النظام الداخلي

خامس عشر - انتخاب أعضاء الهيئات الرئيسية

مدة العضوية
المادة 139

تبدأ مدة عضوية أعضاء المجالس، إلاّ في الحالات التي تنص عليها المادة 147، في 1 كانون الثاني/يناير التالي لانتخابهم من قِبَل الجمعية العامة وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر التالي لانتخاب الأعضاء الذين يخلفونهم. الانتخابات الفرعية

الانتخابات الفرعية
المادة 140

إذا توقف انتماء عضو ما إلى أحد المجالس قبل انتهاء مدة عضويته، يجري انتخاب فرعي مستقل في الدورة التالية للجمعية العامة لانتخاب عضو لما تبقى من المدة. الأمين العام/الأمينة العامة تعيين الأمين العام/الأمينة العامة

تعيين الأمين العام
المادة 141

متى قدم مجلس الأمن توصيته بشأن تعيين الأمين العام أو الأمينة العامة، تنظر الجمعية العامة في التوصية وتصوت عليها بالاقتراع السري في جلسة سرية. مجلس الأمن الانتخابات السنوية

الانتخابات السنوية
المادة 142

تنتخب الجمعية العامة كل سنة، في أثناء دورتها العادية، خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة سنتين. مؤهلات العضوية

مؤهلات العضوية
المادة 143

في انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن يُراعى، بوجه خاص وقبل كل شيء، وفقا للفقرة 1 من المادة 23 من الميثاق، إسهام أعضاء الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين وفي مقاصد المنظمة الأخرى، كما يُراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل(67). جواز إعادة الانتخاب

جواز إعادة الانتخاب
المادة 144

لا يجوز أن يعاد فوراً انتخاب العضو الذي انتهت مدته من أعضاء مجلس الأمن. المجلس الاقتصادي والاجتماعي الانتخابات السنوية

الانتخابات السنوية
المادة 145

تنتخب الجمعية العامة كل سنة، خلال دورتها العادية، ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات. جواز إعادة الانتخاب

جواز إعادة الانتخاب
المادة 146

يجوز أن يُعاد فورا انتخاب العضو الذي انتهت مدته من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مجلس الوصاية مناسبات الانتخاب

مناسبات الانتخاب
المادة 147

عندما يتم إقرار اتفاق وصاية، ويصبح عضو من أعضاء الأمم المتحدة سلطة قائمة بالإدارة لإقليم مشمول بالوصاية وفقا للمادة 83 أو للمادة 85 من الميثاق، تجري الجمعية العامة الانتخاب الذي قد يلزم أو الانتخابات التي قد تلزم لمجلس الوصاية، وفقا لأحكام المادة 86. ويُباشر العضو أو الأعضاء المنتخبون على هذا النحو في دورة عادية مهامهم فور انتخابهم، ويُتمون مدتهم وفقا لأحكام المادة 139 من هذا النظام الداخلي كما لو كانوا قد بدأوا مدة عضويتهم في 1 كانون الثاني/يناير التالي لانتخابهم. مدة العضوية وجواز إعادة الانتخاب

مدة العضوية وجواز إعادة الانتخاب
المادة 148

يُنتخب عضو مجلس الوصاية غير القائم بالإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز أن يُعاد انتخابه على الفور. الشواغر

الشواغر
المادة 149

تنتخب الجمعية العامة في كل دورة، وفقا لأحكام المادة 86 من الميثاق، أعضاء لملء المقاعد الشاغرة إن وجدت. محكمة العدل الدولية طريقة الانتخاب

طريقة الانتخاب
المادة 150

يجري انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

المادة 151

تستمر أية جلسة تعقدها الجمعية العامة عملا بأحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل انتخاب أعضاء للمحكمة حتى يكون عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المراد شغلها قد فازوا في اقتراع واحد أو أكثر، بأغلبية مطلقة من الأصوات. سادس عشر - شؤون الإدارة والميزانية أحكام عامة نظام الإدارة المالية

فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد