النظام الداخلي

سادس عشر - شؤون الإدارة والميزانية

اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

نظام الإدارة المالية
المادة 152

تضع الجمعية العامة نظاما للإدارة المالية للأمم المتحدة. الآثار المالية للقرارات

الآثار المالية للقرارات
المادة 153

لا توصي أية لجنة الجمعية العامة باعتماد أي قرار ينطوي على نفقات ما لم يكن مشفوعا بتقدير للنفقات معد من الأمين/ـة العام/ـة. ولا تصوت الجمعية العامة على أي قرار يتوقع الأمين/ـة العام/ـة أن تترتب بشأنه نفقات حتى تُتاح للجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة) فرصة تِبيان أثر القرار المقترح على مشروع ميزانية الأمم المتحدة.

المادة 154

(75) يواصل الأمين/ـة العام/ـة إعلام جميع اللجان بتفاصيل النفقات المقدرة لجميع القرارات التي أوصت اللجان باعتمادها من قبل الجمعية العامة. اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية تعيينها

تكوينها
المادة 156

يُختار أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الذين يكون كل عضو منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يُعاد تعيينهم. ولا يجوز انسحاب الخبراء الماليين الثلاثة في وقت واحد. وتعين الجمعية العامة أعضاء اللجنة الاستشارية أثناء الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء؛ أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تعينهم في الدورة اللاحقة لشغورها. وظائفها

وظائفها
المادة 157

تتولى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أمر التدقيق الفني للميزانية البرنامجية للأمم المتحدة، كما تقوم بمساعدة لجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة). وتُقدم إلى الجمعية العامة، في بداية كل دورة عادية تُبحث فيها الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين التالية، تقريرا مفصلا عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين المذكورة. وتقوم أيضا بتقديم تقرير عن حسابات الأمم المتحدة وجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة التي يضطلع الأمين/ـة العام/ـة بالمسؤولية الإدارية عنها، في المواعيد التي تحددها أحكام النظام المالي والقواعد المالية السارية في الأمم المتحدةوتقوم، نيابة عن الجمعية العامة، بتدقيق الميزانيات الإدارية للوكالات المتخصصة والمقترحات المتعلقة بالترتيبات المالية وترتيبات الميزانية مع هذه الوكالات. وتؤدي ما يناط بها من واجبات أخرى وفق أحكام النظام المالي للأمم المتحدة. لجنة الاشتراكات تعيينها

تعيينها
المادة 158

تعين الجمعية العامة لجنة خبراء تُسمى لجنة الاشتراكات مؤلفة من ثمانية عشر عضوا. تكوينها

تكوينها
المادة 159

يختار أعضاء لجنة الاشتراكات، الذين يكون كل عضو منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يعاد تعيينهم. وتعين الجمعية العامة أعضاء لجنة الاشتراكات في الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء: أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تعينهم في الدورة اللاحقة لشغورها. وظائفها

وظائفها
المادة 160

تتولى لجنة الاشتراكات إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن قسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق على نحو يتناسب عامة مع قدرة كل منها على الدفع. ومتى حددت الجمعية العامة جدول الأنصبة لا يجوز أن يعاد النظر فيه بمجموعه قبل مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات إلا إذا ثبت حصول تغيرات كبيرة في القدرة النسبية على الدفع. وتتولى اللجنة أيضا إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الأنصبة التي ينبغي تقريرها على الأعضاء الجُدد. وبشأن طلب الأعضاء تغيير الأنصبة المقررة عليهم، وبشأن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل تطبيق المادة 19 من الميثاق. سابع عشر - الهيئات الفرعية للجمعية العامة إنشاؤها ونظمها الداخلية

فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد