النظام الداخلي

ثامن عشر - التفسير والتعديلات

العناوين المطبوعة بحروف مائلة
المادة 162

لا تؤخذ بعين الاعتبار في تفسير هذه المواد عناوينها المطبوعة بحروف مائلة والتي أُدرجت لمجرد الدلالة. طريقة التعديل

طريقة التعديل
المادة 163

يجوز تعديل هذا النظام بقرار تتخذه الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بعد أن تكون قد تلقت تقريرا عن التعديل المقترح. المرفق الأولالتوصيات والمقترحات التي وضعتها اللجنة الخاصة المعنية بأساليب عمل الجمعية العامة وإجراءاتها والتي أقرتها الجمعية العامةنظر الجمعية العامة في الاتفاقيات الدولية التي يتم التفاوض عليها في مؤتمرات لممثلي حكومات جميع الدول الأعضاء 13 - تبين للجنة الخاصة أن بعض اللجان الرئيسية للجمعية العامة كرست في الماضي عددا كبيرا جدا من الجلسات لدراسة نصوص الاتفاقيات الدولية دراسة مفصلة، مادة مادة. وكان هذا الإجراء يُتبع حتى حين تكون الاتفاقية موضع الدراسة قد صيغت في مؤتمر دولي مُثلت فيه جميع الدول الأعضاء. وقد أشير، في هذا الصدد، إلى أن التجربة تدل على أن اللجان الرئيسية لا تصلح حقا، بسبب كِبر حجمها ذاته، لوضع مشاريع الاتفاقيات، وأن الواحدة منها، حين يُعهد إليها بدراسة الاتفاقيات دراسة مفصلة، يغلب أن لا تجد الوقت الكافي لمعالجة المسائل الأخرى الواقعة ضمن مسؤوليتها معالجة مرضية. واللجنة الخاصة تسلّم بأهمية رعاية الجمعية العامة للاتفاقيات. وهي تعتقد أنه يحسن، في حالات كثيرة، استخدام نفوذ الجمعية العامة، وما لمداولاتها من أثر قوي على الرأي العام، لفائدة التعاون الدولي. وهي لذلك تحبذ احتفاظ الجمعية العامة بما يلزمها من حرية العمل. وعلى هذا فإن اللجنة الخاصة تقتصر على التوصية بأنه، حين يكون التفاوض على الاتفاقيات الدولية قد تم في مؤتمرات دولية دُعي جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الاشتراك فيها، ومثلوا فيها، ليس فقط من قبل خبراء يعملون بصفتهم الشخصية وإنما من قبل ممثلين للحكومات. وحين تُعرض هذه الاتفاقيات بعد ذلك على الجمعية العامة لنظرها، فإنه لا ينبغي للجمعية أن تضطلع بدراستها من جديد دراسة مفصلة، بل ينبغي لها أن تكتفي ببحثها بحثا عاما وإبداء وجهات نظرها العامة في الوثائق المعروضة عليها. ويمكن للجمعية العامة بعد هذه المداولة، إذا هي استصوبت ذلك، أن تعتمد المقررات التي انتهت إليها المؤتمرات. وتوصي الدول الأعضاء بقبول هذه الاتفاقيات أو المصادقة عليها. ويمكن تطبيق هذا الإجراء بوجه خاص على الاتفاقيات التي تعرض على الجمعية العامة نتيجة لمؤتمرات تضم جميع الدول الأعضاء يكون قد دعا إلى عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عملا بالفقرة 4 من المادة 62 من الميثاق. نظر الجمعية العامة في الاتفاقيات الدولية التي يعدها خبراء أو مؤتمرات لا تشترك فيها جميع الدول الأعضاء - صياغة النصوص القانونية 14 - وعلاوة على ذلك، عندما يقترح أن تنظر الجمعية العامة في اتفاقيات أعدتها أفرقة خبراء لم يعملوا بوصفهم ممثلين حكوميين، أو مؤتمرات لم يدعِ جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الاشتراك فيها، فإنه يستحسن أن يقرر مكتب الجمعية العامة والجمعية العامة نفسها هل سيكون لدى إحدى اللجان الرئيسية، وخاصة اللجنة القانونية، من الوقت أثناء الدورة ما يكفي لدراسة هذه الاتفاقيات بالتفصيل، أو هل سيكون في المستطاع تشكيل لجنة مخصصة لهذه المهمة للقيام بهذه الدراسة أثناء الدورة. فإذا لم يكن ذلك ممكنا، توصي اللجنة الخاصة بأن تقرر الجمعية العامة، سواء بعد إجراء مناقشة عامة للمبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقية المقترحة أو دون إجراء مثل هذه المناقشة، إنشاء لجنة مخصصة لهذه المهمة تجتمع فيما بين الدورات. كما تستطيع الجمعية العامة، بدلا من ذلك، أن تقرر عقد مؤتمر مفوضين بين اثنتين من دوراتها لدراسة الاتفاقية والتفاوض بشأنها وصياغتها وربما التوقيع عليها. وفي وسع الجمعية العامة أن تخول مؤتمر المفوضين صلاحية إحالة الوثائق مباشرة إلى الحكومات لقبولها أو المصادقة عليها. وفي هذه الحالة أيضا، يمكن للجمعية العامة، في دورة لاحقة، أن تعرب عن رأيها العام في الاتفاقية التي يكون المؤتمر قد أسفر عنها، وأن توصي الأعضاء بقبولها أو المصادقة عليها. أما بشأن صياغة النصوص القانونية، فاللجنة الخاصة توصي بقوة بضرورة اللجوء إلى لجان صياغة قليلة الأعضاء كلما أمكن ذلك. اجتماعات المكتب واللجان الرئيسية 20 - لكي لا يؤدي ازدياد عدد اجتماعات المكتب إلى تأخير أعمال جلسات الجمعية العامة بكامل هيئتها أو اجتماعات اللجان، تحرص اللجنة الخاصة على الإشارة إلى أن من المستصوب تمكين المكتب من الاجتماع، عند الضرورة، في نفس الوقت الذي تنعقد فيه الجمعية العامة بكامل هيئتها وتجتمع فيه اللجان الرئيسية. (ويمكن في هذه الحالة أن يقوم أحد نواب الرئيس مقام الرئيس في جلسات الجمعية العامة بكامل هيئتها بينما يقوم نائب رئيس كل لجنة رئيسية مقام رئيس هذه اللجنة في اجتماعها). وترى اللجنة الخاصة أيضا أنه توفيرا للوقت في بداية الدورة، فإن على اللجان الرئيسية أن لا تنتظر حتى نهاية المناقشة العامة لمباشرة أعمالها. توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية 22 - حدث في الماضي أن كان يحال إلى بعض اللجان الرئيسية من بنود جدول الأعمال التي تستدعي دراسة مطولة أكثر مما يحال إلى غيرها. وكانت هذه بصورة خاصة حال اللجنة الأولى، إلا أن اللجنة الخاصة لاحظت أنه حدث، في الدورة الثالثة للجمعية العامة، استثناء من المبدأ المنصوص عليه في المادة 89من النظام الداخلي، والقائل إن ”البنود المتعلقة بفئة واحدة من المواضيع تحال إلى اللجنة أو اللجان التي تعنى بتلك الفئة من المواضيع“. وترى اللجنة الخاصة أن من الممكن توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان بصورة أقل صرامة، وأن من الأفضل أن تحال المسائل التي يمكن أن تعتبر داخلة في نطاق اختصاص لجنتين أو أكثر إلى اللجنة ذات جدول الأعمال الأخف. نظر بنود جدول الأعمال في الجلسات العامة دون إحالتها مسبقا إلى لجنة رئيسية 23 - من الممكن أيضا أن يؤخذ بوسيلة أخرى لتخفيف العبء عن أية لجنة رئيسية، وهي أن تنظر الجمعية العامة مباشرة، وهي منعقدة بكامل هيئتها، في بعض المسائل الواقعة ضمن اختصاص اللجنة الرئيسية المذكورة، دون إحالتها مسبقا إلى اللجنة. وسيكون لهذا الإجراء، علاوة على ذلك، ميزة كبيرة هي الإقلال بقدر ملموس من تكرار المناقشات. وترى اللجنة الخاصة أن هذا الأسلوب يوفر كثيرا من الوقت. ولا سيما إذا أمكن أن تجتمع اللجنة الرئيسية في نفس الوقت الذي تنعقد فيه الجمعية العامة بكامل هيئتها. أما إذا لم يكن للجنة الرئيسية أن تجتمع في نفس الوقت الذي تنعقد فيه الجمعية العامة بكامل هيئتها، فإن عدم اجتماعها يتيح المجال للجنة رئيسية أخرى أن تجتمع في مكانها. ثم إن من شأن نظر المسائل في الجمعية العامة بكامل هيئتها أن يكسبها حضور رؤساء الوفود ويضفي عليها مزيدا من الرسمية ويتيح لها مزيدا من الدعاية. والزيادة الطفيفة في التكلفة التي تتكبدها الأمم المتحدة بسبب انعقاد الجمعية بهيئتها العامة والتي تنشأ بصورة خاصة عن توزيع محاضر حرفية للجلسات، يعوضها، بلا شك، أن الدورة ستصبح أقصر مدة. وسيكون على المكتب، في هذه الحال، أن يقترح على الجمعية العامة بنود جدول الأعمال التي يمكن أن تعالج على هذه الصورة. وتوصي اللجنة الخاصة بأن يؤخذ بهذا الأسلوب في دورات مقبلة على أساس تجريبي. وترى اللجنة الخاصة أن هذا الإجراء يصلح بوجه خاص لنظر بعض المسائل التي تكون جوانبها الأساسية قد أصبحت مألوفة لدى الأعضاء، كالبنود التي تكون الجمعية العامة قد نظرتها في دورات سابقة والتي لا تستدعي حضور ممثلين لدول من غير الدول الأعضاء أو الاستماع إلى شهود. دور رئيس الجمعية العامة، ورؤساء اللجان، والأمانة العامة 39 - تود اللجنة الخاصة، عند هذه النقطة، أن تؤكد ثانية أهمية دور رئيس الجمعية العامة ورؤساء اللجان. فسير العمل سيرا مرضيا يتوقف إلى حد كبير جدا على مدى ما يتمتعون به من كفاءة ومهابة ولباقة وحياد، ومن احترام لحقوق الأقلية والأغلبية على السواء، ومن معرفة بأحكام النظام الداخلي. فكل من الجمعية العامة واللجان سيدة نفسها في تصريف شؤونها، إلا أن الرؤساء يتفردون بمهمة توجيه مداولات هذه الهيئات لما فيه خير الأعضاء جميعا. وترى اللجنة الخاصة أنه يجب أن يبذل كل جهد ممكن لمساعدة الرؤساء على الوفاء بهذه المهام الكبرى، وأنه ينبغي لرئيس الجمعية العامة ومكتبها مساعدة رؤساء اللجان بإسداء المشورة لهم، كما ينبغي للأمين العام أن يضع تحت تصرفهم خبرته وكل ما لديه من سلطة. ويسر اللجنة الخاصة أن تسجل للأمانة العامة العادة القيمة التي جرت عليها، عادة عقد اجتماعات يومية لأمناء اللجان، برئاسة المساعد التنفيذي للأمين العام، تستوفي فيها دراسة المسائل الإجرائية التي تظهر بين اليوم واليوم في الجمعية العامة واللجان. وعلاوة على ذلك، تنوه اللجنة الخاصة بفائدة حضور الجلسات من قبل مستشار قانوني من الأمانة العامة، كما كان يحدث من قبل، لكي يقدم إلى الرؤساء أو اللجان ما قد تقضي به الحاجة لتسيير أعمالهم وأعمالها ولتفسير أحكام النظام الداخلي. المرفق الثانيالأساليب والإجراءات التي تتبعها الجمعية العامة في معالجة المسائل القانونية ومسائل الصياغةالجزء الأول توصيات الجمعية العامة إن الجمعية العامة، 1 - توصي بما يلي: (أ) كلما أرادت لجنة ما أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية، تستطيع هذه اللجنة أن تحيل الأمر، في مرحلة مناسبة من مراحل نظرها فيه، إلى اللجنة السادسة لأخذ مشورتها بشأن النواحي القانونية للطلب وبشأن صياغته، أو أن تقترح النظر في الأمر من قبل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة السادسة؛ (ب) كلما أرادت لجنة ما أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة بإحالة أمر ما إلى لجنة القانون الدولي، تستطيع هذه اللجنة، في مرحلة مناسبة من مراحل نظرها فيه، أن تستشير اللجنة السادسة في مدى استصواب تلك الإحالة وكيفية صياغتها؛ (ج) كلما أرادت لجنة ما أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة باعتماد أي تعديل للنظام الداخلي للجمعية العامة يحال الأمر، في مرحلة مناسبة من مراحل نظر تلك اللجنة فيه، إلى اللجنة السادسة لأخذ مشورتها بشأن صياغة التعديل المذكور وصياغة أي تعديل تبعي له؛ (د) حين ترى إحدى اللجان أن النواحي القانونية لمسألة ما نواح مهمة، ينبغي لهذه اللجنة أن تحيلها إلى اللجنة السادسة لأخذ مشورتها القانونية بشأنها أو أن تقترح نظر المسألة من قبل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة السادسة. الجزء الثاني مقتطفات من تقرير اللجنة الخاصة لدراسة الأساليب والإجراءات التي تتبعها الجمعية العامة في معالجة المسائل القانونية ومسائل الصياغة توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية 19 - أما بشأن أولى هذه المشاكل ِ [أي توزيع الجمعية العامة بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية في مستهل كل دورة] فقد أشارت اللجنة الخاصة إلى أن المادة 97 من النظام الداخلي للجمعية العامة تنص على أن ”البنود المتعلقة بفئة واحدة من المواضيع تحال إلى اللجنة أو اللجان التي تعنى بتلك الفئة من المواضيع ....“ ولاحظت أيضا أن ثمة توصية تقدمت بها اللجنة الخاصة لدراسة الأساليب والإجراءات وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 362 (د-4) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1949، وأرفقت بالنظام الداخلي، تنص على ”أن من الأفضل أن تحال المسائل التي يمكن أن تعتبر داخلة في نطاق اختصاص لجنتين أو أكثر إلى اللجنة ذات جدول الأعمال الأخف“. 20 - ونظرا إلى وجود هذه النصوص، لم تجد هذه اللجنة الخاصة ضرورة لتقديم أية توصية بشأن توزيع بنود جدول الأعمال لدى افتتاح كل دورة. وهي واثقة من أن المكتب سيظل، لدى تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن توزيع بنود جدول الأعمال، يأخذ بعين الاعتبار كون اللجنة السادسة، وفقا لنص المادة 99من النظام الداخلي، هي اللجنة القانونية. صياغة الوثائق القانونية المعقدة 29 - أشير في سياق المناقشة [حول مسألة صياغة الوثائق القانونية المعقدة، كالاتفاقات الدولية، والنظم الأساسية للمحاكم وغير ذلك] إلى أن اللجنة الخاصة لدراسة الأساليب والإجراءات قد قدمت، في الفقرتين 13 و 14 من تقريرها، اللتين أقرتهما الجمعية العامة في قرارها 362 (د-4) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1949، وأرفقتا بالنظام الداخلي، توصيات تتعلق بصياغة الاتفاقيات، وخلصت إلى القول: ”أما بشأن صياغة النصوص القانونية، فاللجنة الخاصة توصي بقوة بضرورة اللجوء إلى لجان صياغة قليلة الأعضاء كلما أمكن ذلك“. 30 - وقد كان رأي اللجنة الخاصة متفقا كل الاتفاق مع هذه التوصيات؛ وحيث إنه سبق للجمعية العامة إقرارها، لم تجد اللجنة ضرورة لاعتماد نص جديد بشأن هذا الموضوع. إلا أن اللجنة الخاصة رأت من المستصوب أن تؤكد هذه النقطة من جديد في تقريرها. وبناء على ذلك سحبت المملكة المتحدة اقتراحها. صياغة قرارات الجمعية العامة 35 - قدمت المملكة المتحدة، بالإضافة إلى المقترحات المذكورة أعلاهمشروعا (A/AC.60/L.22) ينص على عقد اجتماعات دورية لمقرري اللجان مع الموظفين المختصين في الأمانة العامة لكي يضعوا، ما أمكنهم ذلك، أساليب موحدة للصياغة، ولكي يضمنوا بوجه عام أن تكون صياغة القرارات مرضية من حيث الأسلوب والقالب واستخدام المصطلحات الفنية. 36 - وقد أشير إلى أنه قد تكون ثمة بعض الصعوبات العملية في ترتيب اجتماعات دورية للمقررين. وقررت اللجنة الخاصة ألا تقدم توصية رسمية بشأن هذا الموضوع؛ إلا أن اللجنة تعتقد رغم ذلك أن من المستحسن أن تجري مشاورات غير رسمية من حين لآخر بين مختلف المقررين وموظفي الأمانة العامة للغاية الوارد ذكرها في اقتراح المملكة المتحدة. تقارير الأمين العام المقدمة عملا بقرار الجمعية العامة 362 (د-4) 37 - قدمت المملكة المتحدة مشروع اقتراح (A/AC.60/L.23) يشير بأن يطلب إلى الأمين العام تزويد الجمعية العامة بتقرير سنوي عن الأمور التي تكون اللجنة الخاصة قد عالجتها، مبينا مدى ما حققته الجمعية العامة أو لجانها خلال السنة من نجاح في تحقيق الأهداف المبتغاة، ومقترحا كل ما يناسب إدخاله من تعديلات أو تحسينات على الأساليب والإجراءات المعنية. 38 - وفي سياق المناقشة، أشار ممثل الأمين العام إلى أن الجمعية العامة قد طلبت من الأمين العام، في الفقرة 6 من قرارها 362 (د-4) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1949 ”أن يقوم بإجراء الدراسات المناسبة ويقدمها في الوقت الذي يراه مناسبا، مقترحات مناسبة لتحسين أساليب وإجراءات الجمعية العامة ولجانها...“. وأشير إلى أن الأمين العام مهتم جدا بتحسين إجراءات الجمعية العامة وأساليبها وأنه لا حاجة إلى اتخاذ قرار جديد بطلب تقارير عن هذا الموضوع. 39 - واتفق رأي اللجنة الخاصة على أن النقاط الواردة في مشروع المملكة المتحدة يمكن أن تدرج، متى كان ذلك مستصوبا، في بعض تقارير الأمين العام التي تقدم عملا بالقرار 362 (د-4)؛ وعلى أن هذه التقارير يجب أن تقدم في مواعيد مناسبة وعلى فترات زمنية متقاربة بالقدر المعقول. وبناء على ذلك سحب مشروع المملكة المتحدة، ولم تقدم اللجنة اقتراحا رسميا بشأن هذا الموضوع. المرفق الثالث القرار 1898 (د-18) المتخذ بناء على توصية اللجنة المخصصة لتحسين طرائق عمل الجمعية العامةإن الجمعية العامة، إذ تذكِّر مع الارتياح البادرة الصادرة عن رئيس الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة في مذكرته المؤرخة في 26 نيسان/أبريل 1962 والموضوعة بشأن طرائق عمل الجمعية العامة، وإذ تشير إلى قرارها المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1962 والذي أنشأت به اللجنة المخصصة لتحسين طرائق عمل الجمعية العامة، وإلى القرار 1845 (د-17) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1962 والذي قررت فيه الإبقاء على هذه اللجنة، وقد نظرت في التقرير الذي قدمته تلك اللجنة عملا بالقرار السالف الذكر، وإدراكا منها للحاجة إلى تكييف طرائق عملها مع الظروف المتغيرة في الجمعية العامة، ولا سيما تلك الناجمة عن ازدياد عدد الدول الأعضاء مؤخرا، وإذ يهمها مع ذلك تفادي أي تخفيض في إمكانيات العمل المتوفرة للجمعية العامة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلي للجمعية العامة، واقتناعا منها بأن مصالح المنظمة والدول الأعضاء تقضي بأن تضطلع الجمعية العامة بعملها على أفعل وأسرع وجه ممكن، وبأن مدة الدورات العادية لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة عشر أسبوعا إلا في الحالات الاستثنائية حقا، تحيط علما بالملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المخصصة لتحسين طرائق عمل الجمعية العامة، وتقر التوصيات التي قدمتها اللجنة، ولا سيما تلك التي تنص على ما يلي: (أ) أن يبذل رئيس الجمعية العامة جميع الجهود اللازمة لتأمين سير المناقشة العامة سيرا منهجيا منتظما، وأن يقفل قائمة المتكلمين بموافقة الجمعية العامة، في أقرب وقت يراه ممكنا؛ (ب) أن تبدأ جميع اللجان الرئيسية، باستثناء اللجنة الأولى، أعمالها في موعد لا يتجاوز يومي عمل من بعد تلقيها قائمة بنود جدول الأعمال المحالة إليها من الجمعية العامة؛ (ج) أن تجتمع اللجنة الأولى في أقرب وقت ممكن لتنظيم أعمالها وتقرير ترتيب مناقشة البنود المحالة إليها وبدء المناقشة المنتظمة لجدول أعمالها، وذلك على أن يمكن، في بداية الدورة، أن تعقد اللجنة جلساتها في أوقات توقف المناقشة العامة؛ أما بعد ذلك، فيمكن أن تنعقد الجمعية العامة بكامل هيئتها خلال شطر من اليوم بينما يخصص الشطر الآخر للجنة الأولى فتتمكن بذلك من مباشرة عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة؛ (د) أن تقوم كل لجنة من اللجان الرئيسية بوضع برنامج عملها في أقرب وقت ممكن، مع تضمينه المواعيد التقريبية التي ستعمد فيها إلى نظر البنود المختلفة المحالة إليها، والموعد الذي تزمع فيه إنهاء أعمالها، على أن يرسل هذا البرنامج إلى المكتب لتمكينه من وضع التوصيات التي يراها ضرورية، بما فيها، عندما يستنسب ذلك، التوصيات المتعلقة بالمواعيد التي يتعين على اللجان الرئيسية إنهاء أعمالها فيها؛ (هـ) أن تنظر كل لجنة من اللجان الرئيسية، لدى قيام الظروف المشار إليها في الفقرات 29 إلى 32 من تقرير اللجنة المخصصة، في إنشاء لجان فرعية أو أفرقة عاملة تكون محدودة الحجم ولكن صادقة التمثيل لمجموع أعضائها، وذلك بغية تيسير عملها؛ (و) أن يمارس المكتب وظائفه المقررة له في المواد 40 و 41 و 42 من النظام الداخلي وأن يضع، خاصة، التوصيات المناسبة لدفع تقدم أعمال الجمعية العامة ولجانها على نحو ييسر اختتام الدورة في موعده المحدد، وأن يجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أسابيع لتحقي ذلك الهدف؛ (ز) أن يقوم الرؤساء، تعجيلا لأعمال الجمعية العامة، باستغلال الإمكانيات المتوفرة في النظام الداخلي وباستعمال الحقوق الخاصة المقررة لهم في المادتين 35 و 108(وأن يقوموا خاصة، لتحقيق ذلك، بما يلي: ’1‘ افتتاح الجلسات في الوقت المحدد؛ ’2‘ حث الممثلين على الكلام حسب ترتيب قيدهم في قائمة المتكلمين، على أن يكون مفهوما أن أسماء الممثلين الذين يتعذر عليهم الكلام في دورهم توضع عادة في آخر القائمة ما لم يكونوا قد اتفقوا على تبادل دور الكلام مع ممثلين آخرين؛ ’3‘ تطبيق النظام الداخلي تطبيقا يكفل سلامة استعمال حق الرد وتعليل الأصوات وإثارة نقاط نظام. المرفق الرابعالنتائج التي خلـُـصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمها المحتويات أولا - ولاية اللجنة الخاصة 1 - اتفق رأي أعضاء اللجنة الخاصة على أن النظام الداخلي الحالي مـُـرضٍ بصفة عامة. وعلى أن في الإمكان إجراء معظم التحسينات لا بـإحداث تغيـيرات في النظام الداخلي ولكن بتطبيقـه تطبيقا أفضل، وذلك مع إيلاء المراعاة الواجبة للنتائج التي تخلـُـص إليها اللجنة الخاصة ومختلف اللجان المسـؤولة عن إعادة النظر في إجراءات الجمعية العامة وتنظيمها [الفقرة 12 من تقرير اللجنة الخاصة]. 2 - ورأت اللجنة الخاصة كذلك أنـه سيكون من المـُـستصوب أن يـُـعاد النظر من حين إلى آخـر في إجراءات الجمعية العامة وفي تنظيمها [الفقرة 13]. ثانيا - التنظيم العام للدورات (ألف) تاريخ الافتــتـاح 3 - تـرى اللجنة الخاصة أنـه ليس من المستصوب تغيـير التاريخ المحدد لافتـتاح الدورات [الفقرة 18]. (باء) طـول الدورات 4 - تلاحظ اللجنة الخاصة أنـه قد تسـنـَّـى، رغم حصول زيادة ملموسة في عدد الأعضاء، مواصلة الحفاظ على متوسط لطول الدورات العادية قدره 13 أسبوعا، وهي لذلك ترى أنـه لا ينبغي تغيـير هذه المـدة، وأن الدورة يجب أن تنـتهـي، على أيـة حال، قبل عـيـد الميـلاد [الفقرة 22]. 5 - ولم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح الداعي إلى تقسيم الدورة إلى جزأين كذلك لم تؤيد اللجنة الاقتراح القائل باستمرار الدورة نظريا لمدة سنة كاملة مع الاكتفاء بتأجيلها بعد مدة انعقاد رئيسية قدرها شهران [الفقرة 23]. (جيم) دورات الأعمال المتبقيـة 6 - لم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح القائل بأن يـُـعقد في أواخر شهر نيسان/أبريل اجتماع قصير للجمعية العامة على مستوى رؤساء البعثات، يـُـسمـَّـى ”دورة الأعمال المتبقيـة“، لبحث بعض المسائل الإدارية والروتينية [الفقرة 24]. ثالثا - المكتب (ألف) تكوين المكتب (1) زيادة عدد الأعضاء 7 - قررت اللجنة الخاصة عدم البت في مسألة إبقاء المكتب على تكوينه الحالي أو زيادة عدد أعضائه [الفقرة 31]. 8 - كذلك لم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح الداعي إلى الإذن لرئيس لجنة وثائق التفويض بالاشتراك في أعمال المكتب [الفقرة 32]. (2) تغيب أعضاء المكتب المنتخبين بصفتهم الشخصية 9 - ترى اللجنة الخاصة أن معظم المشاكل التي تنشأ حين لا يتمكن رئيس إحدى اللجان الرئيسية ولا نائب رئيسها من حضور أحد اجتماعات المكتب يمكن أن يٌحل إذا قررت الجمعية العامة زيادة عدد نواب رؤساء اللجان الرئيسية [الفقرة 36]. 10 - كذلك ترى اللجنة الخاصة، في حالة اتخاذ الجمعية العامة مثل هذا القرار أن على رئيس اللجنة الرئيسية، حين يٌسمي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه، أن يراعي الصفة التمثيلية للمكتب [الفقرة 37]. (باء) وظائف المكتب (1) أهمية دور المكتب 11 - ترى اللجنة الخاصة أن على المكتب، نظرا للمهام التي أوكلها إليه النظام الداخلي، أن يؤدي دورا رئيسيا في السهر على ترشيد تنظيم أعمال الجمعية العامة وسيرها بوجه عام. ومن رأي اللجنة أن على المكتب أن ينهض بشكل كامل وفعال بالوظائف المسندة إليه بمقتضى المواد 40 و 41 و 42 من النظام الداخلي والتي يقصد بها مساعدة الجمعية العامة في تسيير عملها بوجه عام [الفقرة 41]. (2) اعتماد جدول الأعمال وتوزيع بنوده 12 - توصي اللجنة الخاصة بأن يعمد المكتب، في إطار الوظائف التي أوكلها إليه النظام الداخلي ومع مراعاة القيد المنصوص عليه في المادة 40 بشأن مناقشة مضامين البنود، إلى مزيد من التدقيق في بحث جدول الأعمال المؤقت وكذا القائمة التكميلية وطلبات إدراج البنود الإضافية، وإلى النهوض، بشكل أوفى وأكثر انتظاما، بشأن بند من البنود بوظيفة التوصية بإدراج هذا البند في جدول الأعمال أو برفض طلب إدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورة قادمة، وكذا بوظيفة توزيع البنود على اللجان الرئيسية مع مراعاة المادتين 99 و 101من النظام الداخلي. على وجه يكفل إمكان بحث جميع البنود الواردة في جدول الأعمال قبل اختتام الدورة [الفقرة 45]. (3) تنظيم أعمال الجمعية العامة 13 - تـُـذكـِّـر اللجنة الخاصة بالتوصية الواردة في الفقرة (و) من قرار الجمعية العامة 1898 (د-18). التي تقضي بأن يجتمع المكتب مرة على الأقل كل ثلاثة أسابيع. وتلاحظ اللجنة الخاصة أن هذه التوصية لم توضع موضع التنفيذ. وتُعرب عن أملها في أن يتمكن المكتب من زيادة عدد اجتماعاته. وفقا للمادة 42 من النظام الداخلي. وذلك دونما إعاقة لانتظام سير برنامج جلسات الجمعية العامة بكامل هيئتها وجلسات اللجان الرئيسية [الفقرة 49]. 14 - وترى اللجنة الخاصة كذلك أن على المكتب في نهوضه بالوظائف التي أوكلتها إليه المادتان 41 و 42 من النظام الداخلي، ومع عدم الإخلال بالقيد المنصوص عليه في المادة 41 بشأن البت في المسائل السياسية، أن يستعرض تقدم أعمال الجمعية العامة واللجان الرئيسية، وأن عليه، حين يقتضي الأمر ذلك، أن يعاون الجمعية العامة ورئيسها على تنسيق أعمال اللجان الرئيسية وتعجيل سير العمل بوجه عام وأن يقدم إليها توصيات تستهدف ذلك [الفقرة 50]. (جيم) طريق تسهيل عمل المكتب (1) الاجتماعات التحضيرية 15 - لا ترى اللجنة الخاصة أن بوسعها التقدم بأية توصية بشـأن عقد اجتماعات تحضيرية للمكتب [الفقرة 54]. (2) الهيئات الفرعية 16 - لا ترى اللجنة الخاصة أن بوسعها التقدم بأية توصيات بشأن إنشاء هيئات فرعية للمكتب [الفقرة 58]. رابعا - جدول الأعمال (ألف) عرض جدول الأعمال المؤقت والنظر فيه بصورة أولية 17 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك ضرورة مساعدة الوفود إلى أكبر حد ممكن على الاستعداد لأعمال الجمعية العامة، توصي الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام: (أ) أن يوافي الدول الأعضاء، في موعد لا يتجاوز 15 شباط/فبراير، بالقائمة غير الرسمية للبنود المقترح إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة؛ (ب) أن يوافي الدول الأعضاء، في موعد لا يتجاوز 15 حزيران/يونيه، بقائمة مشروحة للبنود تتضمن نبذة تاريخية موجزة عن كل بند، وإشارة إلى الوثائق المتاحة المتعلقة به، وإلى مضمون المسألة المطلوب بحثها في نطاقه، وإلى القرارات السابقة التي اتخذتها هيئات الأمم المتحدة بشأنــه؛ (ج) أن يوافي الدول الأعضاء قبل افتتاح الدورة بإضافة للقائمة المشروحة [الفقرة 64]. 18 - كذلك توصي اللجنة الخاصة بقيام الدول الأعضاء التي تطلب إدراج بند ما، إذا رأت محلا لذلك، باقتراح ما تراه بشأن إحالة هذا البند إلى إحدى اللجان الرئيسية أو إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها [الفقرة 65]. (باء) تخفيض عدد بنود جدول الأعمال (1) عدم إدراج بعض البنود 19 - إن اللجنة الخاصة، إذ ترى أن على الجمعية العامة أن تأخذ بعين الاعتبار تفاوت أهمية بنود جدول الأعمال في ضوء مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، توصي الجمعية العامة بأن تولي الدول الأعضاء، في إطار المادتين 22 و 40 من النظام الداخلي، اهتماما خاصا لمحتويات جدول أعمال الجمعية العامة، وبصفة خاصة، للبت في أمــر الحل المناسب للمسائل أو أمر استبعاد البنود التي فقدت طابع الاستعجال، أو انقضت مناسبتها، أو لم تكتمل لها بعد عناصر النظر فيها، أو يمكن أن تبحثها بل وأن تبت فيها بنفس الكفاءة الهيئات الفرعية للجمعية العامة [الفقرة 70]. (2) توزيع البنود على سنتين أو أكثر، وتجميع البنود المترابطة 20 - ترى اللجنة الخاصة أن توزيع البنود على سنتين أو أكثر يشكل وسيلة من وسائل ترشيد إجراءات الجمعية العامة [الفقرة 74]. 21 - كذلك توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يتم، بقدر الإمكان ومناسبة مقتضى الحال، تجميع البنود المترابطة تحت عنوان واحد [الفقرة 75]. (3) الإحالة إلى هيئات أخرى 22 - توصي اللجنة الخاصة بأن تٌحيل الجمعية العامة بنودا معينة، حيثما كان هناك محل لذلك، إلى هذه أو تلك من هيئات الأمم المتحدة الأخرى، أو إلى الوكالات المتخصصة، آخذة بعين الاعتبار طبيعة المسألة [الفقرة 79]. 23 - وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن تولي الجمعية العامة الاعتبار الواجب لما يكون قد دار من المناقشات في الهيئات الأخرى [الفقرة 80]. (4) عدم قبول بعض البنود الإضافية 24 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة، فيما يتعلق بالبنود الإضافية التي يقترح إدراجها في جدول الأعمال قبل افتتاح الدورة بأقل من 30 يوما، بعدم إدراج هذه البنود في جدول الأعمال، إلا إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من النظام الداخلي كل الاستيفاء [الفقرة 84]. (جيم) توزيع بنود جدول الأعمال (1) تقسيم العمل بين اللجان الرئيسية 25 - تود اللجنة الخاصة أن تلفت الانتباه إلى أهمية التوزيع الرشيد لبنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية، واللجنة إذ تلاحظ، في هذا الصدد، أن تكوين اللجان الرئيسية يكسبها تخصصا وخبرة، توصي بأن يبنى توزيع بنود جدول الأعمال لا على أساس مقدار العبء الذي يقع على عاتق كل لجنة فحسب بل أيضا على أساس طبيعة البند مع إيلاء المراعاة للمادتين 99 و 101(ج) من النظام الداخلي [الفقرة 89]. 26 - وترى اللجنة الخاصة كذلك أنه سيكون من عوامل التيسير أن تقدم الاقتراحات الخاصة بتوزيع البنود في موعد أسبق بكثير، لكي تتاح للدول الأعضاء فسحه أكبر من الوقت لدراستها [الفقرة 90]. 27 - وأخيرا، توصي اللجنة الخاصة بقيام المكتب والجمعية العامة بالنظر، في بعض الحالات، في إمكانية إحالة مزيد من البنود، رأسا، إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها [الفقرة 91]. (2) عدم إحالة بنود معينة إلى لجنتين أو أكثر 28 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بمراعاة أن يتم توزيع بنود جدول الأعمال على نحو يؤمِّن، بقدر الإمكان، ألا تنظر أكثر من لجنة واحدة في نفس المسائل أو في نفس النواحي، من المسألة الواحدة [الفقرة 95]. خامسا - تنظيم أعمال اللجان الرئيسية (ألف) وظائف كل من اللجان 29 - كان هناك اتفاق عام بين أعضاء اللجنة الخاصة على وجوب اتباع نهج مرن في معالجة كامل مسألة تقسيم العمل بين اللجان الرئيسية، وعلى أن اللجنة لا ينبغي لها أن تتقدم بأية توصية بشأن إحالة بنود بعينها وذلك لكي لا تتجاوز نطاق اختصاصها [الفقرة 97] 30 - واللجنة الخاصة، إذ ترى أن إمكانيات اللجان الرئيسية السبع يجب أن تستخدم أوفى استخدام، توصي الجمعية العامة بتقسيم العمل قسمة أكثر توازنا فيما بين اللجان المختلفة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لطبيعة البنود، على أن اللجنة لا ترى أنه ينبغي لها أن تحدد البنود التي قد يصح نقلها من لجنة إلى أخرى [الفقرة 98]. 31 - وترى اللجنة الخاصة، إدراكا منها لجسامة العبء الملقى على عدد من اللجان، أنه ينبغي أن تشير الجمعية العامة على تلك اللجان بتنظيم عملها بطريقة تمكنها من النظر في جدول أعمالها على أفعـل وجه ممكن [الفقرة 99]. (1) اللجنة الأولى 32 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك أن دور اللجنة الأولى دور سياسي في جوهره، توصي بأن تكرس هذه اللجنة نفسها، بالدرجة الأولى، لمشاكل السلم والأمن ونزع السلاح [الفقرة 103]. 33 - على أن اللجنة الخاصة، نظرا لعدم رغبتها في إبداء أيــة توصية محددة بشأن توزيع بنود جدول الأعمال، لم تَرَ أنه ينبغي لها البت على أي وجه في الاقتراح الداعي إلى إحالة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري إلى اللجنة الأولى [الفقرة 104]. (2) اللجنة السياسية الخاصة 34 - إن اللجنة الخاصة، إذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي الذي يجب أن تقوم به اللجنة السياسية الخاصة، وإذ تدرك كذلك أن جدول أعمال اللجنة المذكورة غير مثقل نسبيا، توصي بأن تنظر الجمعية العامة في إحالة بند أو بندين من البنود التي تنظر فيها اللجان الأخرى عادة إلى اللجنة السياسية الخاصة، وذلك لتأمين تقسيم العمل قسمة أفضل فيما بين اللجان الرئيسية [الفقرة 108]. 35 - ولم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراحات المتعلقة بتغيير اسم اللجنة السياسية الخاصة [الفقرة 109]. (3) اللجنة الثانية 36 - لم تَرَ اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها أن تتخذ أي قرار بشأن الاقتراحات الداعية إلى قيام اللجنة الثانية بمعالجة جميع النواحي الاجتماعية للإنماء، وهي، تبعا لذلك، لم تؤيد الاقتراح الداعي إلى تغيير اسم اللجنة المذكورة [الفقرة 113]. (4) اللجنة الثالثة 37 - لم تَرَ اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها أن تتخذ أي قرار بشأن الاقتراح القائل بنقل بعض البنود المدرجة في جدول أعمال اللجنة الثالثة إلى لجان رئيسية أخرى [الفقرة 117]. (5) تنازع الاختصاص بين اللجان 38 - ترى اللجنة الخاصة أنه ينبغي، بقدر الإمكان، تفادي حالات تنازع الاختصاص بين اللجان الرئيسية، وتود اللجنة، دون رغبة في التأثير في القرار الذي سيتخذ في كل حالة على حدة، أن تلفت النظر إلى وجود هذا المشكل، وإلى أن من المستصوب قيام المكتب والجمعية العامة بالنظر في إحدى الوسائل لعلاجه [الفقرة 119]. (باء) دور الرؤساء 39 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يمارس رؤساء اللجان الرئيسية ممارسة تامة الوظائف المرسومة لهم في النظام الداخلي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام الحقوق الخاصة المقررة لهم في المادة 108[الفقرة 123]. 40 - كما تؤكد اللجنة الخاصة من جديد أن انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية ينبغي أن يتم على أساس التوزيع الجغرافي العادل فضلا عن الخبرة والكفاءة، وفقا لأحكام المادة 105من النظام الداخلي [الفقرة 124]. 41 - ولم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح القائل بأن يشترط في المرشحين خبرة لا تقل عن سنة في إحدى اللجان الرئيسية، ولا بالاقتراح الداعي إلى انتخاب رؤساء اللجان في نهاية الدورة السابقة [الفقرة 125]. (جيم) عدد نواب الرؤساء 42 - إن اللجنة الخاصة، استنادا إلى الخبرة التي اكتسبتها بالتجربة الذاتية، توصي الجمعية العامة بأن تنظر هيئاتها الفرعية، بقدر الإمكان، في أمر تسمية ثلاثة نواب لرؤسائها. وذلك لكفالة الصفة التمثيلية المرجوة لمكتب كل منها [الفقرة 131]. (دال) تقارير اللجان 43 - إن اللجنة الخاصة، إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2292 (د-22)، توصي الجمعية العامة بأن تكون تقارير اللجان الرئيسية موجزة بقدر الإمكان، وبألا تشتمل على تلخيص للمناقشات إلا في حالات استثنائية [الفقرة 133]سادسا - الاستخدام الأقصى للوقت المتاح (ألف) الجمعية العامة بكامل هيئتها (1) المناقشة العامة (أ) استمرارها 44 - إن اللجنة الخاصة، اعترافا بما للمناقشة العامة من فائدة لا مراء فيها. ترى وجوب الاستمرار في إجرائها كل سنة. وضرورة استخدام الوقت المخصص لها إلى الحد الأقصى. وهي تود أن تشدد أيضا على ما لاشتراك رؤساء الدول أو الحكومات، ووزراء الخارجية، وغيرهم من كبار المسؤولين فيها من أهمية، باعتباره إحدى وسائل إعلاء شأن المناقشة العامة [الفقرة 137]. (ب) تنظيم جلساتها ’1‘ مدة المناقشة العامة 45 - ترى اللجنة الخاصة أن المناقشة العامة ستكون أهم أثرا، من وجهة النظر التنظيمية. إذا هي سارت بطريقة مركّزة ومتصلة. فإذا استخدم الوقت المتاح لهذه المناقشة إلى الحد الأقصى فإن مدتها لا ينبغي أن تتجاوز في الأحوال العادية أسبوعين ونصف الأسبوع [الفقرة 142]. ’2‘ إقفال قائمة المتكلمين 46 - نظرا إلى أن مما يحسّن تنظيم المناقشة العامة أن يطلب من الوفود أن تحدد، بمزيد من السرعة، الوقت الذي تريد أن تتكلم فيه، توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يتم، في ختام اليوم الثالث بعد افتتاح المناقشة، إقفال قائمة المتكلمين الراغبين في الاشتراك في المناقشة العامة [الفقرة 144]. (ج) طول البيانات 47 - إن اللجنة الخاصة، إذ تلاحظ أنه قد أمكن، خلال دورة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للأمم المتحدة، الاستماع إلى عدد كبير من المتكلمين خلال فترة قصيرة نسبيا دون تحديد مدة البيانات. ترى أن الفضل في هذه النتيجة يرجع إلى حسن استخدام الوقت المتاح لا إلى فرض حد على طول الكلمات [الفقرة 147]. 48 - تلاحظ اللجنة أن متوسط طول الكلمات خلال الدورات الأخيرة للجمعية العامة كان 35 دقيقة، وهي تعرب عن أملها في أن تسهر الوفود على أن تكون بياناتها غير مسرفة في الطول [الفقرة 148]. (د) تقديم البيانات المكتوبة 49 - ترى اللجنة الخاصة أن أسلوب تقديم البيانات المكتوبة أسلوب لا ينبغي الأخذ به رسميا على صعيد المناقشة العامة [الفقرة 152]. (2) مناقشة البنود التي سبق نظرها في اللجان 50 - ترى اللجنة الخاصة أن المادة 68من النظام الداخلي قد طبقت تطبيقا سليما. وأن نتائج هذا التطبيق كانت مرضية [الفقرة 155]. (3) عدم استخدام المنصة 51 - ترى اللجنة الخاصة أنه سيكون من المفيد توجيه أنظار الممثلين إلى إمكانية التكلم دون الانتقال إلى المنصة. على أن اللجنة ترى، مع ذلك، أن للممثلين أنفسهم في جميع الأحوال أن يقرروا ما إذا كانوا يفضلون التكلم من مقاعدهم أو من المنصة. سواء كانوا يتكلمون في نقطة نظام، أو تعليلا للتصويت، أو ممارسة لحق الرد [الفقرة 157]. (4) تقديم تقارير اللجان الرئيسية 52 - تود اللجنة الخاصة أن تذكر بالتوصية التي وضعتها اللجنة المعنية بإجراءات الجمعية العامة وتنظيمها عام 1947 والقائلة بأن المقررين لا ينبغي أن يتلوا تقاريرهم في الجلسات العامة. وتود اللجنة الخاصة أن تشدد على أن تقديم التقارير في الجلسات العامة يجب أن يقصر على بيانات تمهيدية موجزة [الفقرة 158]. 53 - وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن تؤكد الجمعية العامة التقليد الذي يجوز بمقتضاه للمقرر أن يقدم إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، في وقت واحد، عدة تقارير مترابطة لا يكون محتواها مثارا للخلاف [الفقرة 159]. (باء) اللجان الرئيسية (1) تقديم المرشحين لعضوية مكاتبها 54 - اتفق رأي أعضاء اللجنة الخاصة على أن الكثير من الوقت يضيع في تقديم أسماء المرشحين. واعترف الأعضاء كذلك أن عبارة المادة 105 من النظام الداخلي، التي تنص على أن تجري الانتخابات بالاقتراع السري، لم تعد تنطبق على ما يجري عليه العمل حاليا، إذ أن الذي يحدث، في أكثر الحالات، هو أن لا يكون هناك، نتيجة للمشاورات السابقة، سوى مرشح واحد فقط لكل منصب، الأمر الذي يكون معه التصويت بالاقتراع السري من النوافل [الفقرة 161]. 55 - ولم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح القائل بتقديم المرشحين كتابة، وذلك بالنظر خاصة إلى الآثار المالية لمثل هذه الإجراء [الفقرة 162]. 56 - كذلك لم تر اللجنة الخاصة أن من المستصوب الاستغناء تماما عن أسلوب تقديم المرشحين شفويا، وذلك بالنظر إلى مقتضيات المجاملة وإلى إمكانية نشوء حالات لا تعرف فيها هوية المرشحين حتى اللحظة الأخيرة [الفقرة 163]. 57 - وترى اللجنة الخاصة أن يُكتفى في تقديم المرشحين ببيان واحد بشأن كل مرشح، ثم تنتقل اللجنة إلى إجراء الانتخاب بعد ذلك مباشرة، على أن اللجنة الخاصة ترى أن المبدأ العام الذي يقضي بإجراء الانتخابات بالاقتراع السري يجب أن يظل متبعا [الفقرة 164]. (2) بدء عملها 58 - توصي اللجنة الخاصة بأن يبدأ عمل جميع اللجان الرئيسية، ربما باستثناء اللجنة الأولى، في يوم العمل التالي لاستلام قائمة البنود المحالة إليها من الجمعية العامة [الفقرة 170]. 59 - وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن تكون اللجنة الأولى على استعداد للانعقاد في كل وقت لا تكون فيه الجمعية العامة منعقدة في جلسة عامة [الفقرة 171]. (3) تقدم عملها 60 - توصي اللجنة الخاصة بأن تستعرض اللجان الرئيسية، من آن لآخر مدى تقدم عملها [الفقرة 176]. (4) المناقشة العامة في اللجنة 61 - إن اللجنة الخاصة، مع اعترافها بما للمناقشة العامة من فائدة وأهمية لا تنكران، ترى أن على الرؤساء أن يشجعوا اللجان الرئيسية على القيام بما يلي: (أ) أن تدرك أن من المستصوب اختصار المناقشة العامة حيثما كان ذلك في وسعها دون إضرار بعملها؛ (ب) أن تتوسع، حيثما كان ذلك مناسبا، في الأخذ بتقليد إجراء مناقشة واحدة لبنود جدول الأعمال التي يكون بينها ترابط واتصال منطقي [الفقرة 180]. 62 - ترى اللجنة الخاصة أنه يجب الإبقاء على أسلوب إجراء مناقشة عامة للمسائل التي سبق لإحدى هيئات الأمم المتحدة مناقشتها والتي يتناولها تقرير مقدم من الهيئة المختصة. على أن اللجنة توجه نظر رؤساء اللجان الرئيسية إلى أن في إمكانهم أن يستشيروا لجانهم في كل حالة لا يبدو فيها أن ثمة حاجة لإجراء مناقشة عامة حول بند ما من البنود. وللرؤساء أن يعمدوا إلى هذا الإجراء للاستيثاق خاصة مما إذا كانت اللجان راغبة في عقد مناقشة عامة حول كل مسألة أحيلت إليها من هيئات أخرى [الفقرة 181]. 63 - وتود اللجنة الخاصة في الوقت ذاته أن تؤكد من جديد أن المناقشة العامة تخدم هدفا ضروريا ومفيدا جدا في عمل اللجان الرئيسية، وأنه لا ينبغي تغيير تنظيمها، في أي ظرف من الظروف، دون موافقة اللجنة المعنية التي يكون عليها، بالتالي، البت في أمر إمكان تطبيق الاقتراحات الواردة أعلاه [الفقرة 183]. 64 - ولم تر اللجنة الخاصة من المناسب أن تقدم توصية بشأن الاقتراح القائل بأن في وسع الوفود الملتقية على وجهة نظر واحدة أن تختار متحدثا بلسانها لإبداء آرائها في بيان واحد. كذلك لم تأخذ اللجنة بالاقتراح القائل بأن من الممكن أن يتولى تقديم بعض البنود التي سبقت مناقشاتها في جلسات سابقة مقرر يعين خصيصا لهذا الغرض ويقوم بتلخيص النقاط الرئيسية التي أبرزتها المناقشات السابقة [الفقرة 183]. (5) النظر في عدة بنود من جدول الأعمال في وقت واحد 65 - ترى اللجنة الخاصة أنه إذا تعذر على إحدى اللجان الرئيسية في بعض الحالات المضي في مناقشة بند ما، فعليها أن تكون مستعدة لنظر البند التالي في جدول أعمالها [الفقرة 187]. (6) إنشاء اللجان الفرعية أو الأفرقة العاملة 66 - تود اللجنة الخاصة تذكير الجمعية العامة بأن من المستصوب استعانة اللجان الرئيسية بلجان فرعية أو بأفرقة عاملة [الفقرة 188]. (جيم) تدابير للتطبيق، على السواء في جلسات الجمعية العامة بكامل هيئتهــا وفي جلسات اللجــان الرئيسيـــة (1) افتتاح الجلسات في الوقت المحدد 67 - اتفق رأي أعضاء اللجنة الخاصة على أن عمل الجمعية العامة سيكون أنجع بكثير إذا بذل الرؤساء مجهودا خاصا لافتتاح الجلسات في الموعد المحدد [الفقرة 190]. 68 - ولم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح القائل بأن تعقد الاجتماعات في الساعة 9:30 صباحا والساعة 2:30 بعد الظهر، وذلك نظرا للصعوبات العملية التي تترتب على مثل هذا الإجراء [الفقرة 192]. (2) قائمة المتكلمين 69 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يعمد رئيس الجمعية العامة أو رؤساء اللجان الرئيسية، بعد أمد قليل من بدء مناقشة بند ما، إلى تحديد موعد لإقفال قائمة المتكلمين، وبأن يسعى إلى إقفال قائمة المتكلمين في موعد لا يتجاوز موعد استكمال عقد ثلث عدد الجلسات المخصصة للبند [الفقرة 202]. 70 - كذلك ترى اللجنة الخاصة أنه ينبغي على المتكلمين أن يتفادوا، بقدر الإمكان، عند قيد أسمائهم للكلام في بند معين، تحديد جلسة بديلة تحوطا من احتمال عدم تمكنهم من المحافظة على الموعد المحدد أصلا [الفقرة 203]. 71 - وأخيرا، تود اللجنة الخاصة أن تؤكد من جديد ما جرى عليه العمل من وجوب قيام الرؤساء بدعوة الممثلين إلى الكلام وفقا لترتيب قيدهم في قائمة المتكلمين، على أن يكون مفهوما أن أسماء أولئك الذين يتعذر عليهم الكلام في دورهم تنقل عادة إلى آخر القائمة ما لم يكونوا قد اتفقوا على تبادل دور الكلام مع ممثلين آخرين [الفقرة 204]. (3) الحد من طول الكلمات أو من عدد المتكلمين 72 - تود اللجنة أن تشدد على أن التعديل المتعلق بهذا الموضوعإنما هو تعديل فني بحت، وأن الغرض الوحيد منه هو الحد من عدد الممثلين الذين يستطيعون التكلم بشأن اقتراح مقدم بموجب المادتين 74 و 115من النظام الداخلي [الفقرة 210]. 73 - أما عن مسألة تحديد مدة الكلمات عامة، فإن اللجنة الخاصة، مع اعترافها بوجوب العمل على أن تكون البيانات قصيرة بقدر الإمكان لكي تتسنى لكل الوفود فرصة إبداء آراء حكوماتها، ترى أنه ليس في الإمكان تطبيق قاعدة متصلبة بهذا الصدد [الفقرة 211]. (4) تعليل التصويت 74 - ترى اللجنة الخاصة أنه ينبغي للوفود، عند تعليل تصويتها، أن تقصر بياناتها على تعليل تصويتها هي وبأقصى ما يمكن من الإيجاز، وألا تغتنم الفرصة لإعادة فتح باب المناقشة [الفقرة 216]. 75 - وترى اللجنة الخاصة كذلك أنه ينبغي تشجيع الرؤساء على استخدام السلطات المخولة لهم بمقتضى المادتين 90 و 129من النظام الداخلي كلما رأوا موجبا لذلك [الفقرة 217]. 76 - وأخيرا، توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يكتفي كل وفد بتعليل تصويته على الاقتراح الواحد مرة واحدة، وذلك إما في جلسة اللجنة الرئيسية أو في الجلسة العامة للجمعية العامة ما لم ير ضرورة تحتم تعليله في كلتا الجلستين. وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن يمتنع صاحب مشروع القرار الذي اعتمدته اللجنة الرئيسية عن تعليل تصويته خلال نظر مشروع القرار نفسه في الجلسة العامة، ما لم ير ضرورة تحتم ذلك [الفقرة 218]. (5) حق الرد 77 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن تلزم الوفود جانب الاعتدال في ممارسة حقها في الرد، سواء في الجلسات العامة للجمعية العامة أو في اللجان الرئيسية وبأن تراعي أقصى ما يمكن من الإيجاز في البيانات التي تدلي بها ممارسة لهذا الحق [الفقرة 223]. 78 - وتوصي اللجنة الخاصة كذلك بأن يكون إلقاء البيانات ممارسة لحق الرد، كقاعدة عامة، في نهاية الجلسة [الفقرة 224]. (6) نقاط نظام 79 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة باعتماد النص التالي وصفا لمفهوم النقطة النظامية [الفقرة 229]. ”(أ) النقطة النظامية هي في جوهرها كلمة موجهة إلى الرئيس تطلب منه استخدام سلطة من السلطات النابعة من صميم منصبه أو المخولة له صراحة بمقتضى النظام الداخلي. وهي قد تتعلق، مثلا، بالطريقة التي تُدار بها المناقشة، أو بحفظ النظام، أو بمراعاة أحكام النظام الداخلي، أو بالطريقة التي يمارس بها الرئيس السلطات التي يخوله إياها النظام الداخلي. وللممثل، حين يتكلم في نقطة نظام، أن يطلب من الرئيس تطبيق مادة معينة من مواد النظام الداخلي، وأن يعترض على الطريقة التي يطبق بها الرئيس تلك المادة. وعلى ذلك فإن الممثلين يملكون، ضمن حدود النظام الداخلي، أن يوجهوا نظر الرئيس إلى خرق مواد هذا النظام أو إساءة تطبيقها من جانب ممثلين آخرين أو من جانب الرئيس ذاته. وللنقطة النظامية أسبقية على كل مسألة أخرى، بما في ذلك الاقتراحات الإجرائية (المادتان 73 [114]و 79 [120]). ”(ب) ونقاط النظام التي تُثار بموجب المادة 73 [114](ن) تتناول مسائل تستلزم قرارا من الرئيس قابلا للطعن. وهي، لهذا السبب، تختلف عن الاقتراحات الإجرائية المنصوص عليها في المواد من 76 [117]إلى 79 [120](س)، والتي لا يمكن البت فيها إلا بالتصويت. ويمكن أن يُطرح منها للمناقشة أكثر من اقتراح في نفس الوقت مع تحديد الأسبقية فيما بينها وفقا للمادة 79 [120](س). وهي كذلك تختلف عن طلبات الإعلام أو الإيضاح، وعن الملاحظات المتصلة بالترتيبات المادية (كأماكن الجلوس، وأجهزة نقل الترجمة الشفوية ودرجة حرارة الغرفة) وبالوثائق والترجمة وما إليها من شؤون قد يتعين على الرئيس أن يتصدى لمعالجتها، ولكنها لا تتطلب صدور قرار منه. على أنه كثيرا ما يحدث، فيما جرى عليه العمل بالأمم المتحدة، أن يثير أحد الممثلين ’نقطة نظام‘ كوسيلة للحصول على الإذن بالكلام، مع أن مقصده عرض اقتراح إجرائي أو استعلام أو استيضاح. فلا ينبغي الخلط بين هذه المادة المستندة إلى اعتبارات عملية وبين إثارة نقاط نظام بمقتضى المادة 73 [114](س). ”(ج) فبمقتضى المادة 73 [114](س)، يجب على الرئيس البت فورا في النقطة النظامية وفقا لأحكام النظام الداخلي؛ كما يجب أن يطرح فورا للتصويت أي طعن في قرار الرئيس بشأنها. ويترتب على هذا، كقاعدة عامة: ”’1‘ أن النقطة النظامية وأي طعن في القرار الصادر بشأنها غير قابلين للمناقشة؛ ”’2‘ أنه لا يجوز السماح بالتكلم في أية نقطة نظام بشأن نفس الموضوع أو بشأن موضوع آخر ما لم يبت في النقطة النظامية الأولى وفي أي طعن في القرار الصادر بشأنها. ويجوز، مع ذلك، لكل من الرئيس والوفود، الاستعلام أو الاستيضاح بشأن نقطة نظام. كما أن للرئيس، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يطلب إلى الوفود إبداء آرائها بشأن أية نقطة نظام قبل أن يصدر قراره؛ وفي الحالات الاستثنائية التي يتم فيها اللجوء إلى هذا الإجراء، على الرئيس أن ينهي تبادل الآراء وأن يصدر قراره بمجرد أن يصبح مهيأ لإعلانه. ”(د) والمادة 73 [114](س) تنص على أنه لا يجوز للممثل الذي يتكلم في نقطة نظام أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة. ومن ثم فإن الطبيعة الإجرائية البحتة لنقاط النظام تتطلب الإيجاز. والرئيس مسؤول عن ضمان كون البيانات التي يُدلى بها بشأن أية نقطة نظام متفقة مع هذا الوصف“. (7) التهاني 80 - ترى اللجنة الخاصة أن من الأفضل الإبقاء على العُرف المتبع حاليا، في جلسات الجمعية العامة بكامل هيئتها، من اقتصار التهاني الموجهة إلى الرئيس على عبارات موجزة تتضمنها الكلمات التي تُلقى خلال المناقشة العامة [الفقرة 235]. 81 - أما في الهيئات الفرعية للجمعية العامة فإن اللجنة الخاصة توصي بأن يُكتفى، في حالة الهيئة الحديثة الإنشاء أو حالة تبدُّل الأعضاء في مكتب هيئة قائمة، بقيام الرئيس المؤقت وحده بتهنئة الرئيس وقيام الرئيس وحده بتهنئة بقية أعضاء المكتب [الفقرة 237]. (8) التعازي 82 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يُكتفى، في تعزية وفد من الوفود لمناسبة وفاة شخصية بارزة أو وقوع كارثة، بقيام رئيس الجمعية العامة أو رئيس اللجنة الرئيسية أو رئيس الهيئة الفرعية، حسب الحال، بتقديم التعزية بالنيابة عن جميع الأعضاء. ولرئيس الجمعية العامة، حين تقتضي الظروف ذلك، أن يدعو إلى عقد جلسة عامة تخصص لهذا الغرض [الفقرة 242]. 83 - وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة الخاصة علما بما جرى عليه العمل من قيام رئيس الجمعية العامة، بالنيابة عن جميع الأعضاء، بإرسال برقية إلى البلد المعني [الفقرة 243]. (9) التصويت بنداء الأسماء 84 - إن اللجنة الخاصة، مع اعتقادها بأنه ليست هناك ضرورة لتغيير أحكام النظام الداخلي المتعلقة بالتصويت بنداء الأسماء، توصي بأن تحاول الوفود عدم طلب مثل هذا التصويت إلا إذا كانت هناك أسباب وجيهة تستدعي ذلك [الفقرة 247]. (10) الأجهزة الإلكترونية 85 - لم تر اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها إبداء رأي بشأن إمكانية استخدام جميع اللجان لنظام تصويت إلكتروني، ما دام موضوع تركيب وسائل آلية للتصويت قد أُدرج في مشروع جدول أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة [الفقرة 249]. 86 - ولم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح الداعي إلى تركيب جهاز توقيت آلي أو إلكتروني في قاعة الجمعية العامة وفي قاعات اللجان الرئيسية [الفقرة 250]. سابعا - القرارات (ألف) تقديم مشاريع القرارات (1) موعد تقديم مشاريع القرارات 87 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يكون تقديم مشاريع القرارات في وقت مبكر بقدر الإمكان لكي يتسنى إضفاء طابع أكثر حسية على المناقشات. وترى اللجنة، مع ذلك، أنه لا ينبغي وضع قاعدة متصلبة في هذا الصدد، إذ أن الوفود هي التي من شأنها أن تحدد، في كل حالة، أنسب لحظة لتقديم مشاريع القرارات [الفقرة 254]. 88 - وترى اللجنة كذلك، رغبة في جعل معالم المناقشة تتجلى بأسرع ما يمكن دون إلزام الوفود بتقديم مشروع قرار رسمي، أن تكثر الوفود من اللجوء إلى إمكانية تعميم مشاريع قرارات على شكل أوراق عمل غير رسمية يمكن أن توفر أساسا للمناقشة وإن ظلت محتوياتها ذات صبغة مؤقتة بحتة [الفقرة 255]. (2) تقديم مشاريع القرارات كتابة 89 - قررت اللجنة ألا تتبنى الاقتراح الداعي إلى اشتراط تقديم المقترحات والتعديلات كتابة فقط، وذلك بسبب ما قد يترتب على مثل هذا الإجراء من ضياع الكثير من الوقت [الفقرة 256]. (3) المشاورات 90 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك ما للمشاورات من قيمة لا تُنكر، تعتقد أنه ينبغي على الوفود ألا تدخر وِسعا في سبيل الوصول إلى نصوص متفق عليها بالمفاوضة. على أنها ترى أن المبادأة في هذه المشاورات يجب أن تُترك للوفود المعنية وحدها وأنه لا يمكن، في أي ظرف من الظروف، فرضها بنصوص ملزمة [الفقرة 258]. 91 - وتعتقد اللجنة الخاصة كذلك أن من المستحسن دعوة رؤساء اللجان الرئيسية إلى أن يضعوا نصب أعينهم إمكان اللجوء، عند اللزوم، إلى إنشاء أفرقة عاملة بغرض تيسير اعتماد نصوص متفق عليها. ويصح أن يكون باب الاشتراك في عمل هذه الأفرقة مفتوحا، حسب الاقتضاء، للوفود المهتمة بالأمر. على أن اللجنة لا ترى من صواب الرأي النظر في إنشاء مثل هذه الأفرقة حين يكون قد تم تقديم مشروعين أو أكثر من مشاريع القرارات في المسألة الواحدة [الفقرة 259]. (4) عدد أصحاب الاقتراح الواحد 92 - لم تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح القائل بوضع حدود لعدد أصحاب مشروع القرار الواحد [الفقرة 260]. 93 - ومع ذلك تود اللجنة الخاصة التنويه بالتقليد الذي يتيح لأصحاب الاقتراح أن يقرروا هم بأنفسهم ما إذا كان لوفود أخرى أن تصبح شريكة في اقتراحهم [الفقرة 261]. (5) الفاصل الزمني بين تقديم مشاريع القرارات وبين النظر فيها 94 - إن اللجنة الخاصة، مع إدراكها ما تعانيه بعض الوفود من مصاعب في التشاور مع حكوماتها خلال المهلة الزمنية المذكورة في المادتين 80 و 121من النظام الداخلي، لا ترى من المستصوب أن تقترح تعديلا لهاتين المادتين [الفقرة 265]. (باء) محتوى القرارات 95 - من رأي اللجنة الخاصة أنه ينبغي لصيغة القرارات، كيما تكون فعالة، أن تتسم بأكبر قدر ممكن من الوضوح والإيجاز، على أن اللجنة تدرك أن الوفود المعنية هي وحدها التي تملك أن تقرر محتوى المقترحات التي تتقدم بها [الفقرة 267]. 96 - وتود اللجنة الخاصة كذلك أن تشدد على أن نص مشروع القرار لا ينبغي أن يتجاوز اختصاص اللجنة التي يقدم إليها. على أنه إذا ارتئي أن مشروع القرار يتجاوز هذا الاختصاص بالفعل، فإن اللجنة الخاصة ترى أن البت في الموضوع يعود إلى اللجنة المعنية [الفقرة 268]. (جيم) الآثار المالية (1) الضوابط المالية 97 - ترى اللجنة الخاصة أن أحكام المادتين 154 و 155من النظام الداخلي مُرضية، وأنها ينبغي أن تطبق تطبيقا دقيقا [الفقرة 272]. 98 - ومن رأي اللجنة الخاصة كذلك أنه ينبغي أن يُنظر إلى الآثار المالية المترتبة على مشاريع القرارات من زاوية التقييم الشامل للأولويات، وأن الهيئات الرئيسية ينبغي أن تدقق النظر في مشاريع القرارات المعتمدة من قبل هيئاتهـــا الفرعية حين تتطلب هذه المشاريع تخصيص اعتمادات مالية [الفقرة 273]. (2) عمل اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 99 - إن اللجنة الخاصة تدرك أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ينبغي أن تجتمع في فترات أقل تباعدا، ولكنها لا ترى نفسها مؤهلة لتقديم توصيات مفصلة في هذا الشأن [الفقرة 275]. (3) القرارات المنشئة لهيئات جديدة 100 - إن اللجنة الخاصة، مع تسليمها بأن إنشاء الهيئات الجديدة لا ينبغي أن يتم إلا بعد نظر ملي في الأمر، تعتقد أنه ليس من المستصوب أن يعدل النظام الداخلي وأن توضع أحكام في هذا الشأن غير قابلة للتغيير [الفقرة 277]. (دال) إجراءات التصويت (1) الأغلبية اللازمة 101- ترى اللجنة الخاصة ترك المادة 88 والمادة 127من النظام الداخلي دون تغيير [الفقرة 282]. 102- وترى اللجنة الخاصة كذلك أن الاقتراح المشار إليه في الفقرة 279 من التقرير اقتراح غير مقبول، إضافة إلى أنه يتجاوز حدود ولايتها [الفقرة 283]. (2) التدابير الرامية إلى تعجيل الإجراءات 103- إن اللجنة الخاصة، إذ تشير إلى التوصيات التي أبدتها في غير هذا الموضع بشأن مناقشة البنود التي سبق نظرها في اللجان (انظر الفقرة 50 أعلاه) وبشأن التصويت بنداء الأسماء (انظر الفقرة 84 أعلاه)، ترى أن من غير المستصوب إجراء أي تعديل في أحكام النظام الداخلي المتصلة بهذا الموضوع [الفقرة 287]. (3) توافق الآراء 104- ترى اللجنة الخاصة أن إصدار القرارات بتوافق الآراء أمر مرغوب فيه حين يساعد على تسوية الخلافات تسوية فعالة ودائمة، الأمر الذي يدعم سلطة الأمم المتحدة. على أنها تود أن تنوه بأن هذا الإجراء لا يجب أن يمس حق كل دولة عضو في عرض آرائها بصورة كاملة [الفقرة 289]. (هاء) تخفيض عدد القرارات 105- لم تؤيد اللجنة الخاصة المقترحات الرامية إلى تخفيض عدد القرارات التي تتخذها الجمعية العامة [الفقرة 293]. ثامنا - الوثائق(ألف) تخفيض حجم الوثائق 106- توصي اللجنة الخاصة بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي: (أ) توجيه النظر إلى أحكـــام قراريها 2292 (د-22) و 2538 (د-24) الملخصين في الوثيقة A/INF/136، والتشديد على ضرورة التزام هذه الأحكام التزاما دقيقا، لا بنصها فحسب بل بروحها أيضا، من جانب الدول الأعضاء، وكذلك من جانب الأمانة العامة في ضوء نظمها الداخلية؛ (ب) الإيعاز إلى هيئاتها الفرعية بأن تدرج في جدول أعمال كل دورة من دوراتها بندا يتعلق بمراقبة وتحديد وثائقها، تمشيا مع روح الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 1272 (د-13) [الفقرة 300]. (باء) إعداد الوثائق وتوزيعها 107 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بما يلي: (أ) ضرورة المراعاة الدقيقة لتوزيع الوثائق في حينها بجميع لغات العمل؛ (ب) مطالبة جميع الهيئات الفرعية للجمعية العامة بأن تنجز عملها وتقدم تقاريرها قبل افتتاح كل دورة عادية من دورات الجمعية العامة؛ (ج) مراعاة أن تكون التقارير المُعدة للعرض على الجمعية العامة موجزة بقدر الإمكان، وأن تحتوي على معلومات دقيقة مقصورة على وصف للعمل الذي قامت به الهيئة المعنية وعلى النتائج التي خلصت إليها والمقررات التي اتخذتها والتوصيات التي تتقدم بها إلى الجمعية العامة. ويجب أن تشتمل التقارير، حيثما اقتضى الأمر، على ملخص للمقترحات والنتائج والتوصيات. ولا ينبغي، كقاعدة عامة، أن تدمج في هذه التقارير أو أن تلحق بها أية مادة سبق نشرها (كأوراق العمل وغيرها من الوثائق الأساسية) بل يكتفى بالإشارة إليها عند اللزوم؛ (د) العمل، مع مراعاة احتياجات الدول الأعضاء، على أن تكون النسخ التي تعد من التقارير وغيرها من وثائق الأمم المتحدة، حيثما كان ذلك مناسبـــا، محدودة العدد، أي أن يتم إصدارها في سلسلة الوثائق التي تحمل الرمز L./ [الفقرة 304]. (جيم) محاضر الجلسات والتسجيلات الصوتية 108 - توصي اللجنة الخاصة بأن تطبق المادة 60 من النظام الداخلي، في صيغتها المعدلة، مع مراعاة الملاحظات التالية: (أ) ينبغي الاستمرار في إعداد محاضر موجزة لاجتماعات المكتب وجميع اللجان الرئيسية باستثناء اللجنة الأولى؛ (ب) ينبغي أن تقرر الجمعية العامة كل سنة، بناء على توصية المكتب، ما إذا كان ينبغي الإبقاء على ما جرى عليه العمل بصورة تقليدية من السماح للجنة السياسية الخاصة، إذا أبدت رغبتها الصريحة في ذلك، بطلب تدوين كامل المناقشات التي تدور في بعض جلساتها، أو في أجزاء منها؛ (ج) من المستصوب أن تعيد الجمعية العامة النظر دوريا في أمر إعداد محاضر موجزة لاجتماعات الهيئات الفرعية، وذلك على ضوء تقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن اتباع أسلوب تدوين وقائع الجلسات بدلا من إعداد المحاضر الموجزة لها، وعلى ضوء ملاحظات الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية على ذلك؛ (د) ينبغي أن تحفظ الأمانة العامة التسجيلات الصوتية وفقا للأسلوب الذي جرت عليه حتى الآن [الفقرة 309]. تاسعا - الهيئات الفرعية للجمعية العامة (ألف) تخفيض عدد الهيئات 109 - توصي اللجنة الخاصة بأن تعيد الجمعية العامة النظر في مدى فائدة مختلف هيئاتها الفرعية، وذلك إما بصورة دورية أو حين تنظر في تقارير هذه الهيئات [الفقرة 313]. 110 - كذلك توصي اللجنة الخاصة بأن تنظر الجمعية العامة في إمكانية إدماج بعض هذه الهيئات [الفقرة 314]. (باء) تكوين الهيئات 111 - ترى اللجنة الخاصة أن عضوية أية هيئة من الهيئات إنما تتوقف على طبيعة هذه الهيئة ووظيفتها، وأنه لا يمكن بالتالي أن توضع أية قاعدة عامة بشأن هذه العضوية [الفقرة 318]. 112 - ومن رأي اللجنة الخاصة أنه ينبغي أن تكون للهيئات الفرعية للجمعية العامة، عند الاقتضاء، سلطة دعوة أية دولة عضو ليست في عداد أعضائها إلى الاشتراك، دون تصويت، في مناقشة مسألة ترى الهيئة الداعية أنها ذات أهمية خاصة لتلك الدولة العضو [الفقرة 319]. 113 - ومن رأي اللجنة الخاصة أيضا أن تكوين الهيئات الفرعية ينبغي أن يكون عرضة للتغيير بصفة دورية [الفقرة 320]. 114 - وأخيرا، ترى اللجنة الخاصة أن الجمعية العامة لا ينبغي أن تأذن للهيئات الفرعية بإجراء زيارات بعيدا عن أماكن انعقادها المعتادة إلا حين تحتم طبيعة العمل مثل هذه الزيارات [الفقرة 321]. (جيم) الجدول الزمني للاجتماعات 115 - توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بأن يقوم الأمين العام بدور أكبر في وضع الجدول الزمني للاجتماعات، على أن يكون مفهوما أن القرار النهائي في جميع الأحوال هو من شأن الهيئة المعنية [الفقرة 323]. عاشرا - مسائل أخرى (ألف) وثائق تفويض الوفود 116 - إن اللجنة الخاصة، رغم إدراكها للمشاكل التي تنشأ عن عدم اعتراف الجمعية العامة بتفويضات وفد من الوفود، ترى أنها ليست في مركز يسمح لها بإبداء أي اقتراح في هذا الشأن [الفقرة 327]. (باء) دور الأمين العام 117 - من رأي اللجنة الخاصة أن الأمين العام ينبغي أن يقوم بدور فعال في إبداء المقترحات بصدد تنظيم الدورات، على أن يكون مفهوما أن القرار النهائي بشأن التوصيات التي يبديها هو من شأن الجمعية العامة [الفقرة 331]. (جيم) الأمانة العامة 118 - ترى اللجنة الخاصة أن موضوع إعادة تنظيم الأمانة العامة، مهما يكن من أمر وجاهته، لا يدخل في اختصاصها، ومن ثم فهي ترى أنه لا ينبغي لها أن تبدي أية توصيات بشأنه [الفقرة 333]. (دال) إرشادات بشأن إجراءات الجمعية العامة ومساعــدة الرؤساء (1) إعداد دليل إجرائي 119 - توصي اللجنة الخاصة بأن تنظر الجمعية العامة في تكليف الأمين العام بإعداد مُصنف يضم، بصورة منهجية وشاملة، القرارات التي يمكن أن تعتمدها الجمعية العامة استنادا إلى تقارير اللجنة الخاصة ووحدة التفتيش المشتركة، على أن يُدرج هذا المُصنف كمرفق للنظام الداخلي للجمعية العامة [الفقرة 339]. (2) مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة 120 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك فائدة ”مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة“، تعرب عن أملها في أن يستكمل لهذا المرجع بالممارسات اللاحقة لصدوره في أقرب وقت ممكن [الفقرة 341]. (3) إعداد مرجع لممارسات الجمعية العامة المستنــدة إلى نظامهــــا الداخلـــي 121 - لم تر اللجنة الخاصة تأييد اقتراح إصدار مرجع لممارسات الجمعية العامة المستندة إلى نظامها الداخلي [الفقرة 344]. (4) التذكير بالتوصيات السابقة 122 - كان هناك اقتراح بأن يقوم رئيس الجمعية العامة، في بداية كل دورة، بتذكير الجمعية بالتوصيات المتعلقة بتحسين طرائق العمل، التي أقرتها الجمعية العامة صراحة في قرارها 1898 (د-18)، وبأن يُلفت إليها، بصورة خاصة، انتباه رؤساء اللجان الرئيسية، على أن اللجنة الخاصة، رغم موافقتها العامة على وجاهة فكرة هذا الاقتراح، لم تر حاجة لإبداء أية توصية محددة بهذا الخصوص [الفقرتان 345 و 346]. 123 - ولم تأخذ اللجنة الخاصة بالاقتراح الداعي إلى إعادة نشر تقرير اللجنة المخصصة لتحسين طرائق عمل الجمعية العامة، وذلك بسبب الآثار المالية التي تترتب على ذلك [الفقرتان 345 و 346]. (5) المساعدة في المسائل الإجرائية 124 - أحاطت اللجنة الخاصة علما بأنه ليس من الميسور إلحاق عضو من إدارة الشؤون القانونية بصفة مستمرة بكل لجنة من اللجان الرئيسية، ولكن تقديم المشورة القانونية، إما شفويا أو تحريريا، يتم دائما عند الطلب [الفقرة 348]. 125 - لم تر اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها إبداء أية توصية بشأن الاقتراح الداعي إلى استعانة رئيس الجمعية العامة ورؤساء اللجان الرئيسية بعدد من المساعدين يُختارون من موظفي الأمانة العامة، ومن أعضاء الوفود ذاتها حسب الإمكان، ويوكل إليهم ببعض البنود المدرجة في جدول الأعمال، وذلك لمتابعتها عن كثب مع الوفود ذات الاهتمام المباشر بها، وللإسراع بتقديم أعمال الجمعية العامة [الفقرتان 347 و 348]. (هاء) الدراسات الخاصة بالنظام الداخلي 126 - لم تر اللجنة الخاصة أنه ينبغي لها الأخذ بالاقتراحات التي ترمي إلى تضمين النظام الداخلي للجمعية العامة أحكاما مماثلة لتلك التي يتضمنها النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي [الفقرة 352]. 127 - وأحاطت اللجنة الخاصة علما بالاقتراح الخاص بإجراء دراسة مقارنة للنظام الداخلي للجمعية العامة والنظم الداخلية للهيئات الإدارية للوكالات المتخصصة، وهي تقترح أن ينظر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في الاضطلاع بمثل هذا المشروع [الفقرة 353]. 128 - وأخيرا، توصي اللجنة الخاصة الجمعية العامة بالإيعاز إلى الأمانة العامة بإجراء دراسة مقارنة لنصوص النظام الداخلي للجمعية العامة الصادرة بمختلف اللغات الرسمية لضمان تطابقها [الفقرة 354]. (واو) البرنامج التدريبي الخاص 129 - إن اللجنة الخاصة، إذ تدرك مشاكل التدريب التي تواجهها الوفود، وخاصة فيما يتعلق بالممثلين الوافدين حديثا، تقترح أن ينظر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في توفير سُبل للمساعدة على حل تلك المشاكل [الفقرة 356]. (زاي) المجموعات الإقليمية 130 - تؤيد اللجنة الخاصة الاقتراح الذي يقضي بأن تُنشر أسماء رؤساء المجموعات الإقليمية لكل شهر في ”يومية الأمم المتحدة“، وتوصي بأن يُترك للأمانة العامة أن تقرر عدد مرات تطبيق هذا الاقتراح [الفقرتان 357 و 358]. المرفق الخامس المقرر 34/401 بشأن ترشيد إجراءات الجمعية العامة وتنظيمهاأولا - تنظيم الدورة (ألف) المكتب 1 - ينظر المكتب، في بداية كل دورة، في كيفية إمكان ترشيد أعمال الدورة على أحسن وجه. 2 - يجتمع المكتب أيضا على نحو دوري طوال الدورة لاستعراض سير الأعمال وتقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن البرنامج العام للدورة وبشأن التدابير الرامية إلى تحسين أعمالها. (باء) مواعيد الجلسات 3 - تبدأ كل من الجلسات العامة وجلسات اللجان في الساعة 10:30 والساعة 15:00، وتبدأ جميع الجلسات على الفور في المواعيد المقررة للإسراع بأعمال الجمعية العامة. (جيم) توزيع البنود 4 - تناقش البنود الموضوعية، في الأحوال العادية، في لجنة رئيسية، في بادئ الأمر، ولذلك ينبغي من الآن فصاعدا إحالة البنود التي كانت فيما مضى تخصص للجلسات العامة إلى لجنة رئيسية، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة تتطلب استمرار النظر فيها في الجلسات العامة. (دال) المناقشة العامة 5 - مراعاة للمتكلمين الآخرين ومن أجل الحفاظ على هيبة المناقشة العامة، تمتنع الوفود عن التعبير عن تهانيها في قاعة الجمعية العامة بعد أن يدلى بكلمة ما. (هاء) تعليل التصويت 6 - يحدد تعليل التصويت بمدة عشر دقائق. 7 - تقتصر الوفود، قدر الإمكان، حين يُنظر في مشروع القرار نفسه في إحدى اللجان الرئيسية وفي جلسة عامة، على تعليل تصويتها مرة واحدة، أي إما في اللجنة أو في الجلسة العامة، ما لم يكن تصويت الوفد في الجلسة العامة مختلفا عن تصويته في اللجنة. (واو) حق الرد 8 - تمارس الوفود حقها في الرد في نهاية اليوم كلما كان من المقرر عقد جلستين في ذلك اليوم وكلما كانت هذه الجلسات مكرسة للنظر في البند نفسه. 9 - يحدد عدد الكلمات التي تلقى ممارسة لحق الرد لأي وفد في أي من الجلسات بكلمتين للبند الواحد. 10 - تحدد مدة الكلمة الأولى التي تلقى ممارسة لحق الرد لأي وفد بشأن أي بند في أي من الجلسات بعشر دقائق، وتحدد مدة الكلمة الثانية بخمس دقائق. (زاي) عدم استخدام المنصة 11 - تقوم الوفود بتعليل التصويت، والتكلم ممارسة لحق الرد، وعرض الاقتراحات الإجرائية من مقاعدها. (حاء) مسائل الميزانية والمسائل المالية 12 - يتعين على اللجان الرئيسية أن تفسح الوقت الكافي لكي تعد الأمانة العامة تقدير النفقات ولكي تنظر اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة في ذلك التقدير، وأن تأخذ هذا الشرط في الاعتبار لدى اعتماد برنامج عملها. 13 - وفضلا عن ذلك: (أ) يحدد موعد نهائي ملزم لا يتجاوز 1 كانون الأول/ديسمبر لتقديم جميع مشاريع القرارات التي تترتب عليها آثار مالية إلى اللجنة الخامسة؛ (ب) ينبغي للجنة الخامسة، على سبيل الممارسة العامة، أن تفكر في أن تقبل دون مناقشة توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن الآثار المالية المترتبة على مشاريع القرارات، وذلك حتى حد معين، وهو 000 25 دولار بالنسبة لأي بند منفرد؛ (ج) تحدد مواعيد نهائية قاطعة للتقديم المبكر لتقارير الهيئات الفرعية التي تتطلب قيام اللجنة الخامسة بالنظر فيها؛ (د) يسمح بمرور فترة مدتها 48 ساعة على الأقل بين تقديم اقتراح ينطوي على نفقات مالية وبين التصويت عليه، بغية تمكين الأمين العام من إعداد وتقديم بيان الآثار الإدارية والمالية على ذلك الاقتراح. (طاء) تقارير اللجان الرئيسية 14 - تكون تقارير اللجان الرئيسية موجزة قدر الإمكان وألا تشتمل على تلخيص للمناقشات إلا في حالات استثنائية. 15 - تمتد الممارسة الخاصة بتناول تقارير اللجنة الثانية في الجلسات العامة، التي ينص بموجبها على أن مواقف الوفود فيما يتعلق بمشاريع القرارات التي أوصت بها اللجنة الثانية قد عرضت بوضوح في اللجنة وواردة في المحاضر الرسمية ذات الصلة بالموضوع، لتشمل التقارير الصادرة عن اللجان الأخرى. (ياء) إجراءات الاقتراع 16 - تصبح ممارسة الاستغناء عن إجراء اقتراع سري لانتخابات أعضاء الهيئات الفرعية حين يتفق عدد المرشحين مع عدد المقاعد الواجب ملؤها، قاعدة، وتُطبق الممارسة نفسها على انتخاب رئيس الجمعية العامة ونواب رئيسها، ما لم يطلب أحد الوفود صراحة إجراء التصويت في انتخاب بعينه. (كاف) البيانات الختامية 17 - توفيرا للوقت في نهاية الدورة، تستغني الجمعية العامة واللجان الرئيسية عن ممارسة الإدلاء ببيانات ختامية عدا تلك التي يُدلي بها الرؤساء. ثانيا - أعمال اللجان الرئيسية 18 - تتفق المجموعات الإقليمية قبل انتهاء أي من دورات الجمعية العامة على توزيع مناصب رؤساء اللجان فيما بينها في الدورة التالية. 19 - يحدد المرشحون لرئاسة اللجان الرئيسية في أسرع وقت ممكن. 20 - يوصى بشدة أن يكون المرشحون لرئاسة اللجان الرئيسية من ذوي الخبرة بأعمال الجمعية العامة. 21 - تسند اللجان الرئيسية، أثناء الدورات، إلى رؤسائها أو غيرهم من أعضاء مكاتبها، عند الاقتضاء، مهمة إجراء مفاوضات غير رسمية تستهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل محددة. 22 - يمارس رؤساء اللجان الرئيسية كامل سلطتهم بموجب المادة 106 من النظام الداخلي، ويقومون، بوجه خاص، وعلى نحو أكثر تكرارا، باقتراح تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين أو عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها بشأن أي بند بعينه. 23 - ينبغي تشجيع اللجان الرئيسية التي تحتاج إلى أكبر عدد من الجلسات على عقد مزيد من الجلسات في وقت مبكر من الدورة لكفالة توزيع الجلسات على نحو أفضل طيلة الدورة كلها. ثالثا - الوثائق 24 - يُطلب من الهيئات الفرعية الانتهاء من أعمالها في موعد لا يتجاوز 1 أيلول/سبتمبر لكي تتسنى إتاحة تقاريرها بجميع لغات العمل في موعد يتيح النظر فيها عند افتتاح دورة الجمعية العامة، وعلى لجنة المؤتمرات أن تراعي هذا مراعاة تامة. 25 - لا تتضمن التقارير تجميعا لوثائق سابقة أخرى. 26 - لا ترفق الهيئات الفرعية بتقاريرها محاضر موجزة لجلساتها أو أية مادة أخرى سبق توزيعها على جميع الدول الأعضاء. 27 - تستعرض الجمعية العامة بصورة دورية مدى الحاجة إلى المحاضر الموجزة لجلسات هيئتها الفرعية. 28 - تكتفي الجمعية العامة، بما في ذلك لجانها الرئيسية، بالإحاطة علما بتقارير الأمين العام أو الهيئات الفرعية التي لا تحتاج إلى قرار من الجمعية. ولا تجرى مناقشة لها أو تتخذ قرارات بشأنها، ما لم يطلب الأمين العام أو تطلب الهيئة المعنية ذلك على وجه التحديد. 29 - تعطى لنشر تقارير الهيئات الرئيسية والفرعية للجمعية العامة، ولنشر مشاريع القرارات والتعديلات، أولوية على نشر أية رسائل واردة بصفة فردية من الدول الأعضاء. 30 - تمتنع الدول الأعضاء، قدر الإمكان، عن طلب تعميم أية رسائل فردية بوصفها وثائق للجمعية العامة، وتقوم، بدلا من ذلك، حيث يكون من المرغوب تعميم مثل هذه الوثائق، بطلب تعميمها قدر الإمكان رفق مذكرة شفوية باللغات الرسمية التي تقدم بها وثائقها. رابعا - القرارات 31 - تبذل الهيئات الفرعية التي تقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة كل جهد لتقديم مشاريع قرارات من أجل تسهيل النظر في البنود. 32 - حيثما أمكن، لا تدعو القرارات التي تطلب مناقشة إحدى المسائل في دورة لاحقة إلى إدراج بند جديد مستقل في جدول الأعمال، وتجرى هذه المناقشة في إطار البند الذي اتخذ القرار بشأنه. خامسا - تخطيط الاجتماعات 33 - يؤذن للجنة المؤتمرات بالقيام بدور أكثر فعالية في تخطيط الاجتماعات وفي استخدام مرافق المؤتمرات. 34 - لا يسمح لأية هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة بالاجتماع في مقر الأمم المتحدة أثناء إحدى الدورات العادية للجمعية، ما لم تأذن لها الجمعية بذلك صراحة. سادسا - الهيئات الفرعية للجمعية العامة... المرفق السادسالنتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، بشأن ترشيد إجراءات الجمعية العامة 1 - ينبغي تبسيط جدول أعمال دورات الجمعية العامة إلى أقصى حد ممكن من خلال تجميع أو دمج البنود التي توجد بينها صلة، بعد التشاور مع الوفود المعنية وبموافقتها*. 2 - ينبغي، حيثما كان ذلك مناسبا، أن تحال بنود محددة إلى هيئات أخرى للأمم المتحدة أو إلى الوكالات المتخصصة، وينبغي عدم المساس بحق الدول في طلب مناقشة بنود محددة في الجمعية العامة. 3 - إن التوصية الواردة في الفقرة 28 من المرفق الرابع للنظام الداخلي للجمعية العامة، والتي تقضي بأن تؤمِّن الجمعية العامة، بقدر الإمكان، ألا تنظر أكثر من لجنة رئيسية واحدة في نفس المسائل أو في نفس النواحي من المسألة الواحدة، ينبغي تنفيذها على نحو أكمل، ما لم يكن من المفيد استشارة اللجنة السادسة بشأن الجوانب القانونية للمسائل قيد النظر في اللجان الرئيسية الأخرى. 4 - ينبغي لمكتب الجمعية العامة أن يضطلع على نحو أكمل بدوره المقرر بموجب المادة 42 من النظام الداخلي والفقرتين 1 و 2 من مقرر الجمعية العامة 34/401، وذلك باستعراض أعمال الجمعية بصفة دورية وتقديم التوصيات الضرورية. 5 - ينبغي لرؤساء اللجان الرئيسية أن يبادروا، في ضوء الخبرة السابقة، باقتراح تجميع البنود المتماثلة أو التي توجد بينها صلة وعقد مناقشة عامة واحدة بشأنها. 6 - ينبغي لرؤساء اللجان الرئيسية أن يقترحوا على اللجان إقفال قائمة المتكلمين بشأن كل من البنود في مرحلة مبكرة بشكل مناسب. 7 - ينبغي الالتزام ببرامج العمل المتفق عليها. وتحقيقا لهذا الهدف، ينبغي بدء الجلسات في الموعد المقرر والاستفادة بصورة كاملة من الوقت المخصص للجلسات. 8 - ينبغي لأعضاء مكتب كل لجنة رئيسية أن يستعرضوا تقدم العمل، بصفة دورية. وعند اللزوم، عليهم أن يقترحوا التدابير المناسبة لكفالة بقاء العمل متمشيا مع الجدول. 9 - ينبغي العناية باختيار إجراءات التفاوض بحيث تتناسب مع الموضوع المطروق. 10 - ينبغي للأمانة العامة أن تعمل على تيسير المشاورات غير الرسمية بتوفير خدمات كافية للمؤتمرات*.11 - ينبغي تحديد ولاية الهيئات الفرعية بعناية من أجل تجنب تداخل الأعمال وازدواجها. كما ينبغي للجمعية العامة أن تستعرض فائدة هيئاتها الفرعية بصفة دورية. 12 - ينبغي أن تكون القرارات واضحة وموجزة بقدر الإمكان. المرفق السابعالنتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمــــم المتحــدة وبتعزيــز دور المنظمـــة بشــأن ترشيد الإجراءات الحالية للأمم المتحدة 1 - دون الإخلال بأحكام المادة 18 من ميثاق الأمم المتحدة، وتيسيرا لأعمال الأمم المتحدة، بما في ذلك، كلما أمكن، اعتماد الجمعية العامة لنصوص القرارات والمقررات التي تم الاتفاق عليها. ينبغي إجراء مشاورات غير رسمية يشترك فيها أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء. 2 - في حالة توافر نظام إلكتروني يبين نتيجة التصويت ينبغي، بقدر الإمكان، ألا يطلب إجراء تصويت بنداء الأسماء. 3 - قبل نهاية كل دورة من دورات الجمعية العامة، ينبغي أن يقوم المكتب، في ضوء الخبرة التي اكتسبها خلال تلك الدورة، بالنظر في تسجيل ملاحظاته حول تنظيم أعمال الدورة، وذلك تيسيرا لتنظيم أعمال الدورات التالية للجمعية العامة. 4 - ينبغي تبسيط جدول أعمال الجمعية العامة بتجميع البنود المتصلة ببعضها أو دمجها، إلى الحد الممكن، وبإيجاد فاصل زمني مدته أكثر من سنة بين المناقشات المتصلة ببند معين عندما يكون ذلك مناسبا لمناقشته. وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي لرئيس اللجنة الرئيسية المعنية أو رئيس الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، أن يجري مشاورات مع الوفود. 5 - ينبغي أن ينظر المكتب في بداية كل دورة من دورات الجمعية العامة، في أن يوصي بأن تجتمع لجان رئيسية معينة بترتيب متوال، آخذا في الاعتبار مسائل مثل عدد الجلسات اللازم للنظر في المسائل المسندة إليها في تلك الدورة وتنظيم أعمال الدورة كلها ومشكلة اشتراك الوفود الصغيرة. 6 - ينبغي أن يكفل المكتب الاستخدام الأفضل لخبرة اللجان عند تقديم توصياته بشأن كيفية توزيع بنود جدول الأعمال على اللجان الرئيسية والجلسات العامة للجمعية. 7 - عندما تنظر الجمعية العامة فيما إذا كانت تحتاج إلى أن تنشئ هيئات فرعية، وفقا للمادة 22 من الميثاق، ينبغي أن تنظر بعناية فيما إذا كان في وسع الهيئات القائمة، بما في ذلك لجانها الرئيسية وأفرقتها العاملة، أن تعالج الموضوع ذا الصلة أم لا. وينبغي للهيئات الفرعية أن تسعى دائما إلى تحسين إجراءاتها وأساليب عملها لكفالة النظر بفعالية في المسائل المحالة إليها من الجمعية. 8 - ينبغي أن تحدد الجمعية العامة، في أقرب فرصة ممكنة، مواعيد انعقاد وطول دورات الهيئات التابعة للجمعية العامة التي تنعقد بين الدورات، وذلك بعد استشارة لجنة المؤتمرات، حسب الاقتضاء، وبناء على اقتراح من الأمين العام. وينبغي أن تأخذ الجمعية في الاعتبار الخبرة السابقة وحالة العمل الحالي فيما يتعلق بالولاية الممنوحة إلى الهيئة ذات الصلة وضرورة الحرص قدر الإمكان، على تلافي تداخل اجتماعات الهيئات التي تعالج موضوعا مشابها. 9 - ينبغي الاستمرار في عقد المشاورات غير الرسمية المتعلقة بأعمال الهيئات التابعة للجمعية العامة التي تجتمع بين الدورات، قبل دورات تلك الهيئات تيسيرا لإدارة أعمال دوراتها، ولا سيما فيما يتعلق بتكوين المكتب وتنظيم الأعمال. 10 - ينبغي أن تطلب في القرارات ملاحظات من الدول أو تقارير من الأمين العام بقدر ما يحتمل أن تيسر تنفيذ القرارات أو مواصلة النظر في المسألة. المرفق الثامنالمبادئ التوجيهية لترشيد جدول أعمال الجمعية العامة 1 - تشكل الجلسات العامة للجمعية العامة محفلا للإدلاء ببيانات على مستويات عليا تتعلق بالسياسات، فضلا عن النظر في جملة أمور منها بنود جدول الأعمال ذات الأهمية السياسية الخاصة و/أو ذات الطابع الملح. 2 - تنظر الجمعية العامة في الجلسات العامة، آخذة في الحسبان توصيات مكتب الجمعية، في بنود جدول الأعمال التي تتصل، بحكم طبيعتها، بأكثر من لجنة رئيسية واحدة أو التي لا تدخل في نطاق اختصاص أي من اللجان الرئيسية. 3 - البنود الموضوعية المحالة أصلا مباشرة إلى جلسة عامة للجمعية العامة يمكن استعراضها لإحالتها إلى إحدى اللجان الرئيسية، وفقا للنظام الداخلي للجمعية، وبخاصة وفقا لمقرر الجمعية العامة 34/401 الوارد في المرفق السادس للنظام الداخلي. 4 - تجري استعراضات دورية لجدول الأعمال، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء المعنية، بغية التحقق مما إذا كان يمكن حذف أي بند لم يتخذ بشأنه قرار أو مقرر منذ فترة. 5 - ينبغي تشجيع اللجان الرئيسية على مواصلة استعراض جداول أعمالها كل على حدة، آخذة في الاعتبار جملة أمور منها ما يلي: (أ) بنود جدول الأعمال المتعلقة بمسائل وثيقة الصلة من حيث المضمون يمكن إدماجها في بند واحد من جدول الأعمال أو إدراجها، متى أمكن ذلك، كبنود فرعية، دون أن ينال ذلك من التركيز على البنود/البنود الفرعية المعنية؛ (ب) البنود التي تغطي المسائل أو القضايا التي يكون بينها صلة يمكن النظر فيها في إطار مجموعات متفق عليها؛ (ج) مسألة إدراج بنود كل سنتين أو كل ثلاث سنوات في جدول أعمال اللجان الرئيسية يمكن النظر فيها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛ (د) ضرورة الإبقاء على التقسيم الواسع القائم للعمل بين اللجان الرئيسية. المرفق التاسعموعد افتتاح المناقشة العامة ومدتها ”إن الجمعية العامة، ... ”2 - تقرر أيضا أن تفتتح المناقشة العامة في الجمعية العامة يوم الثلاثاء التالي لافتتاح الدورة العادية للجمعية العامة، على أن تستمر دون انقطاع لمدة تسعة أيام عمل؛“. المرفق العاشرأداء القسم ”أُعلِن رسمياً أنني سأعمل بأمانة وبكل ولاء وحكمة وضمير على تأدية واجباتي وممارسة مهامي كرئيسٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنني سوف أؤدي هذه المهام وأنظّم سلوكي واضعاً نصب عينيّ مصالح الأمم المتحدة وحدها وممتثلاً أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومدونة قواعد السلوك لرؤساء الجمعية العامة، دون أن ألتمس أو أقبل أي تعليمات فيما يتعلق بأداء واجباتي من أية حكومة أو أي جهة أخرى خارج المنظمة“. المرفق الحادي عشرمدونة قواعد السلوك لرئيس الجمعية العامة 1 - يلتزم رئيس الجمعية العامة، في جميع الأوقات ومنذ تاريخ انتخابه، بأعلى معايير السلوك الأخلاقي في أدائه واجباته واضطلاعه بمسؤولياته بصفته مسؤولا منتخبا، بما يتمشى تماما مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلي للجمعية العامة. 2 - يؤدي الرئيس واجباته ويضطلع بمسؤولياته على نحو نزيه وعادل وبأمانة تامة وحسن نية. 3 - يمتنع الرئيس عن أي عمل قد يؤدي إتيانه إلى حدوث ما يلي أو يوحي بحدوثه: (أ) استغلال مكتب الرئاسة أو الموارد المرتبطة به لتحقيق مكاسب خاصة؛ (ب) إيثار دولة أو منظمة أو أشخاص بمعاملة تفضيلية لا مبرر لها؛ (ج) عرقلة عمل المنظمة أو اعتماد نهج تفضيلي أو منحاز أو يقوم على أحكام مسبقة؛ (د) التأثير سلباً على ثقة الدول الأعضاء في نزاهة أعمال المنظمة. 4 - يعمل الرئيس مع الدول الأعضاء على نحو تشاوري وتعاوني، ويمتنع في الوقت نفسه عن تلقي أو قبول تعليمات من الأفراد، أيا كانوا، أو من المنظمات أو المجموعات الحكومية أو غير الحكومية، أيا كانت. 5 - يتجنب الرئيس أي حالات تنطوي على تضارب بين مصالحه الشخصية أو الخاصة ومصالح الرئاسة أو الأمم المتحدة. 6 - يكفل الرئيس أكبر قدر ممكن من الشفافية في استخدام الممتلكات وأماكن العمل والخدمات والموارد المتاحة للاضطلاع بمهام المكتب، ويضمن ألا تُستخدم سوى في الأعمال الرسمية للرئاسة وليس لأي أغراض أخرى. 7 - يكفل الرؤساء أكبر قدر ممكن من الشفافية في أي أنشطة خارجية أو أي معاملات تجارية، للحيلولة دون تضارب المصالح. ولا يليق بمنصب الرئاسة أن يتولى الرئيس أي مهام تجارية خلال فترة ولايته. 8 - إذا ارتأى الرئيس أن تضارباً في المصالح يمكن أن ينشأ، تعيّن عليه أن يتنحى عن تناول المسألة وأن يعيِّن، وفقاً للنظام الداخلي للجمعية العامة، رئيساً بالنيابة للتعامل مع تلك المسألة أو ذلك الاجتماع. 9 - يُساءل الرئيس عن أدائه مهام ولايته أمام الجمعية العامة. 10 - أي إشارة إلى الرئيس في مدونة القواعد هذه تشمل أيضاً أعضاء مكتبه في سياق ممارستهم المهام الموكلة إليهم بصفتهم أعضاء في مكتب رئيس الجمعية العامة. 11 - ليس في مدونة القواعد هذه ما يمنع انتداب الرئيس أو أعضاء مكتبه من قِبل حكوماتهم أو احتفاظَهم بالامتيازات والحصانات التي توفرها لهم الدول الأعضاء أو بالمركز الدبلوماسي الذي تمنحهم هذه الدول إياه. الفهرس يوفر هذا الفهرس مرجعا يحيل إلى مواد النظام الداخلي وإلى التوصيات الواردة في المرفقات. ويلاحظ ما يلي: (أ) في العمود الأول، المعنون ”المواد“، تشير الأرقام الواردة بحروف مائلة إلى المواد السارية على اللجان. (ب) في العمود الثاني، المعنون ”المرفقات“، تشير الأرقام من الأول إلى التاسع إلى المرفق وتبين الأعداد الفقرات ذات الصلة في ذلك المرفق. 090925 010925 25-13816 (A) *0633893*

فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد