النظام الداخلي

ثاني عشر – الجلسات العامة

الدورات الاستثنائية الطارئة
المادة 63

خلافا لأحكام أية مادة أخرى من مواد هذا النظام وما لم تُقرر الجمعية العامة خلاف ذلك، تقتصر اجتماعات الجمعية، في حال انعقادها في دورة استثنائية طارئة، على الجلسات العامة؛ وتنصرف الجمعية مباشرة إلى النظر في البند المقترح نظره في طلب عقد الدورة المذكورة، وذلك دون إحالته مُسبقا إلى مكتبها أو إلى أية لجنة أخرى؛ ويترأس الدورةَ الاستثنائية الطارئة رئيس/ـة الوفد الذي انتُخب منه رئيس/ـة الدورة السابقة، ويكون رؤساء الوفود التي انتخب منها نواب رئيس/ـة الدورة السابقة نوابا لرئيس/ـة الدورة الاستثنائية الطارئة. تقرير الأمين/ـة العام/ـة

تقرير الأمين العام
المادة 64

تبت الجمعية العامة في المقترحات الرامية إلى إحالة أي جزء من تقرير الأمين/ـة العام/ـة إلى إحدى اللجان الرئيسية من غير مناقشة وذلك دون إحالة هذه المقترحات مسبقا إلى مكتبها. الإحالة إلى اللجان

الإحالة إلى اللجان
المادة 65

لا تتخذ الجمعية العامة، ما لم تقرر هي غير ذلك، قرارا نهائيا في أي بند مدرج في جدول الأعمال حتى تتلقى تقرير إحدى اللجان عن ذلك البند. مناقشة تقارير اللجان الرئيسية

مناقشة تقارير اللجان الرئيسية
المادة 66

تُناقش تقارير اللجان الرئيسية في جلسات عامة للجمعية العامة إذا رأى ما لا يقل عن ثلث الأعضاء الحاضرين المصوتين في جلسة عامة أن هذه المناقشة ضرورية. ولا يكون أي اقتراح بهذا المعنى محل مناقشة بل يطرح للتصويت على الفور. النصاب القانوني

النصاب القانوني
المادة 67

[108] يجوز للرئيس/ـة إعلان افتتاح الجلسة والسماح بسير المناقشة عند حضور ثلث أعضاء الجمعية العامة على الأقل. ويلزم حضور أغلبية الأعضاء لاتخاذ أي قرار. الكلمات

الكلمات
المادة 68

[109] لا يجوز لأي ممثل أو ممثلة التكلم في الجمعية العامة دون الحصول مسبقا على إذن من الرئاسة. وتدعو الرئاسة المتكلمين إلى الكلام حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في تناول الكلمة. وللرئاسة أن تُنبه أيّاً من المتكلمين إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة. الأسبقية

الأسبقية
المادة 69

[111] يجوز إعطاء الأسبقية في الكلام لرؤساء اللجان ولمقرريها بغية شرح النتائج التي خلُصت إليها لجانهم. بيانات الأمانة العامة

بيانات الأمانة العامة
المادة 70

[112] يجوز للأمين/ـة العام/ـة، أو لعضوٍ يسميه لتمثيله من بين أعضاء الأمانة العامة، الإدلاء في أي وقت ببيانات شفوية أو كتابية في الجمعية العامة بشأن أية مسألة تكون قيد نظرها. نقاط النظام

نقاط النظام
المادة 71

[113] يجوز لأيٍّ ممثل أو ممثلة إثارة نقطة نظام أثناء مناقشة أية مسألة، وتبت الرئاسة في نقطة النظام هذه فورا، وفقا لأحكام النظام الداخلي، ويجوز لأيٍّ ممثل أو ممثلة الطعن في قرار الرئاسة، فيُطرح الطعن للتصويت فورا؛ ويبقى قرار الرئاسة قائما ما لم تُبطله أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يجوز لمَن تناول الكلمة من الممثلين في إطار نقطة نظام التكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة. تحديد مدة الكلام

تحديد مدة الكلام
المادة 72

[114] للجمعية العامة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين وعدد المرات التي يجوز فيها للممثلين التكلم في مسألة بعينها. وقبل البت في أي اقتراح بفرض مثل هذه القيود، يُسمح لممثلين أو ممثلتين بالتكلم في تأييده، ولممثلين أو ممثلتين بالتكلم في معارضته، فإذا حُددت مدة المناقشة، وتجاوز أي ممثل أو ممثلة الوقت المخصص للتكلم، كان على الرئاسة أن تصدر تنبيها في الحال إلى وجوب مراعاة النظام. إقفال قائمة المتكلمين، وحق الرد

إقفال قائمة المتكلمين، وحق الرد
المادة 73

[115] يجوز للرئاسة، أثناء المناقشة، أن تُعلن قائمة المتكلمين؛ كما يجوز لها، بموافقة الجمعية العامة، أن تُعلن إقفال القائمة. لكن يجوز للرئاسة إعطاء حق الرد لأي عضو من الأعضاء إذا استصوبت ذلك عقب كلمة أُلقيت بعد إعلانها إقفال القائمة. تأجيل المناقشة

تأجيل المناقشة
المادة 74

[116] يجوز لأيٍّ ممثل أو ممثلة، أثناء مناقشة أية مسألة، اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث. ويجوز لممثلين أو ممثلتين، بالإضافة إلى مَن قدم الاقتراح، التكلم في تأييد الاقتراح ولممثلين أو ممثلتين التكلم في معارضته، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت، ويجوز للرئاسة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين بمقتضى هذه المادة. إقفال باب المناقشة

إقفال باب المناقشة
المادة 75

(38) [117] يجوز لأيٍّ ممثل أو ممثلة، في أي وقت، اقتراح إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث سواء وجد أم لم يوجد من بين الممثلين الآخرين مَن أبدى رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين أو متكلمتين ممن يعارضون الإقفال، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت. فإذا أيدت الجمعية العامة الإقفال، تُعلن الرئاسة إقفال باب المناقشة، ويجوز لها أن تحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين بمقتضى هذه المادة. تعليق الجلسة أو رفعها

تعليق الجلسة أو رفعها
المادة 76

(38) [118] يجوز لأيٍّ ممثل أو ممثلة، أثناء مناقشة أية مسألة، اقتراح تعليق الجلسة أو رفعها، ولا يكون هذا الاقتراح محل مناقشة بل يُطرح للتصويت على الفور. ويجوز للرئاسة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لمَن يَقترحُ من المتكلمين تعليقَ الجلسة أو رفعها. ترتيب الاقتراحات الإجرائية

ترتيب الاقتراحات الإجرائية
المادة 77

[119] مع مراعاة أحكام المادة 71، تُعطى الاقتراحات المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك حسب الترتيب التالي: (أ) اقتراح تعليق الجلسة؛ (ب) اقتراح رفع الجلسة؛ (ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛ (د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث. الاقتراحات والتعديلات

  • (أ) اقتراح تعليق الجلسة؛
  • (ب) اقتراح رفع الجلسة؛
  • (ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛
  • (د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

الاقتراحات والتعديلات
المادة 78

[120] تُقدم الاقتراحات والتعديلات، في العادة، كتابة إلى الأمين/ـة العام/ـة الذي يقوم بتعميم نسخ منها على الوفود. ولا يجوز، كقاعدة عامة، مناقشة أي اقتراح أو طرحه للتصويت في أية جلسات من جلسات الجمعية العامة ما لم تكن قد عُممت نسخ منه على جميع الوفود في موعد لا يتأخر عن اليوم السابق ليوم انعقاد تلك الجلسة. لكن يجوز للرئاسة الإذن بمناقشة وبحث التعديلات أو الاقتراحات الإجرائية، حتى إن لم تكن هذه التعديلات والاقتراحات قد عُممت على الوفود أو إن لم تكن قد عُممت إلا في اليوم نفسه. البت في مسألة الاختصاص

البت في مسألة الاختصاص
المادة 79

(38) [121] مع مراعاة أحكام المادة 77، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص الجمعية العامة في اعتماد اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض. سحب الاقتراحات

سحب الاقتراحات
المادة 80

[122] يجوز لمَن أدلى باقتراح سحب اقتراحه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شرط ألا يكون الاقتراح قد أصبح محل تعديل. ولأي عضو من الأعضاء أن يُعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذه الصورة. إعادة النظر في الاقتراحات

إعادة النظر في الاقتراحات
المادة 81

[123] متى اعتُمد اقتراح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه في الدورة نفسها ما لم تقرر الجمعية العامة ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين أو متكلمتين ممن يعارضونه، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت. التصويت حقوق التصويت

حقوق التصويت
المادة 82

[124] يكون لكل عضو في الجمعية العامة صوت واحد. أغلبية الثلثين

أغلبية الثلثين
المادة 83

(40) تتخذ الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بصيانة السلم والأمن الدوليين، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة 1 (ج) من المادة 86 من الميثاق، وقبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة، ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.

المادة 84

تتخذ الجمعية العامة قراراتها في تعديلات المقترحات المتعلقة بمسائل هامة، وفي الأجزاء التي تُطرح للتصويت بصورة مستقلة من هذه المقترحات، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. الأغلبية البسيطة

الأغلبية البسيطة
المادة 85

(40) [125] تتخذ الجمعية العامة قراراتها في أية مسائل غير المسائل المنصوص عليها في المادة 83، بما فيها تقرير فئات أخرى من المسائل التي يتطلب البت فيها أغلبية الثلثين، بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. معنى عبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“

معنى عبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“
المادة 86

[126] لأغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“ الأعضاء الذين يُدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين. طريقة التصويت

طريقة التصويت
المادة 87

[127] (أ) تصوت الجمعية العامة عادة برفع الأيدي أو بالوقوف، ولكن يجوز لأيٍّ ممثل أو ممثلة طلب التصويت بنداء الأسماء. ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي الإنكليزي لأسماء الأعضاء، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس/ـة اسمه بالقرعة. وفي كل تصويت بنداء الأسماء، ينادى كل عضو باسمه، فيَرُدّ الشخصُ الذي يمثله بـ ”نعم“ أو ”لا“ أو ”ممتنع“. وتُثبت نتيجة التصويت في المحضر حسب الترتيب الهجائي الإنكليزي لأسماء الأعضاء. (ب) لدى تصويت الجمعية العامة بواسطة الجهاز الآلي، يحل التصويت غير المسجل محل التصويت برفع الأيدي أو بالوقوف ويحل التصويت المسجل محل التصويت بنداء الأسماء. ويجوز لأيّ ممثل أو ممثلة طلب التصويت المسجل. وفي حالة التصويت المسجل، تستغني الجمعية العامة عن إجراء نداء أسماء الأعضاء ما لم يطلب ممثل أو ممثلة خلاف ذلك؛ على أن نتيجة التصويت تثبت في المحضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء الأسماء. القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت

(ب) لدى تصويت الجمعية العامة بواسطة الجهاز الآلي، يحل التصويت غير المسجل محل التصويت برفع الأيدي أو بالوقوف ويحل التصويت المسجل محل التصويت بنداء الأسماء. ولأي ممثل أن يطلب التصويت المسجل. وفي حالة التصويت المسجل، تستغني الجمعية العامة عن إجراء نداء أسماء الأعضاء ما لم يطلب أحد الممثلين خلاف ذلك؛ على أن نتيجة التصويت تثبت في المحضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء الأسماء.

القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت
المادة 88

[128] بعد أن تُعلن الرئاسة بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي ممثل أو ممثلة قطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئاسة الإذن للأعضاء بتعليل تصويتهم إما قبل التصويت أو بعده، إلا عندما يكون التصويت بالاقتراع السري. ويجوز لها أيضا تحديد الوقت الذي يُسمح به لتعليل التصويت. ولا يجوز للرئاسة الإذن لمَن قدم اقتراحا أو تعديلا بتعليل تصويته على الاقتراح أو التعديل الذي قدمه. تجزئة الاقتراحات والتعديلات

تجزئة الاقتراحات والتعديلات
المادة 89

[129] يجوز لأي ممثل أو ممثلة اقتراح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من تعديل. وإذا أثير اعتراض على طلب التجزئة يُطرح اقتراح التجزئة للتصويت. ولا يُسمح بالكلام في اقتراح التجزئة لغير متكلمين أو متكلمتين ممن يؤيدونه ومتكلمين أو متكلمتين ممن يعارضونه. فإذا قُبل اقتراح التجزئة فإن أجزاء الاقتراح أو التعديل التي تُعتمد تُطرح للتصويت عليها مجتمعة. وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق الاقتراح أو التعديل، يُعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضا بمجموعه. التصويت على التعديلات

التصويت على التعديلات
المادة 90

[130](44) عند اقتراح تعديل على اقتراح ما، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على اقتراح ما، فإن الجمعية العامة تصوت أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن الاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعدا، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. إلا أنه حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة على رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل الآخر لا يُطرح للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح الاقتراح بصيغته المعدلة للتصويت. ويعتبر أي اقتراح تعديلا لاقتراح آخر إذا اقتصر على إضافة إلى هذا الاقتراح الآخر أو على حذف منه أو على تغيير جزء منه. التصويت على الاقتراحات

التصويت على الاقتراحات
المادة 91

[131] إذا قُدم اقتراحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجري التصويت على الاقتراحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تُقرر الجمعية العامة غير ذلك. وللجمعية العامة، بعد التصويت على أي اقتراح منها، أن تُقرر ما إذا كانت ستصوت على الاقتراح الذي يليه في الترتيب. الانتخابات

الانتخابات
المادة 92

[103]تجرى جميع الانتخابات بالاقتراع السري.

المادة 93

[132] إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح أو مرشحة في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجري اقتراع ثان يقتصر على الشخصين أو العضوين اللذين حصلا من بين المرشحين على أكبر عدد من الأصوات. فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني، وكان الأمر يتطلب الأغلبية، يفصل الرئيسـ/ـة بينهما بالقرعة. أما إذا كان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، فيواصَل الاقتراع حتى يحصل أحدهما على أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي شخص أو عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصَر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على الشخصين أو العضوين اللذين حصلا من بين المرشحين على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو. ولا تخلُ أحكام هذه المادة بتطبيق المواد 143 و 144 و 146 و 148.

المادة 94

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي شخص أو عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب. ولا تخلُ أحكام هذه المادة بتطبيق المواد 143 و 144 و 146 و 148. انقسام الأصوات بالتساوي

انقسام الأصوات بالتساوي
المادة 95

[133] إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت على مسألة غير انتخابية، يجري تصويت ثان في جلسة تالية تعقد خلال ثمان وأربعين ساعة من التصويت الأول، وينص صراحة في جدول أعمالها على أن تصويتا ثانيا سيجري فيها على المسألة المعنية. فإذا أسفر هذا التصويت أيضا عن انقسام الأصوات بالتساوي يعتبر الاقتراح مرفوضا. ثالث عشر - اللجــان إنشاؤها، وأعضاء مكاتبها، وتنظيم أعمالها إنشاء اللجان

فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد