النظام الداخلي
سادس عشر - شؤون الإدارة والميزانية
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
لجنة الاشتراكات
نظام الإدارة المالية
المادة 152
تضع الجمعية العامة نظاما للإدارة المالية للأمم المتحدة (74) .
47) للاطلاع على النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، انظر القرارين 67/246 و ST/SGB/2013/4 و ST/SGB/2013/4/Amend.1.
الآثار المالية للقرارات
المادة 153 (75)
لا توصي أية لجنة الجمعية العامة باعتماد أي قرار ينطوي على نفقات ما لم يكن مشفوعا بتقدير للنفقات معد من الأمين العام. ولا تصوت الجمعية العامة على أي قرار يتوقع الأمين العام أن تترتب بشأنه نفقات حتى تُتاح للجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة) فرصة تِبيان أثر القرار المقترح على مشروع ميزانية الأمم المتحدة.
تكوينها
المادة 156 (77)
يُختار أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الذين يكون كل واحد منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يُعاد تعيينهم. ولا يجوز انسحاب الخبراء الماليين الثلاثة في وقت واحد. وتعين الجمعية العامة أعضاء اللجنة الاستشارية أثناء الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء؛ أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تعينهم في الدورة اللاحقة لشغورها.
وظائفها
المادة 157 (78)
تتولى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أمر التدقيق الفني للميزانية البرنامجية للأمم المتحدة، كما تقوم بمساعدة لجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة). وتُقدم إلى الجمعية العامة، في بداية كل دورة عادية تُبحث فيها الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين التالية، تقريرا مفصلا عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين المذكورة. وتقوم أيضا بتقديم تقرير عن حسابات الأمم المتحدة وجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة التي يضطلع الأمين العام بالمسؤولية الإدارية عنها، في المواعيد التي تحددها أحكام النظام المالي والقواعد المالية السارية في الأمم المتحدة(79) وتقوم، نيابة عن الجمعية العامة، بتدقيق الميزانيات الإدارية للوكالات المتخصصة والمقترحات المتعلقة بالترتيبات المالية وترتيبات الميزانية مع هذه الوكالات. وتؤدي ما يناط بها من واجبات أخرى وفق أحكام النظام المالي للأمم المتحدة.
78) انظر المقدمة، الفقرة 36.
تعيينها
المادة 158 (80)
تعين الجمعية العامة لجنة خبراء تُسمى لجنة الاشتراكات مؤلفة من ثمانية عشر عضوا.
تكوينها
المادة 159 (81)
يختار أعضاء لجنة الاشتراكات، الذين يكون كل واحد منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يعاد تعيينهم. وتعين الجمعية العامة أعضاء لجنة الاشتراكات في الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء: أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تعينهم في الدورة اللاحقة لشغورها.
81) انظر المقدمة، الفقرة 37 .
وظائفها
المادة 160
تتولى لجنة الاشتراكات إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن قسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق على نحو يتناسب عامة مع قدرة كل منها على الدفع. ومتى حددت الجمعية العامة جدول الأنصبة لا يجوز أن يعاد النظر فيه بمجموعه قبل مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات إلا إذا ثبت حصول تغيرات كبيرة في القدرة النسبية على الدفع. وتتولى اللجنة أيضا إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الأنصبة التي ينبغي تقريرها على الأعضاء الجُدد. وبشأن طلب الأعضاء تغيير الأنصبة المقررة عليهم، وبشأن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل تطبيق المادة 19 من الميثاق.
معلومات أساسية
- وظائف وسلطات الجمعية العامة
- تنشيط أعمال الجمعية العامة
- وظائف وسلطات الجمعية العامة
- لمحة عامة
- معلومات أساسية عن التنشيط
- الفريق العامل المخصص
- نتائج القرارات المتعلقة بالتنشيط
- الدورة الحالية
- وثائق
- الحقبة السابقة على إنشاء الفريق العامل
- الهيئات الفرعية
- إصلاح مجلس الأمن
- الأمانة العامة
- النظام الداخلي
- الدول الأعضاء المتأخرة في تسديد الاشتراكات (المادة 19)
- المراقبون