النظام الداخلي

رابعا - وثائق التفويض

تقديم وثائق التفويض
المادة 27

تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء أعضاء الوفد إلى الأمين/ـة العام/ـة قبل موعد افتتاح الدورة بما لا يقل عن أسبوع إن أمكن. وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس/ـة الدولة أو رئيس/ـة الحكومة وإما عن وزير/ة الخارجية. لجنة وثائق التفويض

لجنة وثائق التفويض
المادة 28

تُعين، في بداية كل دورة، لجنة لوثائق التفويض تتألف من تسعة أعضاء تُعينهم الجمعية العامة بناء على اقتراح الرئاسة. وتنتخب اللجنة أعضاء مكتبها بنفسها، وتفحص أوراق اعتماد الممثلين وتقدم تقريرها دون إبطاء. الاشتراك المؤقت في الدورة

الاشتراك المؤقت في الدورة
المادة 29

كل مَنْ كان اشتراكُه من الممثلين في الدورة محل اعتراض عضو من الأعضاء يُسمح له بالجلوس بصورة مؤقتة متمتعا بما يتمتع به سائر الممثلين من حقوق ريثما تقدم لجنة وثائق التفويض تقريرها وتبت الجمعية العامة في الأمر. خامسا – الرئيس/ـة ونواب الرئيس/ـة انتخاب الرئيس/ـة ونواب الرئيس/ـة

فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد