النظام الداخلي

ثالث عشر - اللجان

إنشاء اللجان
المادة 96

للجمعية العامة أن تنشئ من اللجان ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها. فئات المواضيع

فئات المواضيع
المادة 97

البنود المتعلقة بفئة واحدة من المواضيع تُحال إلى اللجنة أو اللجان التي تُعنى بتلك الفئة من المواضيع. ولا يجوز للجان أن تتناول من تلقاء ذاتها بنودا جديدة. اللجان الرئيسية

عنواللجان الرئيسية ان
المادة 98

اللجان الرئيسية للجمعية العامة هي التالية: (أ) لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى)؛ (ب) لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)؛ (ج) اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)؛ (د) لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة)؛ (هـ) لجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة)؛ (و) اللجنة القانونية (اللجنة السادسة). تنظيم الأعمال

  • (أ) لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى)؛
  • (ب) لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)؛
  • (ج) اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)؛
  • (د) لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة)؛
  • (هـ) لجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة)؛
  • (و) اللجنة القانونية (اللجنة السادسة).

تنظيم الأعمال
المادة 99

(أ) تنتخب جميع اللجان الرئيسية رؤساء لها قبل افتتاح الدورة بثلاثة أشهر على الأقل. ويُنتخب أعضاء المكتب الآخرون المنصوص عليهم في المادة 103 بحلول نهاية الأسبوع الأول من الدورة كأقصى حد؛ (ب) مع مراعاة تاريخ اختتام الدورة الذي تحدده الجمعية العامة بناء على توصية مكتبها، تقرر كل لجنة من اللجان الرئيسية أولوياتها الخاصة، وتعقد الاجتماعات اللازمة لإنجاز النظر في البنود المحالة إليها. وتعتمد كل لجنة، في بداية الدورة، برنامجا لعملها يبين، إن أمكن، التاريخ المستهدف لإنهاء عملها والتواريخ التقريبية لنظر البنود وعدد الجلسات التي ستخصص لكل منها. تمثيل الأعضاء

(ب) مع مراعاة تاريخ اختتام الدورة الذي تحدده الجمعية العامة بناء على توصية مكتبها، تقرر كل لجنة من اللجان الرئيسية أولوياتها الخاصة، وتعقد الاجتماعات اللازمة لإنجاز النظر في البنود المحالة إليها. وتعتمد كل لجنة، في بداية الدورة، برنامجا لعملها يبين، إن أمكن، التاريخ المستهدف لإنهاء عملها والتواريخ التقريبية لنظر البنود وعدد الجلسات التي ستخصص لكل منها.

تمثيل الأعضاء
المادة 100

لكل عضو أن يمثل بشخص واحد في كل لجنة رئيسية وفي أية لجنة أخرى يتم إنشاؤها. ويكون لجميع الأعضاء الحق في أن يمثلوا فيها. ولكل عضو أن يسمي للعمل في هذه اللجان مستشارين أو مستشارين فنيين أو خبراء أو مَن هم في حكمهم من الأشخاص.

المادة 101

للمستشارين أو المستشارين الفنيين أو الخبراء أو مَن هم في حكمهم من الأشخاص، لدى تسميتهم من قبل رئيسـ/ـة الوفد، أن يعملوا بصفة أعضاء في اللجان على أنه لا يجوز انتخاب أمثال هؤلاء الأشخاص رؤساء للجان أو نوابا لرؤسائها أو مقررين لها، أو لشغل مقاعد في الجمعية العامة، ما لم يعينوا بصفة ممثلين مناوبين. اللجان الفرعية

اللجان الفرعية
المادة 102

لكل لجنة أن تُشكل لجانا فرعية، وتنتخب كل لجنة فرعية أعضاء مكتبها بنفسها. انتخاب أعضاء المكتب

انتخاب أعضاء المكتب
المادة 103

91[92] تنتخب كل لجنة رئيسية عضوا يتولى رئاستها وثلاثة نواب يقومون مقامه، كما تنتخب مقررا أو مقررة. أما اللجان الأخرى فتنتخب كل منها عضوا يتولى رئاستها، وواحدا أو أكثر من النواب للقيام مقامه، كما تنتخب مقررا أو مقررة. ويتم انتخاب أعضاء المكتب هؤلاء على أساس التوزيع الجغرافي العادل، والخبرة، والكفاءة الشخصية. ويجري الانتخاب بالاقتراع السري، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك حين لا يكون هناك من المرشحين سوى واحد أو واحدة. ولا يتناول الكلمة لتقديم كل مرشح أو مرشحة إلا شخص واحد، ثم تنتقل اللجنة فورا إلى إجراء الانتخاب. عدم جواز اشتراك رئيس/ـة اللجنة الرئيسية في التصويت

رئيس اللجنة الرئيسية لا يشترك في التصويت
المادة 104

[37] لا يجوز لرئيس/ـة اللجنة الرئيسية الاشتراك في التصويت، ولكن يجوز لعضو آخر من أعضاء وفده التصويت بدلا منه. تغيب أعضاء المكتب

تغيب أعضاء المكتب
المادة 105

[32-34] إذا لم يكن للرئيس/ـة بُدٌّ من التغيب عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها، تَعيَّن تسمية أحد نائبي أو إحدى نائبتي الرئيس/ـة للقيام مقامه. ويكون لمَن يتولى مهام الرئاسة من بين هاذين أو هاتين ما للرئيس أو الرئيسة من سلطات وعليه ما عليه أو عليها من واجبات. وفي حالة عدم استطاعة أحد أعضاء مكتب اللجنة أداء مهام وظيفته ينتخب عضو جديد لما تبقى من مدة ولايته. وظائف رئيس/ـة اللجنة

وظائف رئيس اللجنة
المادة 106

[35] تقوم رئاسة اللجنة بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلساتها، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام وطرح الأسئلة وإعلان القرارات، وتبت الرئاسة في نقاط نظام ويكون لها، مع مراعاة أحكام هذا النظام، كامل السيطرة على سير كل جلسة وحفظ النظام فيها، وللرئاسة أن تقترح على اللجنة، أثناء مناقشة بند ما، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل فرد من الممثلين التكلم فيها، وإقفال قائمة المتكلمين أو إقفال باب المناقشة. ولها أيضا أن تقترح تعليق الجلسة أو رفعها أو تأجيل مناقشة البند قيد البحث.

المادة 107

(52) [36] يظل الرئيس/ـة، في ممارسته مهام هذه الوظيفة، تحت سلطة اللجنة. تصريف الأعمال النصاب القانوني

النصاب القانوني
المادة 108

[67] للرئاسة أن تعلن افتتاح الجلسة وأن تسمح بسير المناقشة عند حضور ربع أعضاء اللجنة على الأقل. ويلزم حضور أغلبية الأعضاء لاتخاذ أي قرار. الكلمات

الكلمات
المادة 109

[68] لا يجوز لأي ممثل أو ممثلة التكلم في اللجنة دون الحصول مسبقا على إذن من الرئاسة، وتدعو الرئاسة المتكلمين إلى الكلام حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام. وللرئاسة أن تنبه المتكلمين إلى مراعاة النظام في حال الخروج عن الموضوع قيد المناقشة. التهاني

التهاني
المادة 110

لا يقوم بالتعبير عن التهاني لأعضاء مكتب أية لجنة رئيسية إلا مَن تولى رئاستها في الدورة السابقة أو - في حالة غيابه - أحد أعضاء وفده، وذلك بعد الانتهاء من انتخاب جميع أعضاء مكتب اللجنة المعنية. الأسبقية

الأسبقية
المادة 111

[69] يجوز إعطاء الأسبقية في الكلام لرئيس/ـة اللجنة أو اللجنة الفرعية ولمقررها أو مقررتها بغية شرح النتائج التي خلُصت إليها اللجنة أو اللجنة الفرعية. بيانات الأمانة العامة

بيانات الأمانة العامة
المادة 112

[70] يجوز للأمين/ـة العام/ـة، أو لعضوٍ يسميه لتمثيله من بين أعضاء الأمانة العامة، الإدلاء في أي وقت ببيانات شفوية أو كتابية في أية لجنة أو لجنة فرعية بشأن أية مسألة تكون قيد نظرها. نقاط نظام

نقاط نظام
المادة 113

[71] يجوز لأي ممثل أو ممثلة إثارة نقطة نظام أثناء مناقشة أية مسألة، وتبت الرئاسة في هذه النقطة النظامية فورا، وفقا لأحكام النظام الداخلي، ويجوز لأيٍّ ممثل أو ممثلة الطعن في قرار الرئاسة، فيطرح الطعن للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئاسة قائما ما لم تبطله أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يجوز لمَن تناول الكلمة من الممثلين في إطار نقطة نظام التكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة. تحديد مدة الكلام

تحديد مدة الكلام
المادة 114

[72] للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين وعدد المرات التي يجوز فيها للممثلين التكلم في مسألة بعينها، وقبل البت في أي اقتراح بفرض مثل هذه القيود، يُسمح لممثلين أو ممثلتين بالتكلم في تأييده ولممثلين أو ممثلتين بالتكلم في معارضته. فإذا حُددت مدة المناقشة، وتجاوز ممثل أو ممثلة الوقت المخصص للتكلم، كان على الرئاسة أن تصدر تنبيها في الحال إلى وجوب مراعاة النظام. إقفال قائمة المتكلمين، وحق الرد

إقفال قائمة المتكلمين، وحق الرد
المادة 115

[73] يجوز للرئاسة، أثناء المناقشة، أن تُعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز لها، بموافقة اللجنة، أن تعلن إقفال القائمة، لكن يجوز للرئاسة إعطاء حق الرد لأي عضو من الأعضاء إذا استصوبت ذلك عقب كلمة ألقيت بعد إعلانها إقفال القائمة. تأجيل المناقشة

تأجيل المناقشة
المادة 116

[74] يجوز لأي ممثل أو ممثلة، أثناء مناقشة أية مسألة، اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث، ويجوز لممثلين أو ممثلتين، بالإضافة إلى مَن قدم الاقتراح، التكلم في تأييد الاقتراح ولممثلين أو ممثلتين التكلم في معارضته، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت. ويجوز للرئاسة أن تحدد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين بمقتضى هذه المادة. إقفال باب المناقشة

إقفال باب المناقشة
المادة 117

(59) [75] يجوز لأي ممثل أو ممثلة، في أي وقت، اقتراح إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث سواء وُجد أم لم يوجد من بين الممثلين الآخرين مَن أبدى رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين أو متكلمتين ممن يعارضون الإقفال، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت، فإذا أيدت اللجنة الإقفال، تعلن الرئاسة إقفال باب المناقشة. وللرئاسة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين بمقتضى هذه المادة. تعليق الجلسة أو رفعها

تعليق الجلسة أو رفعها
المادة 118

(59) [76] يجوز لأي ممثل أو ممثلة، أثناء مناقشة أية مسألة، اقتراح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يكون مثل هذا الاقتراح محل مناقشة، بل يُطرح للتصويت على الفور. وللرئاسة أن تحدِّد الوقت الذي يُسمح به لمَن يقترح من المتكلمين تعليق الجلسة أو رفعها. ترتيب الاقتراحات الإجرائية

ترتيب الاقتراحات الإجرائية
المادة 119

[77] مع مراعاة أحكام المادة 113، تُعطى الاقتراحات المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك حسب الترتيب التالي: (أ) اقتراح تعليق الجلسة؛ (ب) اقتراح رفع الجلسة؛ (ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛ (د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث. الاقتراحات والتعديلات

  • (أ) اقتراح تعليق الجلسة؛
  • (ب) اقتراح رفع الجلسة؛
  • (ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛
  • (د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

الاقتراحات والتعديلات
المادة 120

[78] تُقدَّم الاقتراحات والتعديلات، في العادة، كتابة إلى الأمين/ـة العام/ـة الذي يقوم بتعميم نسخ منها على الوفود. ولا يجوز، كقاعدة عامة، مناقشة أي اقتراح أو طرحه للتصويت في أية جلسة من جلسات اللجنة ما لم تكن قد عُمِّمت نسخ منه على جميع الوفود في موعد لا يتأخر عن اليوم السابق ليوم انعقاد تلك الجلسة. إلاَّ أن للرئيس/ـة الإذن بمناقشة وبحث التعديلات أو الاقتراحات الإجرائية، حتى إن لم تكن هذه التعديلات والاقتراحات قد عُمِّمت على الوفود أو إن لم تكن قد عُمِّمت إلاَّ في اليوم نفسه. البت في مسألة الاختصاص

البت في مسألة الاختصاص
المادة 121

[79] مع مراعاة أحكام المادة 119، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد اقتراح معروض عليها وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض. سحب الاقتراحات

سحب الاقتراحات
المادة 122

[80] يجوز لمَن قدم اقتراحا سحب اقتراحه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شرط ألا يكون الاقتراح قد أصبح محل تعديل. ولأي عضو من الأعضاء أن يُعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذه الصورة. إعادة النظر في الاقتراحات

إعادة النظر في الاقتراحات
المادة 123

[81] متى اعتمد اقتراح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه في الدورة نفسها ما لم تُقرِّر اللجنة ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوّتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين أو متكلمتين ممن يعارضونه، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت. التصويت حق التصويت

حق التصويت
المادة 124

[82] يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد. الأغلبية اللازمة

الأغلبية اللازمة
المادة 125

[85] تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوِّتين. معنى عبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوِّتين“

معنى عبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوِّتين“
المادة 126

[86] لأغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوّتين“ الأعضاء الذين يُدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أمَّا الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيُعتبرون غير مصوّتين. طريقة التصويت

طريقة التصويت
المادة 127

[87] (أ) تُصوّت اللجنة عادة برفع الأيدي أو بالوقوف، ولكن يجوز لأي ممثل أو ممثلة طلب التصويت بنداء الأسماء. ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي الإنكليزي لأسماء الأعضاء، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيسـ/ـة اسمه بالقرعة. وفي كل تصويت بنداء الأسماء يُنادى كل عضو باسمه، فيَرُدّ الشخصُ الذي يمثله بـ ”نعم“ أو ”لا“ أو ”ممتنع“. وتُثبت نتيجة التصويت في المحضر حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الأعضاء؛ (ب) لدى تصويت اللجنة بواسطة الجهاز الآلي، يحل التصويت غير المُسجَّل محل التصويت برفع الأيدي أو بالوقوف ويحل التصويت المُسجَّل محل التصويت بنداء الأسماء. ويجوز لأي ممثل أو ممثلة طلب التصويت المسجل. وفي حالة التصويت المُسجَّل، تستغني اللجنة عن إجراء نداء أسماء الأعضاء ما لم يطلب ممثل أو ممثلة خلاف ذلك؛ على أن نتيجة التصويت تُثبت في المحضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء الأسماء. القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت

(ب) لدى تصويت اللجنة بواسطة الجهاز الآلي، يحل التصويت غير المُسجَّل محل التصويت برفع الأيدي أو بالوقوف ويحل التصويت المُسجَّل محل التصويت بنداء الأسماء. ولأي ممثل أن يطلب التصويت المسجل. وفي حالة التصويت المُسجَّل، تستغني اللجنة عن إجراء نداء أسماء الأعضاء ما لم يطلب أحد الممثلين خلاف ذلك؛ على أن نتيجة التصويت تُثبت في المحضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء الأسماء.

القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت
المادة 128

[88] بعد أن تعلن الرئاسة بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي ممثل أو ممثلة قطع التصويت إلاَّ لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئاسة أن تأذن للأعضاء بتعليل تصويتهم إما قبل التصويت أو بعده، إلاَّ عندما يكون التصويت بالاقتراع السري. ويجوز للرئاسة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لتعليل التصويت. ولا يجوز لها أن تأذن لمَن قدم اقتراحا أو تعديلا بتعليل تصويته على الاقتراح أو التعديل المقدم. تجزئة الاقتراحات والتعديلات

التصويت على التعديلات
المادة 130

(64) [90] عند اقتراح تعديل على اقتراح ما، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على اقتراح ما، فإن اللجنة تصوّت أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن الاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. إلا أنه حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة على رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل الآخر لا يُطرح للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح الاقتراح بصيغته المعدلة للتصويت. ويعتبر أي اقتراح تعديلا لاقتراح آخر إذا اقتصر على إضافة إلى هذا الاقتراح الآخر أو على حذف منه أو على تغيير جزء منه. التصويت على الاقتراحات

التصويت على الاقتراحات
المادة 131

[91] إذا قُدم اقتراحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجري التصويت على الاقتراحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تُقرر اللجنة غير ذلك. وللجنة، بعد التصويت على أي اقتراح منها، أن تُقرر ما إذا كانت ستصوّت على الاقتراح الذي يليه في الترتيب. الانتخابات

الانتخابات
المادة 132

[93] إذا أُريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح أو مرشحة في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجري اقتراع ثان يقتصر على الشخصين أو العضوين اللذين حصلا من بين المرشحين على أكبر عدد من الأصوات. فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراح الثاني، وكان الأمر يتطلب الأغلبية، يفصل الرئيس/ـة بين المرشحين أو المرشحتين بالقرعة. انقسام الأصوات بالتساوي

انقسام الأصوات بالتساوي
المادة 133

[95] إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت على مسألة غير انتخابية يُعتبر الاقتراح مرفوضا. رابع عشر - قبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة طلبات العضوية

فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد