النظام الداخلي

أولا – الدورات

الدورات، عادية واستثنائية

تاريخ افتتاحها
المادة 1

(أ) تنعقد الجمعية العامة كل سنة في دورة عادية تبدأ يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر أيلول/سبتمبر، على أن يحسب ذلك اعتبارا من الأسبوع الأول الذي يضم يوم عمل واحدا على الأقل. (ب) وتُفتتَح المناقشة العامة في الجمعية العامة يوم الثلاثاء من الأسبوع الرابع من شهر أيلول/سبتمبر، على أن يُحسب ذلك اعتباراً من الأسبوع الأول الذي يضم يوم عمل واحدا على الأقل، وتستمر المناقشة دون انقطاع لمدة تسعة أيام عمل. تاريخ اختتامها

مكان انعقادها
المادة 3

تنعقد الجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة إلا إذا دُعيت إلى الانعقاد في مكان آخر عملا بقرار متخذ في دورة سابقة أو بناء على طلب أغلبية أعضاء الأمم المتحدة.

المادة 4

لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن يطلب، قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة العادية بما لا يقل عن مائة وعشرين يوما، عقد هذه الدورة في مكان غير مقر الأمم المتحدة. ويقوم الأمين/ـة العام/ـة على الفور بإبلاغ هذا الطلب، مشفوعا بتوصيات، إلى سائر أعضاء الأمم المتحدة. فإذا وافقت أغلبية الأعضاء على الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإبلاغ، تعقد الدورة في المكان المطلوب. الإشعار بعقدها

الإشعار بعقدها
المادة 5

يُشعر الأمين/ـة العام/ـة أعضاء الأمم المتحدة بتاريخ افتتاح الدورة العادية قبل هذا التاريخ بما لا يقل عن ستين يوما. وقفها المؤقت

وقفها المؤقت
المادة 6

للجمعية العامة في أية دورة، أن تقرر التوقف عن الانعقاد مؤقتا واستئناف جلساتها في تاريخ لاحق. الدورات الاستثنائية عقدها بقرار الجمعية العامة

عقدها بقرار الجمعية العامة
المادة 7

للجمعية العامة أن تحدد تاريخا للانعقاد في دورة استثنائية. عقدها بطلب من مجلس الأمن أو من الأعضاء

عقدها بطلب من مجلس الأمن أو من الأعضاء
المادة 8
  • (أ) تنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تلقي الأمين العام من مجلس الأمن أو من أغلبية أعضاء الأمم المتحدة طلبا بعقد مثل هذه الدورة، أو اعتبارا من تلقيه موافقة أغلبية الأعضاء على الطلب وفقا لنص .

  • (ب) تنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية طارئة وفقا لقرارها 377 ألف (د-5) ، خلال أربع وعشرين ساعة من تلقي الأمين العام من مجلس الأمن طلبا بعقد مثل هذه الدورة يكون قد نال أصوات أي تسعة من أعضائه، أو تلقيه طلبا من أغلبية أعضاء الأمم المتحدة أعربت عنه بالتصويت في ”اللجنة المؤقتة“ أو على نحو آخر، أو تلقيه موافقة أغلبية الأعضاء وفقا لنص .

طلب عقدها الصادر من الأعضاء
المادة 9
  • (أ) لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن يطلب من الأمين العام دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في دورة استثنائية. ويقوم الأمين العام على الفور بإعلام سائر الأعضاء بهذا الطلب وسؤالهم عما إذا كانوا يوافقون عليه. فإذا وافقت أغلبية الأعضاء على هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رسالة الأمين العام، تُدعى الجمعية العامة إلى الانعقاد في دورة استثنائية وفق أحكام المادة 8.

  • (ب) تنطبق هذه المادة أيضا على طلب أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة عقد دورة استثنائية طارئة وفقا للقرار 377 ألف (د - 5). وفي هذه الحالة، يتصل الأمين العام بسائر الأعضاء بأسرع سبل الاتصال المتاحة له.

الإشعار بعقدها
المادة 10

(5) يُشعر الأمين/ـة العام/ـة أعضاء الأمم المتحدة بموعد افتتاح الدورة الاستثنائية قبل أربعة عشر يوما منه على الأقل إذا تقرر عقدها بناء على طلب مجلس الأمن، وقبل عشرة أيام منه على الأقل إذا تقرر عقدها بناء على طلب أغلبية الأعضاء أو بناء على موافقة الأغلبية على طلب أحد الأعضاء. وفي حالة الدورة الاستثنائية الطارئة التي تُعقد وفق أحكام المادة 8 (ب)، يُشعر الأمين/ـة العام/ـة الأعضاء بموعد افتتاحها قبل اثنتي عشرة ساعة منه على الأقل. الدورات، عادية واستثنائية إشعار الهيئات الأخرى بعقدها

إشعار الهيئات الأخرى بعقدها
المادة 11

تُرسل نسخ من الإشعار بعقد كل دورة من دورات الجمعية العامة إلى سائر هيئات الأمم المتحدة الرئيسية وإلى الوكالات المتخصصة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 57 من الميثاق. ثانيا - جدول الأعمال الدورات العادية جدول الأعمال المؤقت

فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد