة ترقيم النص في كل مرحلة. ويُسوّى الترقيم في النص النهائي.
16. الفرق بين «خفض» و«إجراء خفض إضافي»
يرتبط الاختيار بما إذا كان الخفض المقترح هو الخفض الأول المشار إليه في النص أم يضاف إلى خفض سبق الاتفاق عليه أو عرضه. ويجب أن تعكس الصياغة بدقة التسلسل الحسابي والقرار التفاوضي المقصود.
17. الممارسة عند اتخاذ إجراء بشأن التقارير
قد توصي اللجنة بأن تأخذ الجمعية العامة علما بتقرير، أو توافق على توصيات محددة، أو تتخذ إجراء آخر بشأنه، بحسب طبيعة التقرير والبند والنتيجة التي تتوصل إليها المفاوضات.
18. اتخاذ القرارات بتوافق الآراء
تسعى اللجنة الخامسة، بحكم ممارستها الراسخة، إلى اتخاذ القرارات بتوافق الآراء كلما أمكن. وإذا تعذر التوافق، يجوز اتخاذ إجراء بالتصويت وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة.
19. اعتماد فقرة بصفة مرجعية
عندما يشار في المفاوضات إلى قبول فقرة بصفة مرجعية، يعني ذلك أن الوفود اتفقت مؤقتا على عدم إعادة فتحها ما لم تستلزم نتيجة لاحقة أو اتساق النص إعادة النظر فيها. ولا يصبح النص قرارا للجنة إلا بعد اتخاذ الإجراء الرسمي.
20. الفرق بين نص الرئيس ونص المنسق ونص المفاوضين
يعكس اسم النص الجهة التي طرحته لتيسير المفاوضات. فقد يقدم الرئيس أو المنسق صيغة لتقريب المواقف، وقد تكون هناك صيغة صاغها المفاوضون أنفسهم. ولا تكتسب أي صيغة صفة القرار إلا بعد أن تتخذ اللجنة الإجراء الرسمي بشأنها.
21. إرجاء النظر وعدم اتخاذ إجراء
يعني إرجاء النظر أن اللجنة تؤجل البت في المسألة إلى وقت لاحق أو إلى جزء لاحق من الدورة. أما عدم اتخاذ إجراء فيعني أن اللجنة لا تعتمد اقتراحا أو لا تتخذ قرارا موضوعيا بشأنه في المرحلة المعنية، وفقا للإجراء الذي تقرره.
22. الفرق بين القرارات والمقررات
تستخدم الجمعية العامة القرارات والمقررات لتسجيل إجراءاتها. وتتضمن القرارات عادة أحكاما موضوعية أو توجيهات أوسع، بينما تُستخدم المقررات كثيرا للمسائل الإجرائية أو التنظيمية أو التعيينات أو إجراءات محددة لا تستلزم قرارا بصيغته المعتادة.
23. مكان العثور على البيانات والعروض
تنشر اللجنة الخامسة، بحسب توافر المواد، البيانات والعروض المقدمة في الجلسات الرسمية ضمن موارد الدورة وصفحات البيانات، كما يمكن الرجوع إلى الوثائق الرسمية ويومية الأمم المتحدة والبث الشبكي للأمم المتحدة للمواد ذات الصلة.