النظام الداخلي

خامسا - الرئيس ونواب الرئيس

انتخاب الرئيس ونوابه
المادة 30

تنتخب الجمعية العامة رئيسا أو رئيسة وواحدا وعشرين نائباقبل افتتاح الدورة التي سيرأسونها بثلاثة أشهر على الأقل ما لم تقرر خلاف ذلك. ولا يمارس الرئيس أو الرئيسة ونوابهما المنتخبون على هذا النحو وظائفهم إلا في بداية الدورة التي انتخبوا لها ويتولون مناصبهم حتى اختتام تلك الدورة. ويجري انتخاب النواب بعد انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية الست المشار إليها في المادة 98. ويُراعى في انتخابهم كفالة الطابع التمثيلي للمكتب. الرئيسـ/ـة المؤقتـ/ـة

الرئيس المؤقت
المادة 31

لدى افتتاح كل دورة من دورات الجمعية العامة، يتولى الرئاسة إذا لم يكن قد انتُخب مَنْ يتولاها بعد، وفقا للمادة 30 أعلاه، الشخصُ الذي تولى رئاسة الدورة السابقة أو رئيس/ـة الوفد الذي انتخب منه الشخص الذي ترأس الدورة السابقة، وذلك حتى تنتخب الجمعية من يتولى رئاسة الدورة الجديدة. الرئيس/ـة بالنيابة

الرئيس بالنيابة
المادة 32

[105] إذا لم يكن للرئيس/ـة بُدٌّ من التغيب عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها، تعيَّن تسمية مَن يقوم مقامه من بين النواب.

المادة 33

[105] يكون لمَن يتولى مهام الرئاسة من النواب، ما للرئيس أو الرئيسة من سلطات، وعليه ما عليه أو عليها من واجبات. تغيير الرئيسـ/ـة

تغيير الرئيس
المادة 34

[105] في حالة عدم استطاعة الرئيس/ـة أداء مهام الرئاسة، يُنتخب شخص جديد لتوليها لما تبقى من مدة. السلطات العامة المخولة للرئيس/ـة

سلطات الرئيس العامة
المادة 35

[106] تتولى الرئاسةُ، بالإضافة إلى ممارسة السلطات المخولة لها في مواضع أخرى من هذا النظام، إعلان افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات الدورة، وإدارة المناقشات في الجلسات العامة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام وطرح الأسئلة وإعلان القرارات. وهي تبت في نقاط نظام ويكون لها، مع مراعاة أحكام هذا النظام، كامل السيطرة على سير كل جلسة وحفظ النظام فيها. ويجوز للرئاسة أن تقترح على الجمعية العامة، أثناء مناقشة بند ما، تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز للممثلين تناول الكلمة فيها، وإقفال قائمة المتكلمين أو إقفال باب المناقشة، ويجوز لها أيضا أن تقترح تعليق الجلسة أو رفعها أو تأجيل مناقشة البند قيد البحث.

المادة 36

(17) [107] يظل الرئيس/ـة، في ممارسته مهام هذه الوظيفة، تحت سلطة الجمعية العامة. عدم جواز اشتراك الرئيس/ـة في التصويت

الرئيس لا يشترك في التصويت
المادة 37

[104] لا يجوز للرئيس/ـة أو لمَن يتولى مهام الرئاسة بالنيابة الاشتراكُ في التصويت بل يتعين تسميةُ عضو آخر من أعضاء الوفد للقيام بذلك. سادسا - المكتب تكوينه

فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد