النظام الداخلي
سادسا - المكتب
تكوينه
المادة 38
يتكون المكتب من رئيس/ـة الجمعية العامة ومن نواب الرئيس/ـة الواحد والعشرين ورؤساء اللجان الرئيسية الست. ويتولى الرئيس/ـة رئاسة المكتب. ولا يجوز أن ينتمي أي عضوين من أعضاء المكتب إلى وفد واحد، ويراعى في تشكيله كفالة طابعه التمثيلي، أما رؤساء اللجان الأخرى التي يحق لكل الأعضاء أن يمثلوا فيها، والتي تنشئها الجمعية العامة لتجتمع خلال الدورة، فلهم حضور جلسات المكتب والاشتراك في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت. أعضاؤه البديلون
أعضاؤه البديلون
المادة 39
إذا لم يكن لفردٍ من نواب رئيس/ـة الجمعية العامة بُدٌّ من التغيب عن إحدى جلسات المكتب، يجوز له تسمية عضو من أعضاء وفده ليقوم مقامه. أما إذا تعيّن على فرد من رؤساء اللجان الرئيسية التغيبُ، فعليه تسميةُ مَن يقوم مقامه من بين نوابه في رئاسة اللجنة. ولا يكون لمَن ينوب عن رئيس/ـة اللجنة حق التصويت إذا كان من وفد ينتمي إليه أي عضو آخر من أعضاء المكتب. وظائفه
وظائفه
المادة 40
ينظر المكتب، في بداية كل دورة، في جدول الأعمال المؤقت مع القائمة التكميلية، ويقدم إلى الجمعية العامة، بشأن كل بند مقترح، توصيته إما بإدراجه في جدول الأعمال، أو برفض طلب إدراجه، أو بإدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورة مقبلة. كما يقوم، على النحو نفسه، بفحص طلبات إدراج بنود إضافية في جدول الأعمال وتقديم توصياته بشأنها إلى الجمعية العامة. ولا يجوز للمكتب، لدى نظره في الأمور المتصلة بجدول أعمال الجمعية العامة، أن يناقش مضمون أي بند إلا بمقدار تعلق ذلك بمسألة التوصية التي ينبغي له إصدارها، هل تكون بإدراج البند في جدول الأعمال؟ أم برفض طلب إدراجه؟ أم بإدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورة مقبلة؟ وما هي الأولوية التي يجب إعطاؤها لبند أوصي بإدراجه في جدول الأعمال.
المادة 41
(20) يقدم المكتب إلى الجمعية العامة توصيات بشأن تاريخ اختتام الدورة. وهو يساعد الرئاسة والجمعية العامة في إعداد جدول أعمال كل جلسة عامة. وفي تقرير الأولويات بين بنوده، وفي تنسيق أعمال كل لجان الجمعية، كما يساعد الرئاسة في القيام عموما بتصريف ما يقع في نطاق اختصاصها من أعمال الجمعية العامة، على أنه لا يجوز للمكتب أن يبت في أية مسألة سياسية.
المادة 42
يجتمع المكتب بصورة دورية، أثناء كل دورة، لاستعراض تقدم أعمال الجمعية العامة ولجانها، وإصدار التوصيات الرامية إلى زيادة هذا التقدم. ويجتمع المكتب أيضا كلما رأت الرئاسة ضرورة لاجتماعه أو بناء على طلب أي عضو آخر من أعضائه. اشتراك الأعضاء الذين يطلبون إدراج بنود في جدول الأعمال
المادة 43
يحق لأي عضو في الجمعية العامة، غير ممثل في المكتب يكون قد طلب إدراج بند في جدول الأعمال، أن يحضر أية جلسة من جلسات المكتب يبحث فيها طلبه وأن يشترك في مناقشة ذلك البند دون التمتع بحق التصويت. تنقيح شكل القرارات
المادة 44
للمكتب أن ينقح القرارات التي تتخذها الجمعية العامة فيغيرها شكلا لا مضمونا. وعليه أن يفيد الجمعية العامة علما بكل تغيير يجريه لتنظر فيه. سابعا - الأمانة العامة واجبات الأمين/ـة العام/ـة
معلومات أساسية
- وظائف وسلطات الجمعية العامة
- تنشيط أعمال الجمعية العامة
- وظائف وسلطات الجمعية العامة
- لمحة عامة
- معلومات أساسية عن التنشيط
- الفريق العامل المخصص
- نتائج القرارات المتعلقة بالتنشيط
- الدورة الحالية
- وثائق
- الحقبة السابقة على إنشاء الفريق العامل
- الهيئات الفرعية
- إصلاح مجلس الأمن
- الأمانة العامة
- النظام الداخلي
- الدول الأعضاء المتأخرة في تسديد الاشتراكات (المادة 19)
- المراقبون