النظام الداخلي
تاسعا - المحاضر
محاضر الجلسات وتسجيلاتها الصوتية
المادة 58
(أ) تعد الأمانة العامة محاضر حرفية لجلسات الجمعية العامة ولجلسات لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى) وتقدمها إلى كل من هاتين الهيئتين بعد اعتمادها من رئاستها. وتقرر الجمعية العامة شكل المحاضر التي تعد لجلسات اللجان الرئيسية الأخرى، وإذا لزم الأمر، لجلسات الهيئات الفرعية والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة. ولا يجوز أن تعد لأية هيئة من هيئات الجمعية العامة محاضر حرفية ومحاضر موجزة في آن معا. (ب) تُعد الأمانة العامة تسجيلات صوتية لجلسات الجمعية العامة واللجان الرئيسية. وتُعد مثل هذه التسجيلات أيضا لمداولات الهيئات الفرعية والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة متى قررت هذه ذلك. القرارات
(ب) تُعد الأمانة العامة تسجيلات صوتية لجلسات الجمعية العامة واللجان الرئيسية. وتُعد مثل هذه التسجيلات أيضا لمداولات الهيئات الفرعية والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة متى قررت هذه ذلك.
القرارات
المادة 59
يُبلغ الأمين/ـة العام/ـة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة إلى أعضاء الأمم المتحدة في غضون خمسة عشر يوما من اختتام الدورة. عاشرا - الجلسات العلنية والسرية للجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية مبادئ عامة
معلومات أساسية
- وظائف وسلطات الجمعية العامة
- تنشيط أعمال الجمعية العامة
- وظائف وسلطات الجمعية العامة
- لمحة عامة
- معلومات أساسية عن التنشيط
- الفريق العامل المخصص
- نتائج القرارات المتعلقة بالتنشيط
- الدورة الحالية
- وثائق
- الحقبة السابقة على إنشاء الفريق العامل
- الهيئات الفرعية
- إصلاح مجلس الأمن
- الأمانة العامة
- النظام الداخلي
- الدول الأعضاء المتأخرة في تسديد الاشتراكات (المادة 19)
- المراقبون